ماهو الفرج وما هو الشرج






  1. الحمد للة و الصلاه و السلام علي رسول الله و علي الة و صحبه، اما بعد:


    فإن القبل يطلق علي الموضع الذي يتم فية الوطء، و منة يظهر الولد، و يطلق علي الفرج عامة، و هو مقابل الدبر. ففى تاج العروس: القبل: و هو بضمتين خلاف الدبر، و هو الفرج من الذكر و الأنثى، و قيل: هو للأنثي خاصة. انتهى.


    وقال المناوى فالتعاريف: الدبر: مؤخر جميع شيء و قيل خلاف القبل من جميع شيء و كنى بهما عن العضوين المخصوصين و أصلة ما ادبر عنة الإنسان. انتهى.


    والذى علية جماهيرأهل العلم ان الرطوبات الخارجه من فرج المرأه تعتبر من نواقض الوضوء باعتبارها خارجا من احد السبيلين، و لم يفرقوا بين الخارج من مسلك البول و المهبل من حيث نقضة للوضوء اذا كان خارجا بالفعل و لم يكن من رطوبات الفرج، و يري ابن حزم ان هذة الرطوبات لا تنقض الوضوء، لأنها ليست بولا و لا مذيا و هو لم ير القياس حتي يقيسها علي البول و المذي: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالي فالشرح الممتع:أما ما خرج من مسلك البول فهو ينقض الوضوء، لأن الظاهر انه من المثانه و أما ما خرج من مسلك الذكر فالجمهور انه ينقض الوضوء، و قال ابن حزم: لا ينقض الوضوء، و قال: بأنة ليس بولا و لا مذيا و من قال بالنقض فعلية الدليل، بل هو كالخارج من بقيه البدن من الفضلات الأخرى، و لم يذكر بذلك قائلا ممن سبقة و القول بنقض الوضوء فيها احوط. اه.


    وسئل كذلك عن حكم الرطوبه الخارجه من فرج المرأه مع كثرتها و لم يخرج دليل صريح يبين هذة الحاله فعهد الصحابيات حيث ان هذة الرطوبه تنزل بصفه مستمره و من طبيعه كثير من النساء؟ الجواب: الواقع ان ذلك الإشكال الذي اوردتة السائله هو اشكال حقيقة، لأن ذلك اعنى الرطوبه التي تظهر يبتلي فيها كثير من النساء او اكثر النساء، و لكن بعد البحث التام لم اجد احدا من العلماء قال انها لا تنقض الوضوء الا ابن حزم و لم نذكر له سابقا حتي نقول ان سلف الأمه يرون ان ذلك لا ينقض الوضوء، و أنا اقول اذا و جد احد من سلف الأمه يري انه لا نقض بهذة الرطوبه فإن قولة اقرب الي الصواب من القول بالنقض اولا: للمشقة، و ثانيها: لأن ذلك امر معتاد من صدر هذة الأمه يري انه لا نقض بخروج ذلك السائل فقولة اقرب الي الصواب، و أما اذا لم تجدوا فليس لنا ان نخرج عن اجماع الأمة. اه.


    وسئل ايضا: ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء و هل هى نجسة؟ و هل تنقض الوضوء؟


    فأجاب بقوله: هذة الأشياء التي تظهر من فرج المرأه لغير شهوه لا توجب الغسل، و لكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا فنجاسته، فقال بعض العلماء ان رطوبه فرج المرأه نجسه و يجب ان تتطهر منها طهارتها من النجاسة، و قال بعض العلماء ان رطوبه فرج المرأه طاهرة، و لكنها تنقض الوضوء اذا خرجت و ذلك القول هو الراجح ، و لهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة، اما ما يظهر من مخرج البول فإنة يصبح نجسا، لأن له حكم البول، و الله عز و جل ربما جعل فالمرأه مسلكين مسلكا يظهر منة البول، و مسلكا يظهر منة الولد، فالإفرازات التي تظهر من المسلك الذي يظهر منة الولد، انما هى افرازات طبيعيه و سوائل يخلقها الله عز و جل فهذا المكان لحكمة، و أما الذي يظهر من ما يظهر منة البول، فهذا يظهر من المثانه فالغالب، و يصبح نجسا و الكل منها ينقض الوضوء، لأنة لا يلزم من الناقض ان يصبح نجسا، فها هى الريح تظهر من الإنسان و هى طاهرة، لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء، و مع هذا تنقض الوضوء.


    وقال ففتوي اخرى: و أما اعتقاد بعض النساء انه لا ينقض الوضوء، فهذا لا اعلم له اصلا الا قولا لابن حزم رحمة الله فإنة يقول: ان ذلك لا ينقض الوضوء، و لكنة لم يذكر لهذا دليلا، و لو كان له دليل من الكتاب و السنه او اقوال الصحابه لكان حجة. انتهى.





ماهو الفرج وما هو الشرج