فان الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من انه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ( فضة) كما يباح له ان يجعل قبيعة سيفه من الفضة – وهي: ما يجعل على طرف قبضته – لما رواه الامام احمد والنسائي عن انس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فضة.
وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة على راي بعض العلماء بدليل ان الصحابة اتخذوا مناطق محلاة بالفضة. اما ماعدا ذلك فان الفضة كالذهب في التحريم على الرجال عند بعض اهل العلم كالمالكية ، وادنى احوالها الكراهة عند اخرين .
اما اتخاذ الرجال السلاسل او الاساور للزينة فانه لا يجوز، سواء ا كانت من الفضة ام من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعا او عرفا منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعا او عرفا منع منه الرجال.
قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال اصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالاجماع واما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لانه لم يثبت في الفضة الا تحريم الاواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الاول لان في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى.
فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفا وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم واما ما عداه فيبقى على اصل الحرمة بالنسبة للرجل.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل ان مطلق استخدام السلاسل والاساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فاذا انضاف الى ذلك كونها من الفضة فانها تحرم من جهة اخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما اذن فيه من التختم او مادعت اليه حاجة التداوي بها.
- اتخذ لك خاتم