الحمد لله
اوجب الاسلام على الزوج حقوقا تجاة زوجتة ،
وكذا العكس ،
ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين .
وسنذكر – بحول الله – ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض فالكتاب و السنه مستانسين بشرح و اقوال اهل العلم .
اولا :
حقوق الزوجه الخاصة فيها :
للزوجه على زوجها حقوق ما ليه و هي : المهر ،
والنفقه ،
والسكني .
وحقوق غير ما ليه : كالعدل فالقسم بين الزوجات ،
والمعاشرة بالمعروف ،
وعدم الاضرار بالزوجه .
1.
الحقوق الماليه :
ا – المهر : هو المال الذي تستحقة الزوجه على زوجها بالعقد عليها او بالدخول فيها ،
وهو حق و اجب للمرأة على الرجل ،
قال تعالى : { و اتوا النساء صدقاتهن نحله } ،
وفى تشريع المهر اظهار لخطر ذلك العقد و مكانتة ،
واعزاز للمرأة و اكراما لها .
والمهر ليس شرطا فعقد الزواج و لا ركنا عند جمهور الفقهاء ،
وانما هو اثر من اثارة المترتبه عليه ،
فاذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه } فاباحه الطلاق قبل المسيس و قبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسميه المهر فالعقد .
فان سمى العقد : وجب على الزوج ،
وان لم يسم : وجب عليه مهر ” المثل ” – اي مثيلاتها من النساء – .
ب – النفقه : و ربما اجمع علماء الاسلام على و جوب نفقات الزوجات على ازواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ،
فان امتنعت منه او نشزت لم تستحق النفقه .
والحكمه فو جوب النفقه لها : ان المرأة محبوسه على الزوج بمقتضي عقد الزواج ،
ممنوعه من الخروج من بيت =الزوجية الا باذن منه للاكتساب ،
فكان عليه ان ينفق عليها ،
وعليه كفايتها ،
وكذا هي مقابل الاستمتاع و تمكين نفسها له .
والمقصود بالنفقه : توفير ما تحتاج الية الزوجه من اكل ،
ومسكن ،
فتجب لها هذي الحاجات و ان كانت غنيه ،
لقوله تعالى : ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ،
وقال عز و جل : ( لينفق ذو سعه من سعتة و من قدر عليه رزقة فلينفق مما اتاة الله ) الطلاق/7 .
وفى السنه :
قال النبى صلى الله عليه و سلم لهند فتاة عتبه – زوج ابي سفيان و ربما اشتكت عدم نفقتة عليها – ” خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف ” .
عن عائشه قالت : دخلت هند فتاة عتبه امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقه ما يكفينى و يكفى بنى الا ما اخذت من ما له بغير علمة فهل على فذلك من جناح ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خذى من ما له بالمعروف ما يكفيك و يكفى بنيك .
رواة البخارى ( 5049 ) و مسلم ( 1714 ) .
وعن جابر : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فخطبة حجه الوداع : ” فاتقوا الله فالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمه الله ،
ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونة ،
فان فعلن هذا فاضربوهن ضربا غير مبرح ،
ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ” .
رواة مسلم ( 1218 ) .
ج.
السكني : و هو من حقوق الزوجه ،
وهو ان يهيىء لها زوجها مسكنا على قدر سعتة و قدرتة ،
قال الله تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من و جدكم ) الطلاق/6.
2.
الحقوق غير الماليه :
ا.
العدل بين الزوجات : من حق الزوجه على زوجها العدل بالتسويه بينها و بين غيرها من زوجاتة ،
ان كان له زوجات ،
فى المبيت و النفقه و الكسوه .
ب.
حسن العشره : و يجب على الزوج تحسين خلقة مع زوجتة و الرفق فيها ،
وتقديم ما ممكن تقديمة اليها مما يؤلف قلبها ،
لقوله تعالى : ( و عاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ،
وقوله : ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف ) البقرة/228.
وفى السنه : عن ابي هريره رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه و سلم : ” استوصوا بالنساء ” .
رواة البخارى ( 3153 ) و مسلم ( 1468 ) .
وهذه نماذج من حسن عشرتة صلى الله عليه و سلم مع نسائة – و هو القدوه و الاسوه – :
1.
