افضل مواضيع جميلة بالصور

عند الامساك ينزل المني اسبابة

الغسل اسبابه واحكامه
تمهيد: الغسل:

هو الطهارة المائية بكيفية خاصة عند حصول احد اسبابه الواجبة او المستحبة، اما الواجبة فيه المعبر عنه ب(الحدث الاكبر). والحدث الاكبر الموجب للغسل ستة، وهي: 1-الجنابة. 2-الحيض. 3-النفاس. 4-الاستحاضة. 5-الموت. 6-مس الميت بعد برده، وقبل تغسيله. واما المستحب منها، فله اسباب كثيرة، منها زمانية، كغسل يوم الجمعة، ومنها مكانية، كغسل دخول الكعبة المشرفة.

عبادية الغسل:

ثم ان الاغسال بقسميها الواجبة، منها، والمستحبة، كلها عبادات، كالوضوء، فلا يصح شيء منها الا مع نية القربة الى الله سبحانه وتعالى. ثم ان الواجب من هذه الاغسال، قد يجب لنفسه، كغسل الميت، وقد يجب لغيره، وهو سائر الاغسال، واما المستحب فلا يكون مستحبا ولا عبادة، الا اذا ورد استحبابه من اجل سبب معين، فلو اغتسل المكلف من دون سبب لم يصح غسله، ولم تقع به الطهارة شرعا. س:قد يحصل ان يدخل الانسان الى الحمام للاستحمام، ويدخل وقت الصلاة وهو في اثناء الاستحمام، او انه دخل قبل دخوله، فهل يمكنه ان يغتسل قربة لله تعالى، ثم يخرج، ويصلي بذلك الغسل؟… ج: لا يوجد عندنا غسل مستحب لنفسه، حتى يمكن للمكلف ان يغتسل قربة لله تعالى، ويكفيه ذلك للصلاة، فليس الغسل مثل الوضوء، اذ ان الوضوء مستحب في نفسه، فيمكن للمكلف ان يتوضا فقط للكون على الطهارة، ويمكنه ان يستفيد من هذا الوضوء في الصلاة اذا دخل وقتها، اما الغسل فليس كذلك.

سبب الجنابة:

س: كيف تتحقق الجنابة؟… ج: تتحقق الجنابة باحد امرين:

الاول: الجماع :

س:كيف يتحقق الجماع؟… ج: يتحقق الجماع من خلال دخول الحشفة في فرج المراة، ان كانت الحشفة سليمة، او بمقدارها من الذكر ان كانت مقطوعة، حتى لو لم ينزل المني. ثم انه متى تحقق الجماع بهذا المعنى، وجب الغسل على الواطئ، وعلى المراة الموطوءة معا، وكانا جنبين، سواء كانا صغيرين ام كبيرين، عاقلين ام مجنونين، مختارين ام مضطرين. س: ما هو حكم الدخول في دبر المراة، او في دبر الذكر؟… ج: اذا كان الدخول في دبر المراة، فيجب على الفاعل الغسل، اما اذا كان الايلاج في دبر الذكر، فيجب عليه الغسل، ولكن لا يكتفي به اذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل تحقق الايلاج منه او بعدما تحقق ذلك، بل لابد من الاحتياط الوجوبي بضم الوضوء اليه ايضا. س:ما هو حكم الادخال في فرج البهيمة؟… ج: يجب على الفاعل الغسل، ولكن لا يكتفي به اذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل تحقق الايلاج منه او بعدما تحقق ذلك، بل لابد من الاحتياط الوجوبي بضم الوضوء اليه ايضا. س:ما هو حكم الادخال في الميت؟… ج: يجب على الفاعل الغسل، ولكن لا يكتفي به اذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل تحقق الايلاج منه او بعدما تحقق ذلك، بل لابد من الاحتياط الوجوبي بضم الوضوء اليه ايضا. س: ما هو حكم الادخال ببعض الحشفة؟… ج: يجب على الفاعل الغسل على الاحوط وجوبا، ولكن لا يكتفي به اذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل تحقق الايلاج منه او بعدما تحقق ذلك، بل لابد من الاحتياط الوجوبي بضم الوضوء اليه ايضا. س: لو قام الشخص بتغليف ذكره، بما يتعارف على تسميته اليوم، بالحاجز الذكري، وادخله، فلم تحصل المماسة بالبشرة، فهل يجب الغسل؟… ج: لا فرق في الدخول بين ما لو كانت المماسة بالبشرة، وبين ما لو غلف الذكر بحاجز من مثل ما يتعارف على تسميته بالحاجز الذكري.

الثاني: خروج المني:

من الرجل ، باي سبب كان، من حلال او حرام، وفي يقظة او نوم. ومع القصد وبدونه، وفي الصحة والمرض، ومع الشهوة وبدونها، وفي حال الاختيار او الاكراه. سواء كان خروجه بالقذف الطبيعي او خرج من الداخل بواسطة الة طبية، كالابرة ونحوها، وسواء خرج صرفا او كان خروجه ممتزجا بدم او بول. هذا كله اذا كان خروجه من الموضع المعتاد. س:اذا خرج المني من غير الموضع المعتاد، بان سحب منه المني من خلال الظهر مثلا، فهل يحكم بتحقق الجنابة؟… ج:اذا لم يخرج المني منه من الموضع المعتاد، فالظاهر انه لا يحكم بتحقق الجنابة، لكن الاحوط استحبابا الاغتسال. س:اذا علم المكلف بان الخارج منه مني، وجب عليه ان يرتب عليه احكامه، لكنه اذا شك في ان الخارج منه مني، او لا، فماذا يعمل؟… ج:اذا شك في ان الخارج منه مني اولا، فلينظر ان رافق خروجه الدفق والشهوة وفتور الجسد مجتمعة ، حكم عليه بانه مني، اما اذا فقدت احداها لم يعتبر منيا، هذا اذا كان الرجل سليما. اما اذا كان الرجل مريضا، فانه ينظر ان كان قد حدثت له الشهوة، ورافقها فتور الجسد، دون الدفق، فانه يحكم عليه بانه مني، وان لم تتحقق هاتان العلامتان مجتمعتان مع بعضهما، لم يحكم عليه بانه مني.

