افضل مواضيع جميلة بالصور

سوء معاملة الزوجة لزوجها

 

الحياة الزوجية قد تصفو احيانا وتتعكر تارة اخرى ، ومن مظاهر سوء العلاقة الزوجية نشوز المراة على زوجها .

والنشوز (لغة) معناه الارتفاع والعلو يقال ارض ناشز يعني مرتفعة ومنه سميت المراة ناشزا اذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها . والنشوز في اصطلاح الشرع هو امتناع المراة من اداء حق الزوج او عصيانه او اساءة العشرة معه ، فكل امراة صدر منها هذا السلوك او تخلقت به فهي امراة ناشز ما لم تقلع عن ذلك
مظاهر نشوز المراة:
1- امتناع المراة عن المعاشرة في الفراش ، وقد ورد ذم شديد لمن فعلت ذلك اخرج البخاري في صحيحه عن ابي هريرة مرفوعا : “اذا دعا الرجل امراته فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح “وعند مسلم بلفظ ” ما من رجل يدعو امراته الى فراشها فتابى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ” ، فيحرم على المراة الامتناع عن زوجها اذا دعاها للفراش على اي حالت كانت الا اذا كانت مريضة او بها عذر شرعي من حيض او نفاس ولا يجوز للمراة ان تتبرم او تتثاقل وتتباطا او تطلب عوضا او تنفره باي طريقة وكل ذلك يدخل في معنى النشوز ، والواجب عليها ان تجيبه راضية طيبة نفسها بذلك محتسبة الاجر.
2- مخالفة الزوج وعصيانه فيما نهى عنه كالخروج بلا اذنه وادخال بيته من يكرهه وزيارة من منع من زيارته وقصد الاماكن التي نهى عنها والسفر بلا اذنه وقد نص الفقهاء على تحريم ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح) رواه مسلم.
3- ترك طاعة الزوج فيما امر به وكان من المعروف كخدمته والقيام على مصالحه وسائر حقوقه وتربية ولده ، والامتناع عن الخروج معه الى بيت اخر او بلد اخرى امنة ولا مشقة عليها في مصاحبته ما لم يكن قد اشترطت على الزوج في العقد عدم اخراجها من بيتها او بلدها الا برضاها ، وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس “{الرجال قوامون على النساء} يعني امراء, عليها ان تطيعه فيما امرها به من طاعته, وطاعته ان تكون محسنة لاهله حافظة لماله”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا صلت المراة خمسها, وصامت شهرها, وحفظت فرجها, واطاعت زوجها, قيل لها: ادخلي الجنة من اي الابواب شئت) رواه احمد . والضابط في حدود طاعة الزوج ما تعارف عليه اوساط الناس وكان شائعا بينهم ، ويختلف ذلك بحسب غنى الزوجين وفقرهما والبيئة التي يعيشون فيها.
4- سوء العشرة في معاملة الزوج والتسلط عليه بالالفاظ البذيئة واغضابه دائما لاسباب تافهة وايذائه ، ويدخل في ذلك ايذاء اهل الزوج ، وقد فسر ابن عباس وغيره الفاحشة في قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة) بما اذا نشزت المراة او بذت على اهل الرجل واذتهم في الكلام والفعال.

اسباب نشوز المراة:

1- سوء خلق المراة وعدم تلقيها قدرا كافيا من التربية الصحيحة .
2- قلة وعي المراة بمكانة الزوج وجهلها لحقوقها واهمية طاعته.
3- وجود من يحرضها على الخروج عن طاعة الزوج او عيشها في بيئة تشجع المراة على ذلك.
4- التباين الاجتماعي والفكري بين الزوجين ووجود فارق كبير بينهما.
5- تفوق المراة على الزوج في شيء من الصفات في المال او الجمال او الحسب او النسب مما يحملها ذلك على الغرور والتكبر على الزوج.
6- تاثر المراة بالاصوات والاطروحات المتغربة التي تحررها فكريا من احكام واداب الاسرة الاسلامية وتقنعها بمساواة الرجل وعدم التزام الطاعة له.
7- وجود مشاكل بين المراة وزوجها وعدم تفهمها لنفسية الزوج واحتياجاته الخاصة.
8- ظلم الزوج وتقصيره بحقوق المراة وجفائه لها وعدم مراعاة حدود الله في علاقته بها.