عن زينب فتاة ابي سلمه حدثتة ان ام سلمه قالت حضت و انا مع النبى صلى الله عليه و سلم فالخميله فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتى فلبستها ،
فقال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم : انفست ؟
قلت : نعم ،
فدعانى فادخلنى معه فالخميله .
قالت : و حدثتنى ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يقبلها و هو صائم ،
وكنت اغتسل انا و النبى صلى الله عليه و سلم من اناء واحد من الجنابه .
رواة البخارى ( 316 ) و مسلم ( 296 ) .
2.
عن عروه بن الزبير قال : قالت عائشه : و الله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم على باب حجرتى و الحبشه يلعبون بحرابهم فمسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم يسترنى بردائة لكي انظر الى لعبهم بعدها يقوم من اجلى حتي اكون انا التي انصرف ،
فاقدروا قدر الجاريه الجديدة السن حريصه على اللهو .
رواة البخارى ( 443 ) و مسلم ( 892 ) .
3.
عن عائشه ام المؤمنين رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى جالسا فيقرا و هو جالس فاذا بقى من قراءتة نحو من ثلاثين او اربعين ايه قام فقراها و هو قائم بعدها يركع بعدها سجد يفعل فالركعه الاخرى ايضا فاذا قضي صلاتة نظر فان كنت يقظي تحدث معى و ان كنت نائمه اضطجع .
رواة البخارى ( 1068 ) .
ج.
عدم الاضرار بالزوجه : و ذلك من اصول الاسلام ،
واذا كان ايقاع الضرر محرما على الاجانب فان يصبح محرما ايقاعة على الزوجه اولي و احري .
عن عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضي ” ان لا ضرر و لا ضرار ” رواة ابن ما جة ( 2340 ) .
والحديث : صححة الامام احمد و الحاكم و ابن الصلاح و غيرهم .
انظر : ” خلاصه البدر المنير ” ( 2 / 438 ) .
ومن الحاجات التي نبة عليها الشارع فهذه المساله : عدم جواز الضرب المبرح .
عن جابر بن عبدالله قال : قال صلى الله عليه و سلم فحجه الوداع : ” فاتقوا الله فالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمه الله و لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونة فان فعلن هذا فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ” .
رواة مسلم ( 1218 ) .
ثانيا :
حقوق الزوج على زوجتة :
وحقوق الزوج على الزوجه من اعظم الحقوق ،
بل ان حقة عليها اعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه ) البقرة/228.
قال الجصاص : اخبر الله تعالى فهذه الايه ان لكل واحد من الزوجين على صاحبة حقا ،
وان الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .
وقال ابن العربي : ذلك نصف فانه مفضل عليها مقدم فحقوق النكاح فوقها .
ومن هذي الحقوق :
ا – و جوب الطاعه : جعل الله الرجل قواما على المرأة بالامر و التوجية و الرعايه ،
كما يقوم الولاه على الرعيه ،
بما خصة الله فيه الرجل من خصائص جسميه و عقليه ،
وبما اوجب عليه من و اجبات ما ليه ،
قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم ) النساء/34 .
قال ابن كثير :
وقال على بن ابي طلحه عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني : امراء عليهن ،
اى : تطيعة فيما امرها الله فيه من طاعتة ،
وطاعتة ان تكون محسنه لاهلة حافظه لمالة .
وكذا قال مقاتل و السدى و الضحاك .
” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 492 ) .
ب – تمكين الزوج من الاستمتاع : من حق الزوج على زوجتة تمكينة من الاستمتاع ،
فاذا تزوج امرأة و كانت اهلا للجماع وجب تسليم نفسها الية بالعقد اذا طلب ،
وذلك ان يسلمها مهرها المعجل و تمهل لمدة حسب العاده لاصلاح امرها كاليومين و الثلاثه اذا طلبت هذا لانة من حاجتها ،
ولان هذا يسير جرت العاده بمثلة .
واذا امتنعت الزوجه من اجابه زوجها فالجماع و قعت فالمحذور و ارتكبت كبار ،
الا ان تكون معذوره بعذر شرعى كالحيض و صوم الفرض و المرض و ما شابة هذا .
