يكون نفسه للزواج

 

يكون نفسه للزواج 20160921 520

حكم الزواج:

الزواج لا ياخذ حكما واحدا فجميع الحالات،
بل يختلف حكمة باختلاف احوال الناس،
لان منهم القادر على تكاليفة و العاجز عنها،
وفيهم من يحسن العشره الزوجية و من لا يحسنها،
كما ان منهم من اعتدل مزاجة فلا يخشي على نفسة الوقوع فالفاحشة،
ومنهم من لا يستطيع ضبط نفسة عنها اذا لم يتزوج،
وتبعا لهذا الاختلاف يختلف حكمة فتعدد احكامه.

فتاره يصبح مطلوبا محتما فيصبح فرضا يثاب فاعلة و يعاقب تاركه،
وثانية يصبح مطلوبا طلبا غير محتم فيصبح مندوبا الية فيثاب على فعلة و لا يعاقب على تركه،
وطورا يصبح ممنوعا منعا باتا فيصبح حراما يعاقب عليه عقابا شديدا،
وتاره يصبح مكروها يعاقب فاعلة عقابا اقل من عقاب الحرام.

والاصل فالانسان ان يصبح معتدلا،
بمعني ان يصبح قادرا على تكاليف الزواج و اثقا من نفسة انه يؤدى حقوق دون جور او ظلم و لا يخشي على نفسة الوقوع فالفاحشه اذا لم يتزوج.

لذا جعل الفقهاء حالة الاعتدال هي الاصل فالزواج،
واختلفوا فحكمها على اقوال.

ذهب الحنابله فروايه عن الامام احمد: انه فرض عين.

وذهب بعض الفقهاء الحنفيه الى انه فرض كفاية،
فان فعلة البعض سقط الاثم عن الاخرين.

وذهب بعض الشافعيه الى انه مباح كالطعام و الشرب.

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفيه و المالكيه و وافقهم الحنابله فالمشهور عندهم و بعض الشافعيه الى انه سنه مندوب اليه،
لان القران امر به،
وحض عليه رسول الله فاكثر من حديث.

وقد يعرض للزواج ما يجعلة فرضا او و اجبا او حراما او مكروها.

فيصبح فرضا: فيما اذا كان الشخص قادرا على تكاليف الزواج و اثقا من نفسة ان يعدل مع زوجتة و لا يلحق فيها الضرر،
ويتيقن انه لو لم يتزوج و قع فالفاحشه و لا يستطيع التحرز عنها باى و سيلة،
لان ترك الزني مفروض عليه و المانع من و قوعة به هو التزوج فيصبح و سيله الى الفرض.
ومن المقرر ان ما لا يتوصل الى الفرض الا فيه يصبح فرضا.

فالزواج فهذه الحالة فرض لا لذاته،
بل لانة و سيله الى ترك الحرام،
فاذا لم يتزوج كان اثما مستحقا للعقاب و ذلك فحق الرجل.

اما المرأة فانه يفرض عليها الزواج اذا عجزت عن اكتساب قوتها و ليس لها من ينفق عليها،
وكانت عرضه لمطامع اهل الفساد بها و لا تستطيع ان تصون نفسها الا بالزواج.

ويصبح و اجبا: فيما اذا كان قادرا و اثقا من العدل و خاف الوقوع فالفاحشه اذا لم يتزوج خوفا لا يصل الى درجه اليقين،
فاذا لم يتزوج كان اثما مستحقا للعقاب لكنة اقل من العقاب فالحالة السابقة.

وقد يصبح حراما: اذا كان الشخص غير قادر على التكاليف او كان قادرا عليها لكنة يقطع بانه يظلم زوجتة اذا تزوج سواء كان ظلمها بالايذاء او بعدم القدره على المخالطه الجنسية.
وذلك لان الظلم حرام فما يصبح طريقا الية ياخذ حكمة غير ان حرمتة لا لذاته.

