وان اشتراها بخمر ، او خنزير ، والمتعاقدان مسلمان ، او احدهما وشفيعها نصراني ، فلا شفعة فيه ; لان البيع فاسد ، والخمر والخنزير ليسا بمال متقوم في حق المسلم منهما وفي البيع الفاسد لا تجب الشفعة لمسلم ، ولا كافر ، وان اشتراها كافر من كافر وشفيعها مسلم ، فالبيع صحيح ; لان الخمر ، والخنزير في حقهم مال متقوم ، كالبعير [ ص: 149 ] والشاة في حق المسلمين ، فان كان شفيعها نصرانيا اخذها بمثل الخمر المشترى بها او بقيمة الخنزير ; لان الخمر من ذوات الامثال فياخذها الشفيع بمثل ما يملك به المشترى صورة ومعنى ، وفي الخنزير ياخذها بقيمته ولو كان الشفيع مسلما اخذها بقيمة الخمر ، والخنزير ; لان المسلم عاجز عن تمليك الخمر قصدا فعليه قيمتها وهو معتبر بالاستهلاك ، فان خمر النصراني عند الاستهلاك مضمون على النصراني بالمثل وعلى المسلم بالقيمة فكذلك في حق الشفيع ، وطريق معرفة القيمة والرجوع فيها الى من اسلم من اهل الذمة ، او من تاب من فسقة المسلمين ، فان وقع الاختلاف في ذلك ، فالقول قول المشتري بمنزلة ما اذا اختلف الشفيع ، والمشتري في مقدار الثمن .