لا تشترط الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر في صحة الاحرام. فيصح الاحرام من المحدث بالاصغر او المحدث بالاكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم وقد تقدم ذلك.
ومن احكام ايضا
من احكام الاحرام
1 لا ينعقد احرام عمرة التمتع ولا احرام حج التمتع ولا احرام العمرة المفردة الا بالتلبية مقارنة للنية.
2 الواجب من التلبية ان يقول الملبي مرة واحدة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك .. ويستحب الاكثار منها وتكرارها كما تقدم.
3 لا تشترط الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر في صحة الاحرام. فيصح الاحرام من المحدث بالاصغر او المحدث بالاكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم وقد تقدم ذلك.
4 يجزي غسل الاحرام في النهار للاحرام حتي اخر الليلة الاتية. ويجزي الغسل في الليل للاحرام حتى اخر النهار الاتي.
و غسل الاحرام يجزي عن الوضوء. ويصح من الحائض والنفساء. ومن كل محدث بالحدث الاصغر كالنائم او محدث بالحدث الاكبر كالمجنب. وينتقض الغسل بالحدث بالاصغر فضلا عن الحدث الاكبر. وتستحب اعادة الغسل قبل عقد الاحرام اذا انتقض..كما تستحب اعادته اذا اكل ما يحرم على المحرم اكله او لبس ما يحرم على المحرم لبسه وان لم ينتقض بذلك غسله.
5 يجوز لمن احرم من (مسجد الشجرة) ان يرجع بعد الاحرام الي المدينة المنورة ليسافر منها جوا الى جدة ثم يتوجه منها الى مكة المكرمة.ولكن يلزمه الاجتناب عن التظليل المحرم.. ويتيسر له ذلك بركوب الطائرة في ليلة غير ممطرة.
6 الاحوط وجوبا لمن اراد الحج من طريق المدينة المنورة الاحرام من مسجدها المعروف ب(مسجد الشجرة) وعدم الاكتفاء بالاحرام من خارج المسجد باستثناء الحائض والنفساء فانهما تحرمان من خارج المسجد. ولا يبعد جواز الاحرام في اي موضع من المسجد بما في ذلك الاقسام المستحدثة منه.
وقد حدث بعض الثقات المطلعين وكنت استمع اليه وكان قد احرم من مسجد الشجرة قبل اضافة الاقسام المستحدثة اليه قائلا: ان الذي يحب ان يحرم من موضع مسجد الشجرة القديم فليس عليه سوي ان يتوجه من وسط المسجد المسقوف الي محراب المسجد وقبل ان يصل الى المحراب بحدود عشرة امتار يحرم.فذلك من المسجد القديم.
7 من حج حجة الاسلام سابقا وتهيا له لاحقا الذهاب الى الحج مرة اخري واراد ان تقع هذه الحجة بدلا عن الحجة الاولى ان كان في حجته الاولى خلل. وان تكون حجته هذه مستحبة ان كانت الحجة الاولى صحيحة وتامة، عليه ان ينوي امتثال الامر المتوجه اليه فعلا وان كان لا يدري اوجوبي هو ام استحبابي.
8 يشترط في ثياب الاحرام ما يشترط في لباس المصلي من شروط الطهارة وغيرها. واذا تنجس ثوب الاحرام بعد الاحرام بنجاسة غير معفو عنها في الصلاة فالاحوط وجوبا المبادرة الى تبديله او تطهيره. ولا يضر التاخير لعذر كعدم وصوله لمنزله ونحو ذلك.
9 لا يجب على المحرم ان يلبس لباس الاحرام باستمرار. فيحق له ان يلقيه عن متنه متى شاء. وان يبدله باخر مثله متى شاء. كما يحق له ان يزيد على الثوبين للتحفظ من البرد وما شاكل.
- الحدث الاكبر في العمره