وطلب ان لا يصلى عليه

يصلى وطلب لا عليه ان 20160907 95

 

السؤال:

تزوجت منذ ثلاث سنوات ،

ولكن المشاكل بينى و بين زوجي منذ البداية ،

حتي انه ربما طلقنى مرتين ،

انة سريع الغضب ،

ويضربنى احيانا ،

ومنذ اسبوعين فقط قال لى انه يريد الزواج باخرى ،

اننى لا استطيع تحمل هذا ،

وان كنت اعلم انه حق كفلة له الشرع و لكنة امر صعب على نفسي ،

ومما زاد عدم تقبلى للامر انني اعرف هذي المرأة التي يريد الزواج فيها ،

انها احدي صديقاتى ،

وقد سالتها عن رايها فالمقال بل و نصحتها بان لا تتزوجة ،

وقلت لها : سادعو الله لك بان يرزقك زوجا خيرا منه ،

وقد علم زوجي بكل ذلك فغضب و قال ان هذي معصيه كبار و ما كان ينبغى لى ان افعل ذلك.
اسئلتى هي : – هل يجوز ان ادعو الله عليهما فلا يتزوجا ؟

.
– هل ما فعلتة من حديثى معها و محاوله صرفها جائز ؟

– هل يجوز لى ان اطلب الطلاق اذا تزوجها ؟

.
– لو حلفت على شيء بعدها نكثت يمينى فهل هذي كبار من الكبائر ؟

وماذا يجب على حينئذ ؟

.
بارك الله فيكم .

الجواب:


الحمد لله


اولا:


لا ما نع من دعاء الزوجه ان لا يتيسر زواج زوجها من صديقتها اذا كان هذا الزواج يشق عليها تقبلة ،

وما فعلتة من حديثك مع صديقتك تلك لا يخرج لنا ان به مخالفه للشرع ،

وانت ربما اردت لها الخير و لم يكن منك دعاء عليها بان لا تتزوج مطلقا – و هو الذي به اثم – بل انك ربما اخبرتها انك ستدعين لها بان يرزقها الله تعالى زوجا غيرة خيرا منه ،

وعليه : فقول الزوج ان ما فعلتة من الحديث معها هو معصيه كبار ليس صوابا ،

بل اننا نري ان دعاءك بعدم زواجة منها امر مباح لا اثم به – و هكذا يباح لك الدعاء بان لا يتزوج عليك عموما ،

ولا يباح لك الدعاء عليه بالضرر او الفقر لئلا يستطيع الزواج ؛

فان ذلك دعاء باثم ،

وكذا لا يجوز لك الدعاء عليه ان لا يتزوج ان كان محتاجا للزواج و هو قادر عليه .

ثانيا:


طلب الزوجه الطلاق من غير اسباب يبيح لها هذا من كبائر الذنوب ؛

لما روي ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ايما امرأة سالت زوجها طلاقا فغير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه ) رواة الترمذى ( 1187 ) و صححة و ابو داود ( 2226 ) و ابن ما جة ( 2055 ).


و لا يجوز للزوجه طلب الطلاق لمجرد تزوج زوجها عليها ؛

لان عليها ان تتحمل و تصبر ،

فاذا هي طلبت الطلاق فانها يخشي عليها ان تدخل فالنهى الوارد فالحديث .



سئل الشيخ عبدالله بن جبرين – رحمة الله – :


هل يجوز للزوجه ان تطلب الطلاق من زوجها اذا تزوج عليها ؛

لعدم وجود الصبر عندها ؟

.


فاجاب :


لا يجوز لها هذا ،

وورد فالحديث يقول صلى الله عليه و سلم ( و لا تسال المرأة طلاق اختها لتكفا ما فانائها ،

ولتنكح ،

ولها حظة ) او كما قال ،

فعليها ان تتحمل و تصبر ،

وفى الحديث ( ايما امرأة سالت الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه ) عليها ان تتحمل ،

وتصبر ،

سيما اذا كان الزوج عادلا قائما بما يجب عليه .



http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=145888

واما طلبها للفراق اذا حصل الزواج من ثانية و تعذر عليها الصبر و لم تستطع تحمل هذا نفسيا او بدنيا حتي اداها هذا الى انها لم تستطع ان تعطى زوجها حقة : فحينئذ تكون معذوره فطلبها للفراق .



قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمة الله – :


فاذا تعذر الصبر على الزوج و خافت المرأة ان لا تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجها : فلا باس ان تطلب الطلاق .



” فتاوي نور على الدرب ” ( شريط 346 ) .

وانظرى فاجر الزوجه الصابره على تزوج زوجها باخرى: جواب السؤال رقم ( 21421 ).

ثالثا:


اما بخصوص الحنث فاليمين – و هو مخالفه المحلوف عليه – فان حكمة يصبح بحسب ما حلفت عليه ،

وبحسب المحلوف عليه يصبح الحنث و اجبا او محرما او مكروها او مستحبا او مباحا .



و ف” الموسوعه الفقهيه ” ( 30 / 310 ،

311 ) :


تعمد الحنث فاليمين تجرى عليه الاحكام الخمسه :


فقد يصبح الحنث و اجبا ،

وذلك اذا كان الحلف على ترك و اجب عيني او على فعل محرم ،

فاذا حلف مثلا على ان لا يصلى احدي الصلوات الخمس المفروضه : وجب عليه الحنث .



و ربما يصبح الحنث مندوبا ،

وذلك اذا حلف على ترك مندوب كسنه الضحي او على فعل مكروة كان يلتفت بوجهة فالصلاة ،

فيندب الحنث .



و ربما يصبح الحنث مباحا ،

وذلك اذا حلف على ترك مباح او فعلة كدخول دار و طعام طعام معين و لبس ثوب فقال بعض الفقهاء : الاروع فهذا ترك الحنث ؛

لما به من تعظيم الله تعالى .



و ربما يصبح الحنث حراما ،

وذلك اذا حلف على فعل و اجب او ترك حرام ،

فعليه ان ينفذ ما حلف عليه ؛

لقوله تعالى ( و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها و ربما جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ) النحل/ 91 .



و ربما يصبح تعمد الحنث مكروها ،

وذلك اذا حلف على فعل مندوب او ترك مكروة .



انتهى


و انظرى جواب السؤال رقم ( 143878 ) .

واما بخصوص ما يترتب على الحنث فاليمين فانه حيث و جد الحنث فاليمين فان ذمه الحانث تكون مشغوله بكفاره يمين ،

وهي اطعام عشره مساكين و جبه اكل – غداء او عشاء – و لا يجوز اخراج الكفاره نقودا .



و ف” الموسوعه الفقهيه ” ( 35 / 40 ) :


لا خلاف بين الفقهاء فان كفاره اليمين لا تجب الا بالحنث به ،

ولا خلاف بينهم فان موجب الحنث هو المخالفه لما انعقدت عليه اليمين ،

وذلك بفعل ما حلف على عدم فعلة ،

او ترك ما حلف على فعلة ،

اذا علم انه ربما تراخي عن فعل ما حلف على فعلة الى وقت لا يمكنة به فعلة ،

ولا خلاف على و جوب الكفاره بالحنث فاليمين المعقوده على امر فالمستقبل نفيا كان او اثباتا .



انتهى


وطلب ان لا يصلى عليه