يستحب تطييب الكفن ، والميت رجلا كان ام امراة ، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك .
فقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء اللاتي يغسلن ابنته ان يجعلن في الغسلة الاخرة كافورا او شيئا من كافور . رواه البخاري (1253) ومسلم (939) . والكافور نوع من الطيب .
قال الحافظ في “الفتح” :
” قيل : الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لاجل من يحضر من الملائكة وغيرهم ان فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت ، وطرد الهوام عنه ، وردع ما يتحلل من الفضلات ، ومنع اسراع الفساد اليه , وهو اقوى الاراييح الطيبة في ذلك , وهذا هو السر في جعله في الاخيرة اذ لو كان في الاولى مثلا لاذهبه الماء , وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور ؟ ان نظر الى مجرد التطيب فنعم , والا فلا , وقد يقال : اذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا ” انتهى .
وقال النووي في شرح مسلم :
” فيه : استحباب شيء من الكافور في الاخيرة , وهو متفق عليه عندنا , وبه قال مالك واحمد وجمهور العلماء , لهذا الحديث ; ولانه يطيب الميت , ويصلب بدنه ويبرده , ويمنع اسراع فساده ” انتهى .
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا ) رواه الامام احمد ( 14131) وقال النووي في “المجموع” (5/155) : اسناده صحيح . وصححه الالباني في صحيح الجامع ( 278 ) .
والمعنى : بخرتم الميت ، والميت : يطلق على الذكر والانثى .
والمراد : تبخير الكفن ، وقد ذكر البيهقي في سننه (3/568) ان هذا الحديث روي بلفظ : ( جمروا كفن الميت ثلاثا ) .
انظر : “بدائع الصنائع” (1/307) .
وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت لاهلها : ( اجمروا ثيابي اذا مت ، ثم حنطوني ) . رواه مالك في “الموطا” (528) والبيهقي في “السنن الكبرى” (3/568) .
قال في المنتقى: ” الحنوط ما يجعل في جسد الميت وكفنه من الطيب والمسك والعنبر والكافور وكل ما الغرض منه ريحه دون لونه ; لان المقصود منه ما ذكرنا من الرائحة دون التجمل باللون ” انتهى .
وهذا الحكم ( وهو استحباب تطيب الميت ) لا يشمل المحرم بحج او عمرة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات بعرفة : ( ولا تمسوه بطيب ) رواه البخاري (1851) ومسلم (1206) ، وفي رواية لهما : ( ولا تقربوه طيبا ) .
قال النووي : ” يستحب تبخير الكفن الا في حق المحرم والمحرمة ” .
“المجموع” (5/156) .
ثانيا :
واما صفة تطييب الميت ، فيوضع الطيب على مواضع السجود لشرفها ، وعلى الاماكن التي تجتمع فيها الاوساخ كباطن الركبتين ، ولو طيب الميت كله ، فلا باس .
روى البيهقي (3/568) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : الكافور يوضع على مواضع السجود .
وهي : الجبهة والانف واليدان والركبتان والقدمان ، لانه كان يسجد بهذه الاعضاء فخصت بزيادة الكرامة .
انظر : “شرح فتح القدير” ( 2/110) .
وقال ابن قدامة في المغني (3/388) : ” ويجعل الحنوط (الطيب الذي يصنع للميت) على المغابن ( المفاصل ) كباطن الركبتين وتحت الابطين لانها تجتمع فيها الاوساخ , ويجعل على اعضاء سجوده لانها اشرف , وان طيبه كله فلا باس ” انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل ورد تطييب جميع بدن الميت ؟
فاجاب : ” نعم ، ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ” .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (17/97) .
ثالثا :
اذا ماتت المعتدة من وفاة هل تطيب ؟
قال النووي في المجموع ( 5/164-165 ) : ” الصحيح انه لا يحرم تطيبها ، لانه حرم عليها الطيب في العدة حتى لا يدعو الى نكاحها , وقد زال هذا المعنى بالموت ” اه .
- هل للميت رائحة