السؤال:
تزوجت منذ ثلاث سنوات ،
ولكن المشاكل بينى و بين زوجي منذ البداية ،
حتي انه ربما طلقنى مرتين ،
انة سريع الغضب ،
ويضربنى احيانا ،
ومنذ اسبوعين فقط قال لى انه يريد الزواج باخرى ،
اننى لا استطيع تحمل هذا ،
وان كنت اعلم انه حق كفلة له الشرع و لكنة امر صعب على نفسي ،
ومما زاد عدم تقبلى للامر انني اعرف هذي المرأة التي يريد الزواج فيها ،
انها احدي صديقاتى ،
وقد سالتها عن رايها فالمقال بل و نصحتها بان لا تتزوجة ،
وقلت لها : سادعو الله لك بان يرزقك زوجا خيرا منه ،
وقد علم زوجي بكل ذلك فغضب و قال ان هذي معصيه كبار و ما كان ينبغى لى ان افعل ذلك.
اسئلتى هي : – هل يجوز ان ادعو الله عليهما فلا يتزوجا ؟
.
– هل ما فعلتة من حديثى معها و محاوله صرفها جائز ؟
– هل يجوز لى ان اطلب الطلاق اذا تزوجها ؟
.
– لو حلفت على شيء بعدها نكثت يمينى فهل هذي كبار من الكبائر ؟
وماذا يجب على حينئذ ؟
.
بارك الله فيكم .
الجواب:
الحمد لله
اولا:
لا ما نع من دعاء الزوجه ان لا يتيسر زواج زوجها من صديقتها اذا كان هذا الزواج يشق عليها تقبلة ،
وما فعلتة من حديثك مع صديقتك تلك لا يخرج لنا ان به مخالفه للشرع ،
وانت ربما اردت لها الخير و لم يكن منك دعاء عليها بان لا تتزوج مطلقا – و هو الذي به اثم – بل انك ربما اخبرتها انك ستدعين لها بان يرزقها الله تعالى زوجا غيرة خيرا منه ،
وعليه : فقول الزوج ان ما فعلتة من الحديث معها هو معصيه كبار ليس صوابا ،
بل اننا نري ان دعاءك بعدم زواجة منها امر مباح لا اثم به – و هكذا يباح لك الدعاء بان لا يتزوج عليك عموما ،
ولا يباح لك الدعاء عليه بالضرر او الفقر لئلا يستطيع الزواج ؛
فان ذلك دعاء باثم ،
وكذا لا يجوز لك الدعاء عليه ان لا يتزوج ان كان محتاجا للزواج و هو قادر عليه .
ثانيا:
طلب الزوجه الطلاق من غير اسباب يبيح لها هذا من كبائر الذنوب ؛
لما روي ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ايما امرأة سالت زوجها طلاقا فغير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه ) رواة الترمذى ( 1187 ) و صححة و ابو داود ( 2226 ) و ابن ما جة ( 2055 ).
و لا يجوز للزوجه طلب الطلاق لمجرد تزوج زوجها عليها ؛
لان عليها ان تتحمل و تصبر ،
فاذا هي طلبت الطلاق فانها يخشي عليها ان تدخل فالنهى الوارد فالحديث .
سئل الشيخ عبدالله بن جبرين – رحمة الله – :
هل يجوز للزوجه ان تطلب الطلاق من زوجها اذا تزوج عليها ؛
لعدم وجود الصبر عندها ؟
.
فاجاب :
لا يجوز لها هذا ،
وورد فالحديث يقول صلى الله عليه و سلم ( و لا تسال المرأة طلاق اختها لتكفا ما فانائها ،
ولتنكح ،
ولها حظة ) او كما قال ،
فعليها ان تتحمل و تصبر ،
وفى الحديث ( ايما امرأة سالت الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه ) عليها ان تتحمل ،
وتصبر ،
سيما اذا كان الزوج عادلا قائما بما يجب عليه .
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=145888
واما طلبها للفراق اذا حصل الزواج من ثانية و تعذر عليها الصبر و لم تستطع تحمل هذا نفسيا او بدنيا حتي اداها هذا الى انها لم تستطع ان تعطى زوجها حقة : فحينئذ تكون معذوره فطلبها للفراق .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمة الله – :
فاذا تعذر الصبر على الزوج و خافت المرأة ان لا تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجها : فلا باس ان تطلب الطلاق .
” فتاوي نور على الدرب ” ( شريط 346 ) .
وانظرى فاجر الزوجه الصابره على تزوج زوجها باخرى: جواب السؤال رقم ( 21421 ).
ثالثا:
اما بخصوص الحنث فاليمين – و هو مخالفه المحلوف عليه – فان حكمة يصبح بحسب ما حلفت عليه ،
وبحسب المحلوف عليه يصبح الحنث و اجبا او محرما او مكروها او مستحبا او مباحا .
و ف” الموسوعه الفقهيه ” ( 30 / 310 ،
311 ) :
تعمد الحنث فاليمين تجرى عليه الاحكام الخمسه :
فقد يصبح الحنث و اجبا ،
وذلك اذا كان الحلف على ترك و اجب عيني او على فعل محرم ،
فاذا حلف مثلا على ان لا يصلى احدي الصلوات الخمس المفروضه : وجب عليه الحنث .
و ربما يصبح الحنث مندوبا ،
وذلك اذا حلف على ترك مندوب كسنه الضحي او على فعل مكروة كان يلتفت بوجهة فالصلاة ،
فيندب الحنث .
و ربما يصبح الحنث مباحا ،
وذلك اذا حلف على ترك مباح او فعلة كدخول دار و طعام طعام معين و لبس ثوب فقال بعض الفقهاء : الاروع فهذا ترك الحنث ؛
لما به من تعظيم الله تعالى .
و ربما يصبح الحنث حراما ،
وذلك اذا حلف على فعل و اجب او ترك حرام ،
فعليه ان ينفذ ما حلف عليه ؛
لقوله تعالى ( و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها و ربما جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ) النحل/ 91 .
و ربما يصبح تعمد الحنث مكروها ،
وذلك اذا حلف على فعل مندوب او ترك مكروة .
انتهى
و انظرى جواب السؤال رقم ( 143878 ) .
واما بخصوص ما يترتب على الحنث فاليمين فانه حيث و جد الحنث فاليمين فان ذمه الحانث تكون مشغوله بكفاره يمين ،
وهي اطعام عشره مساكين و جبه اكل – غداء او عشاء – و لا يجوز اخراج الكفاره نقودا .
و ف” الموسوعه الفقهيه ” ( 35 / 40 ) :
لا خلاف بين الفقهاء فان كفاره اليمين لا تجب الا بالحنث به ،
ولا خلاف بينهم فان موجب الحنث هو المخالفه لما انعقدت عليه اليمين ،
وذلك بفعل ما حلف على عدم فعلة ،
او ترك ما حلف على فعلة ،
اذا علم انه ربما تراخي عن فعل ما حلف على فعلة الى وقت لا يمكنة به فعلة ،
ولا خلاف على و جوب الكفاره بالحنث فاليمين المعقوده على امر فالمستقبل نفيا كان او اثباتا .
انتهى