ياتي بقضاء جديد منتىيات

ياتي منتىيات جديد بقضاء 20160918 2745

( صلاه القضاء )


من لم يؤد الفريضه اليومية ،

او اتي فيها فاسده حتي ذهب و قتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت الا صلاه الجمعة فانه اذا خرج و قتها يلزم التاليان بصلاه الظهر و لا فرق فذلك بين العامد و الناسى و الجاهل و غيرهم ،

ويستثني من ذلك الحكم موارد:


(1) ما فات من الصلوات من الصبى او المجنون.


(2) ما فات من المغمي عليه اذا لم يكن الاغماء بفعلة و اختيارة ،

والا وجب عليه القضاء على الاحوط لزوما .



(3) ما فات من الكافر الاصلي فلا يجب عليه القضاء بعد اسلامة ،

واما المرتد فيلزمة القضاء.


(4) الصلوات الفائته من الحائض او النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.


( مساله 432 ) : اذا بلغ الصبى او اسلم الكافر ،

او افاق المجنون او المغمي عليه ،

او طهرت الحائض او النفساء ،

فى خلال الوقت فان لم يتسع لاداء الصلاة و لو بادراك ركعه من الوقت فلا شيء عليه اداء و لا قضاء ،

واما ان اتسع و لو لركعه منها فيجب اداؤها و ان لم يصلها وجب القضاء فخارج الوقت ،

نعم و جوب الاداء مع عدم سعه الوقت الا للصلاه مع الطهاره الترابيه ،

او مع عدم سعتة لتحصيل سائر الشروط مبنى على الاحتياط ،

وايضا و جوب القضاء فمثل هذا اذا لم يصل حتي فات الوقت.


( مساله 433 ) : من تمكن من اداء الصلاة فاول و قتها مع الطهاره و لو كانت ترابيه و لم يات فيها بعدها جن ،

او اغمى عليه حتي خرج الوقت وجب عليه القضاء ،

وهكذا المرأة اذا تمكنت بعد دخول الوقت من تحصيل الطهاره و لو الترابيه و اداء الفريضه و لم تفعل حتي حاضت وجب عليها القضاء ،

ولا فرق فالموردين بين التمكن من تحصيل بقيه الشروط قبل دخول الوقت و عدمة على الاحوط لزوما فالصورة الاخيرة.


( مساله 434 ) : فاقد الطهورين الماء و التراب يجب عليه القضاء و يسقط عنه الاداء و ان كان الاحوط استحبابا الجمع بينهما.


( مساله 435 ) : من رجع الى مذهبنا من سائر الفرق الاسلاميه لا يجب عليه ان يقضى الصلوات التي صلاها صحيحة فمذهبة ،

او على و فق مذهبنا مع تمشي قصد القربه منه ،

بل لا تجب اعادتها اذا رجع و ربما بقى من الوقت ما يسع اعادتها.


( مساله 436 ) : الفرائض الفائته يجوز قضاؤها فاى وقت من الليل او النهار فالسفر او فالحضر ،

ولكن ما يفوت فالحضر يجب قضاؤة تماما و ان كان فالسفر ،

وما يفوت فالسفر يجب قضاؤة قصرا و ان كان فالحضر ،

وما فات المسافر فمواضع التخيير يجب قضاؤة قصرا على الاحوط لزوما و ان كان القضاء فتلك المواضع ،

واما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطراريه كصلاه المضطجع و الجالس فيجب قضاؤة على نحو صلاه المختار ،

وكذا الحكم فصلاه الخوف و شدته.


( مساله 437 ) : من فاتتة الصلاة و هو مكلف بالجمع بين القصر و التمام لاجل الاحتياط الوجوبى وجب عليه الجمع فالقضاء ايضا.


( مساله 438 ) : من فاتتة الصلاة و ربما كان حاضرا فاول و قتها و مسافرا فاخرة او بعكس هذا وجب عليه فالقضاء رعايه احدث الوقت ،

فيقضى قصرا فالفرض الاول ،

وتماما فالفرض الثاني و الاحوط استحبابا الجمع فكلا الفرضين.


( مساله 439 ) : لا ترتيب فقضاء الفرائض ،

فيجوز قضاء المتاخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه ،

وان كان الاحوط استحبابا رعايه الترتيب ،

نعم ما كان مرتبا من اصلة كالظهرين ،

او العشاءين من يوم واحد وجب الترتيب فقضائه.


( مساله 440 ) : اذا لم يعلم بعدد الفوائت ،

ودار امرها بين الاقل و الاكثر جاز ان يقتصر على المقدار المتيقن ،

ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.


( مساله 441 ) : اذا فاتتة صلاه واحده و ترددت بين صلاتين مختلفتى العدد ،

كما اذا ترددت بين صلاه الفجر و صلاه المغرب وجب عليه الجمع بينهما فالقضاء ،

وان ترددت بين صلاتين متساويتين فالعدد كما اذا ترددت بين صلاتى الظهر و العشاء جاز له ان ياتى بصلاه واحده عما فالذمه ،

ويتخير بين الجهر و الخفوت اذا كانت احداهما اخفاتيه دون الاخرى.


