فاذا طلق الرجل زوجته طلقتين، فله الحق ان يراجعها، ما لم تنقض عدتها.
والعدة ثلاث حيض لذوات الحيض، او وضع الحمل للحامل، او ثلاثة اشهر للتي لا تحيض؛ سواء لكبر، ام صغر، ام انقطاع، فاذا انتهت العدة قبل ان يراجعها، فقد بانت منه بينونة صغرى، فلا تحل له الا بعقد جديد، ومهر جديد؛ باجماعالعلماء.
قال ابن المنذر: “واجمعوا على ان له الرجعة في المدخول بها، ما لم تنقض العدة، فاذا انقضت العدة، فهو خاطب من الخطاب”.
وما دامت لم يمض على طلاقها سوى اسبوع فلك ان تراجعها دون عقد جديد.
ولتعلم انه لم يبق لك الا طلقة واحدة، فلتحرص عليها، ولتمسك عليك لسانك، فان طلقتها بعد ذلك، بانت منك بينونة كبرى، فلا يجوز بعدها ان تراجعها؛ الا بعد ان تنكح زوجا غيرك،، والله اعلم.