ويصبح مكروها: اذا خاف الوقوع فالظلم ان تزوج اما لعجزة عن الانفاق او اساءه العشره لشذوذ فخلقة او عدم قدرتة على المخالطه الجنسية،
فاذا خاف الوقوع فواحده من هذا كرة له التزويج كراهه تحريم ان تنزية حسبما يخشاة من نوعيات الظلم.

بقيت حالة اخيرة يتعارض بها ما يجعل الزواج فرضا و ما يجعلة حراما.
وهي ما اذا كان يقطع بالوقوع فالفاحشه ان لم يتزوج كما يقطع بظلم الزوجه ان تزوج.

وهذه الحالة يقرر الفقهاء بها انه لا يتزوج دفعا للظلم،
لانة العلاج المتعين لذا لقوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي يغنيهم الله من فضله)،
وليس معني ذلك انه يباح له الزنى،
بل الزني حرام لا يباح فحال من الاحوال.

وعليه بعد ان يترك الزواج ان يقاوم كلا المحظورين،
فيحارب شهوتة بشتي الوسائل ليتغلب عليها،
ويقوم نفسة ليخلصها من رذيله ظلم الغير.
وما يجدة سهلا عليه يسير على ما يقتضيه،
فان سهل عليه محاربه الشهوة دون الثانية بقى على كفة عن التزويج،
وان استعصي عليه محاربه الشهوة و وجد من نفسة ميلا الى ترك الظلم تزوج.

 

السؤال :


هل يجب على الرجال ان يتزوجوا ؟



الجواب:


الحمد لله


حكم الزواج بالنسبة للرجال يختلف باختلاف اوضاعهم و احوالهم ،

ويجب الزواج على من قدر عليه و تاقت الية نفسة و خشى العنت ؛

لان صيانه النفس و اعفافها عن الحرام و اجب ،

ولا يتم هذا الا بالزواج .



قال القرطبي : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسة و دينة من العزوبه لا يرتفع عنه هذا الا بالتزوج ،

لا يختلف فو جوب التزويج عليه .



و قال المرداوى رحمة الله فكتابة الانصاف : القسم الثالث : من خاف العنت .

فالنكاح فحق ذلك : و اجب .

قولا واحدا .
.
” العنت ” هنا : هو الزنا .

علي الصحيح .

وقيل : هو الهلاك بالزنا .

..
الثاني : مرادة بقوله ” الا ان يخاف على نفسة مواقعه المحظور ” اذا علم و قوع هذا او ظنة .

وقال فالفروع : و يتوجة اذا علم و قوعة فقط .

الانصاف ج8 : كتاب النكاح : احكام النكاح


فان تاقت نفسة الية و عجز عن الانفاق على الزوجه فانه يسعة قول الله تعالى : ” و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي يغنيهم الله من فضلة ”


و ليكثر من الصيام ،

لما رواة الجماعة عن ابن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ” يا معشر الشباب ،

من استطاع منكم الباءه فليتزوج ،

فانة اغض للبصر ،

واحصن للفرج ،

ومن لم يستطع فعليه بالصوم ،

فانة له و جاء ” .



و قال عمر لابي الزوائد : انما يمنعك من التزوج عجز او فجور .



انظر : فقة السنه 2/15-18


و يجب النكاح على من يعصى و لو بالنظر او التقبيل لو بقى بلا زواج ،

فاذا كان الرجل او المرأة يعلم او يغلب فظنة انه ان لم يتزوج ارتكب الزني او ما فحكمة او ما يقرب منه كنكاح يدة وجب عليه الزواج ,

ولا يسقط و جوب النكاح على من عرف من نفسة انه لا يترك المحظور و لو تزوج لانة مع الزواج يصبح اقل عصيانا لانة يشغل عن المحظور و لو احيانا بخلاف ما اذا كان متعزبا فهو متفرغ للمعصيه فجميع حالاتة .



و الناظر فحال عصرنا و ما به من الوان الفجور و نوعيات الاغراءات يقتنع بان الوجوب فعصرنا ذلك اشد و احسن من اي عصر مضي ،

نسال الله ان يطهر قلوبنا و يباعد بيننا و بين الحرام و يرزقنا العفه و العفاف و صلى الله على نبينا محمد .


يكون نفسه للزواج