( مساله 442 ) : و جوب القضاء موسع فلا باس بتاخيرة ما لم ينتة الى المسامحه فاداء الوظيفة.


( مساله 443 ) : لا ترتيب بين الحاضره و الفائته ،

فمن كانت عليه فائته و دخل عليه وقت الحاضره تخير فتقديم ايهما شاء اذا و سعهما الوقت ،

و الاحوط استحبابا تقديم الفائته و لاسيما اذا كانت فائته هذا اليوم ،

وفى ضيق الوقت تتعين الحاضره و لا تزاحمها الفائتة.


( مساله 444 ) : اذا شرع فصلاه حاضره و تذكر ان عليه فائته جاز له ان يعدل فيها الى الفائته اذا امكنة العدول.


( مساله 445 ) : يجوز التنفل لمن كانت عليه فائته ،

سواء فذلك النوافل المرتبه و غيرها.


( مساله 446 ) : من كان معذورا عن تحصيل الطهاره المائيه فالاحوط لزوما ان لا يقضى فوائتة مع التيمم اذا كان يرجو زوال عذرة فيما بعد هذا ،

وهكذا من لا يتمكن من الصلاة التامه لعذر فانه لا يجوز له على الاحوط ان ياتى بقضاء الفوائت ،

اذا علم بارتفاع عذرة فيما بعد ،

ولا باس فيه اذا اطمان ببقاء عذرة و عدم ارتفاعة ،

بل لا باس فيه مع الشك كذلك ،

الا انه اذا ارتفع عذرة لزمة القضاء ثانيا على الاحوط و جوبا و يستثني من هذا ما اذا كان عذرة فغير الاركان ،

ففى ايضا لا يجب القضاء ثانيا و صح ما اتي فيه اولا ،

مثال ذلك:


اذا لم يتمكن المكلف من الركوع او السجود لمانع و اطمان ببقائة الى احدث عمره،
او انه شك فذلك فقضي ما فاتة من الصلوات مع الايماء بدلا عن الركوع او السجود ،

ثم ارتفع عذرة وجب عليه القضاء ثانيا ،

واما اذا لم يتمكن من القراءه الصحيحة لعيب فلسانة و اطمان ببقائة ،

او شك فذلك فقضي ما عليه من الفوائت بعدها ارتفع عذرة لم يجب عليه القضاء ثانيا.


( مساله 447 ) : لا يختص و جوب القضاء بالفرائض اليومية بل يجب قضاء جميع ما فات من الصلوات الواجبة حتي المنذوره فو قت معين على الاحوط لزوما و سياتى حكم قضاء صلاه الايات فمحله.


( مساله 448 ) : من فاتتة الفريضه لعذر و لم يقضها مع التمكن منه حتي ما ت فالاحوط و جوبا ان يقضيها عنه و لدة الاكبر ان لم يكن قاصرا حين موتة لصغر او جنون و لم يكن ممنوعا من ارثة ببعض اسبابة ،

كالقتل و الكفر ،

والا لم يجب عليه هذا و الاحوط الاولي القضاء عن الام كذلك ،

ويختص و جوب القضاء بما وجب على الميت نفسة ،

واما ما وجب عليه باستئجار و نحو هذا فلا يجب على الولد الاكبر قضاؤة ،

ومن ذلك القبيل ما وجب على الميت من فوائت ابية و لم يؤدة حتي ما ت فانه لا يجب قضاء هذا على و لده.


( مساله 449 ) : اذا تعدد الولد الاكبر وجب على الاحوط القضاء عليهما و جوبا كفائيا ،

فلو قضي احدهما سقط عن الاخر.


( مساله 450 ) : لا يجب على الولد الاكبر ان يباشر قضاء ما فات اباة من الصلوات ،

بل يجوز ان يستاجر غيرة للقضاء ،

بل لو تبرع احد فقضي عن الميت سقط الوجوب عن الولد الاكبر ،

وايضا اذا اوصي الميت باستئجار شخص لقضاء فوائتة و كانت و صيتة نافذه شرعا.


( مساله 451 ) : اذا شك الولد الاكبر ففوت الفريضه عن ابية لم يجب عليه القضاء ،

واذا دار امر الفائته بين الاقل و الاكثر اقتصر على الاقل ،

واذا علم بفوتها و شك فقضاء ابية لها وجب عليه القضاء على الاحوط لزوما .



( مساله 452 ) : لا تظهر اجره قضاء ما فات الميت من الصلوات من اصل التركه ،

فلو لم يكن له ولد ،

ولم يوص بذلك لم يجب الاستئجار على سائر الورثة.


( مساله 453 ) : لا يحكم بفراغ ذمه الولد الاكبر و لا ذمه الميت بمجرد الاستئجار ما لم يتحقق العمل فالخارج ،

فاذا ما ت الاجير قبل التاليان بالعمل ،

او منعة ما نع عنه وجب على الولى القضاء بنفسة ،

او باستئجار غيرة على الاحوط لزوما كما مر.

ياتي بقضاء جديد منتىيات