علاج نشوز المراة:

هناك علاج وقائي للمراة قبل وقوع النشوز وعلاج عملي بعد وقوعه:
1- علاج معرفي بان تتفقه المراة في احكام الاسرة وتطلع على حقوق الزوج ووجوب طاعته وحدود هذه الطاعة وان ذلك عبادة والثواب المترتب على التزامها بذلك وتحريم النشوز والاثم المترتب على ذلك ومعرفة الاثار والعاقبة الحسنة في الدنيا والاخرة في طاعة الزوج وعكس ذلك.
2- اذا وقعت المراة في النشوز و خرجت عن طاعته يشرع للزوج حينئذ علاجها يتدرج معها باساليب على حسب حالتها ومستوى نشوزها ولا ينتقل الى المرتبة الثانية الا اذا تعذر اصلاحها بالاولى ، وترتيبها على النحو الاتي:
اولا- يعظها ويخوفها بالله وعقابه ويبين لها وجوب طاعة الزوج وتحريم معصيته وما يلحقها من الضرر.
ثانيا- يهجرها في الفراش ويعرض عن جماعها بان يوليها ظهره. قال ابن عباس ” لا تضاجعها في فراشك “.
ثالثا- يضربها ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يسم لحما ويتجنب الوجه والمقاتل ويكون في ملاين الجسم . قال الخلال ” سالت احمد بن يحي عن قوله (ضربا غير مبرح) قال غير شديد “.
قال تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا) قال في المقنع ” واذا ظهر منها امارات النشوز بان لا تجيبه الى الاستمتاع او تجيبه متبرمة متكرهة وعظها فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ما دون ثلاثة ايام فان اصرت فله ان يضربها ضربا غير مبرح ” .
ولا باس للرجل ان يستخدم اساليب اخرى للعلاج في درجة هذه الاساليب كهجرها في الكلام وترك طعامها وغير ذلك مما يختلف تاثيره من امراة الى اخرى . والمقصود في استعمال ذلك هو ردع المراة عن النشوز وردها الى البر والطاعة وايصال رسالة من الزوج تتضمن سخطه وعدم رضاه بسلوكها ، وليس المقصود من ذلك تعذيب المراة والانتقام منها والتسلط عليها لان ذلك ليس من خلق المسلم ولا يحقق مصلحة ومن الظلم الذي نهى عنه الشرع.

ولا يجوز لاحد مهما كان ان ينكر هذا الادب الشرعي (الضرب) لانه امر محكم في القران وعلى لسان رسول الله r اجمع عليه الفقهاء وهو وسيلة مباحة ، والافضل للمسلم تركه والترفع عنه الا اذا اضطر اليه وقد كان رسول الله r لا يضرب النساء قالت عائشة رضي الله عنها: ( ما ضرب رسول الله شيئا قط ، ولا امراة ولا خادما ، الا ان يجاهد في سبيل الله ، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه الا ان ينتهك شيء من محارم الله ، فينتقم لله عز وجل ) رواه مسلم.
وان اقلعت الزوجة عن النشوز وصلحت حالها وجب على الزوج حينئذ الكف عن تاديبها وعدم التعدي عليها لان السبب الموجب لذلك قد زال ولا سبيل له عليها شرعا وانما ابيح له ذلك حال نشوزها فقط .

احكام المراة الناشز:اذا نشزت المراة سقط عنها حقوق لا تثبت لها الا اذا تركت النشوز:
1- النفقة.
2- السكنى والقسم لها.
قال ابن قدامة ” فمتى امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه او امتنعت من الانتقال معه الى مسكن مثلها او من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة اهل العلم ” .
والاصل في ذلك عند الفقهاء ان هذه الحقوق تثبت للمراة في مقابل استمتاع الرجل بها وتمكينه له فاذا زال زالت الحقوق.
وما سوى ذلك فهي زوجة يثبت لها سائر الاحكام من المحرمية والارث وغير ذلك .