عن ابي هريره رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” اذا دعا الرجل امراتة الى فراشة فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتي تصبح ” رواة البخارى ( 3065 ) و مسلم ( 1438 ) .
ج – عدم الاذن لمن يكرة الزوج دخولة : و من حق الزوج على زوجتة الا تدخل بيته احدا يكرهة .
عن ابي هريره رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ” لا يحل للمرأة ان تصوم و زوجها شاهد الا باذنة ،
ولا تاذن فبيته الا باذنة ،
….” .
رواة البخارى ( 4899 ) و مسلم ( 1026 ) .
وعن سليمان بن عمرو بن الاحوص حدثنى ابي انه شهد حجه الوداع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فحمد الله و اثني عليه و ذكر و وعظ بعدها قال : استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير هذا الا ان ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم من نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا ياذن فبيوتكم لمن تكرهون الا و حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فكسوتهن و طعامهن .
رواة الترمذى ( 1163 ) و قال : ذلك حديث حسن صحيح ،
وابن ما جة ( 1851 ) .
وعن جابر قال : قال صلى الله عليه و سلم : ” فاتقوا الله فالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمه الله و لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونة فان فعلن هذا فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ” .
رواة مسلم ( 1218 ) .
د – عدم الخروج من المنزل الا باذن الزوج : من حق الزوج على زوجتة الا تظهر من المنزل الا باذنة .
وقال الشافعيه و الحنابله : ليس لها الخروج لعياده ابيها المريض الا باذن الزوج ،
ولة منعها من هذا .
.
؛
لان طاعه الزوج و اجبه ،
فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .
ة – التاديب : للزوج تاديب زوجتة عند عصيانها امرة بالمعروف لا بالمعصيه ؛
لان الله تعالى امر بتاديب النساء بالهجر و الضرب عند عدم طاعتهن .
وقد ذكر الحنفيه اربعه مواضع يجوز بها للزوج تاديب زوجتة بالضرب ،
منها : ترك الزينه اذا اراد الزينة،
ومنها : ترك الاجابه اذا دعاها الى الفراش و هي طاهره ،
ومنها : ترك الصلاة ،
ومنها : الخروج من المنزل بغير اذنة .
ومن الادله على جواز التاديب :
قوله تعالى : ( و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ) النساء/34 .
وقوله تعالى : ( يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس و الحجاره ) التحريم/6 .
قال ابن كثير :
وقال قتاده : تامرهم بطاعه الله ،
وتنهاهم عن معصيه الله ،
وان تقوم عليهم بامر الله ،
وتامرهم فيه ،
وتساعدهم عليه ،
فاذا رايت لله معصيه قذعتهم عنها ( كففتهم ) ،
وزجرتهم عنها .
وهكذا قال الضحاك و مقاتل : حق المسلم ان يعلم اهلة من قرابتة و امائة و عبيدة ما فرض الله عليهم و ما نهاهم الله عنه .
” تفسير ابن كثير ” ( 4 / 392 ) .
و- خدمه الزوجه لزوجها : و الادله فذلك كثيرة ،
وقد سبق بعضها .
قال شيخ الاسلام ابن تيميه :
وتجب خدمه زوجها بالمعروف من مثلها لمثلة و يتنوع هذا بتنوع الاحوال فخدمه البدويه ليست كخدمه القرويه و خدمه القويه ليست كخدمه الضعيفه .
” الفتاوي الكبري ” ( 4 / 561 ) .
ز – تسليم المرأة نفسها : اذا استوفي عقد النكاح شروطة و وقع صحيحا فانه يجب على المرأة تسليم نفسها الى الزوج و تمكينة من الاستمتاع فيها ; لانة بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض و هو الاستمتاع فيها كما تستحق المرأة العوض و هو المهر .
ح- معاشرة الزوجه لزوجها بالمعروف : و هذا لقوله تعالى ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .
- حسن معاشرة الزوجة وجدي غنيم
- حقوق الزوجين
- حيوان من أربعة حروف إذ قطعنا رأسه زال أخره
- خطبة حق الزوج على زوجته mp3
- رضا الزوج على زوجته
- صور الرفق بالزوجه
- صور في طاعة الزوج
- صور هل من حق الزوجة تخدم اهل زوجها
- واسكنيهم من حيث سكنتم من و جدكم