الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:
فقد اختلف اهل العلم فحكم التسليمه الاخرى فالصلاة ،
فذهب الجمهور الى ان الواجب تسليمه واحده ،
وذهب الحنابله الى ان التسليمتين ركن من اركان الصلاة ،
وهو مروى عن احمد ،
والروايه الاخرى عنه : ان التسليمه الاخرى سنه .
و ربما قال ابن المنذر : (اجمع جميع من نحفظ عنه من اهل العلم على ان صلاه من اقتصر على تسليمه واحده جائزة) .
و تعقبة المرداوى فالانصاف بقوله 🙁 قلت : ذلك مبالغه منه،
وليس باجماع .
قال العلامه ابن القيم : و هذي عادتة اذا راي قول اكثر اهل العلم حكاة اجماعا ) ا ه.
و ليعلم ان المتكرر ثبوتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هو التاليان بالتسليمتين فالصلوات المكتوبة ،
كما روي احمد و مسلم و الترمذى و ابو داود و النسائي و ابن ما جة عن ابن مسعود رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يسلم عن يمينة و يساره: ” ،
” حتي يري بياض خدة .
و عن عامر بن سعد عن ابية قال: (كنت اري النبى صلى الله عليه و سلم يسلم عن يمينة و عن يسارة حتي يري بياض خدة ).
رواة احمد و مسلم و النسائي و ابن ما جة .
و حجه من اكتفوا بتسليمه واحده : ما رواة الترمذى و الحاكم من حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسلم فالصلاة تسليمه واحده تلقاء و جهة ،
يميل الى الشق الايمن شيئا .
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ،
ووافقة الذهبى .
و ربما ضعفة كثير من اهل العلم بالحديث ،
وصححة بعضهم بشواهدة .
ولعل الاروع المواظبه على التسليمتين ،
ومن صلى فاكتفي فصلاتة بتسليمه واحدة،
فصلاتة صحيحة .
و الله اعلم .
- حكم التسليمة الثانية في الصلاة
- التسليمه الثانيه في الصلاه الصحيحه
- الصلاه تنادي