امور ليست من النشوز:

1- ان لا تطيعه في معصية الله فاذا امتنعت عن خلع الحجاب اذا امرها بذلك او الاختلاط او شرب المسكر فليست بناشز لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وانما الطاعة في المعروف .
2- ان يكون في اجابتها ضرر عليها في نفسها او دينها او يحصل لها مشقة بذلك ، فاذا طلب منها السفر الى بلد مخوفة او الخروج الى بيت مهجورة فامتنعت فليست بناشز وكذلك اذا طلب منها السفر الى بلد الكفر فلها حق الامتناع عن ذلك ولا يلزمها طاعته .
3- ان تسافر لاداء فريضة الحج او الهجرة الواجبة فان منعها وفعلت فليست بناشز على الصحيح ويستحب لها استئذانه ومداراته ، وكذلك اذا سافرت لحاجتها باذنه لا تعد ناشزا على الصحيح ولا تسقط نفقتها.
4- ان تمتنع عن اجابته في الفراش لعذر شرعي او حسي او لعدم وجود المكان المستتر والمناسب عرفا.
5- ان تقطع علاقتها باقاربها او اقارب زوجها لفساد في الدين او حصول ضرر عليها او على اولادها.
6- ان لا تطيع الزوج في عمل يشق عليها فوق طاقتها او لا يصلح لمثلها ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها.
7- ان تمتنع عن الاقامة في مسكن يجمعها مع ضرتها لان انفرادها في سكن خاص بها حق لها يجب على الزوج توفيره لها الا اذا وافقت على اسقاط حقها في العقد وشرط الزوج عليها عدمه.
والحاصل ان اي فعل عمل او تركه يؤدي الى حصول ضرر ديني او دنيوي للمراة او يلحقها بفعله مشقة ظاهرة فلا تلزم طاعة الزوج في ذلك وتركه ليس من النشوز.
تصرف المراة عند نشوز الزوج:اذا حصل من الزوج ظلم وتقصير في حقوق المراة او جفاء فلا يسوغ للمراة شرعا النشوز عليه وترك طاعته او ضربه والتعدي عليه لان الواجب عليها لا يسقط عنها مهما قصر الزوج وينبغي له ان تتخذ الخطوات الاتية:
اولا- ان تعظه بالله وتذكره بحقوقها وان ذمته مشغولة بذلك .
ثانيا- فان لم يستجب وسطت بينهما رجلا حكيما من اهل الخير والامانة ينصحه ويتفاهم معه وليكن ذلك برفق دون تشهير به .
ثالثا- فان لم يستجب رفعت امره للحاكم وطالبت بحقوقها ونظر لها الحاكم بالاصلح من فسخ او طلاق او خلع .
ولا باس للمراة اذا اعرض عنها الزوج لكبر او مرض او سبب اخر وكانت ترغب في استمرار النكاح ان تصالحه على اسقاط بعض حقوقها كالمبيت والنفقة على ان يبقيها في عصمته ولا يطلقها لقوله تعالى ( وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ) قالت عائشة رضي الله عنها ” هي المراة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول له امسكني ولا تطلقني وانت في حل من النفقة علي والقسمة لي ” رواه البخاري.

(75)

 

  • مداعبة الزوجة لزوجها
  • احاديث في معاملة المراة لزوجها
  • اساءة الزوجة لزوجها
  • سوء معاملة الزوجة لابن زوجها
  • سوء معاملة الزوجة لزوجها
  • صور عن سوء معاملة الزوج
  • عدم تقدير الزوجة لزوجها
  • ما حكم سوء معاملة المرأة لزوجها
السابق
بحث احياء ثاني ثانوي الفصل الدراسي الثاني
التالي
الاحتلام في رمضان