مني المراة:

س: هل للمراة مني؟… ج: نعم للمراة مني، لكنه ليس كالمني المعروف عند الرجل، وانما يقصد بمني المراة، ذلك السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال. س: كيف نعرف ان السائل الخارج من المراة مني؟… ج: يتم معرفة ذلك من خلال، وجود شدة التهيج الجنسي لديها، والشهوة، اما البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج، ويحصل من خلال الاثارة الجنسية الخفيفة، فانه لا يوجب شيئا، فلا تتحقق به الجنابة، ولا يجب عليها به الغسل. س: يحصل احيانا ان ترى المراة مجموعة من الافرازات المهبلية، فبماذا يحكم عليها؟… ج: جميع الافرازات المهبلية التي تراها المراة، ولا ينطبق عليها ما ذكرناه في تحديد مني المراة، يحكم عليه بانه طاهر، ولا يوجب الغسل. س: اذا قامت المراة بالاغتسال، وبعد فراغها من الغسل، وجدت مني الرجل المتخلف في مهبلها، من اثر المجامعة، فهل يبطل بذلك غسلها؟… ج:مني الرجل المتخلف في مهبل المراة من اثر المجامعة، لا يبطل به غسل المراة لو خرج منها بعد الاغتسال، نعم عليها تطهير الموضع فقط لنجاسة المني.

المذي والوذي والمدي:

س: بعض الاشخاص، يجدون بعض الافرازات للعضو الذكري، وهي ليست منيا، فماذا يحكم عليها؟… ج:كل افراز للعضو الذكري، ليس منيا، ولا بولا ولا دما، فهو محكوم بالطهارة، فلا يجب له الغسل ولا الوضوء. س: ما هو المذي؟… ج: المذي: هو ما يخرج عند الملاعبة، ونحوها في حالة فوران الرغبة الجنسية، وهو طاهر لا يوجب الوضوء ولا الغسل. س: ما هو الوذي؟… ج: الوذي: وهو ما يخرج قبل التبول، وبعد خروج المني، وهو طاهر اذا لم يصاحبه شيء من المني، وهو لا يوجب الوضوء ولا الغسل. س: ما هو الودي؟… ج: الودي: وهو ما يخرج بعد البول، وهو طاهر اذا لم يصاحبه في خروجه شيء من البول، وهو لا يوجب الوضوء ولا الغسل. س: من المعلوم انه بعد خروج المني يبقى له اثر في داخل المجرى، وهذه البقايا تنجرف عند التبول، فمن خرج منه المني ولم يتبول بعده، ثم خرجت منه رطوبة وشك في كونها منيا، فماذا يحكم عليها؟… ج: اذا خرجت منه رطوبة وشك في كونها منيا او غير مني، فان عليه ان يعتبرها منيا. س: لو اغتسل الانسان، لكنه قبل الغسل لم يتبول، وبعد فراغه من الغسل خرجت منه رطوبة، وشك في كونها منيا، فماذا يحكم عليها؟… ج: اذا كان الشخص قد اغتسل، ثم خرج منه هذا البلل المشتبه في كونه منيا، فان عليه الاغتسال مرة ثانية بعد خروجه، لانه يحكم عليه بانه مني. ولذا فالمستحسن للانسان قبل الغسل ان يقوم بعملية التبول، لتنظيف المجرى من اثر المني احترازا من حدوث ذلك معه، وهو ما يسمى بالاستبراء. س: لو بال الانسان بعد الغسل، وكان يحتمل خروج بلل مشتبه ، فهل يعيد الغسل حينئذ؟… ج: لا يجب عليه اعادة الغسل. س: اذا تحركت شهوة الرجل وحدث ما يشبه القذف الداخلي، ولكن لم يخرج المني الى الخارج، فهل يجب الغسل؟… ج: لا يجب الغسل اذا تحركت شهوة الرجل، ولم يخرج المني الى الخارج. س: هل يجوز للانسان ان يجنب نفسه من خلال مجامعة زوجته، او من خلال الاستمتاع بها بغير الجماع، مع علمه بعدم القدرة على الاغتسال لضيق الوقت او لعدم القدرة على الماء او لغير ذلك من الاسباب؟… ج: نعم، يجوز له ذلك، مادام قادرا على التيمم، نعم لو علم بانه لا يقدر على التيمم بعد الجنابة بدلا عن الغسل، فلا يجوز له اجناب نفسه حينئذ. س: اذا لاعب الرجل زوجته، ولم ينزل لكنه شك في حصول الدخول، فهل يجب عليه الغسل؟… ج: اذا شك الرجل في حصول الدخول، ولم ينزل لم يجب عليه الغسل. س: اذا خرج من الانسان ماء مشتبه بعد الاستبراء بالبول والخرطات التسع، وعلم ان هذا اما بول، او انه مني، ولم يستطع تمييزه، فما هو حكمه؟… ج: اذا خرج منه ماء مشتبه، ودار امره بين ان يكون بولا او منيا، فان كان متطهرا من الحدث الاصغر والحدث الاكبر قبل خروج ذلك الماء وجب عليه الغسل من الجنابة والوضوء معا. اما اذا كان محدثا بالاصغر فقط فعليه الوضوء بدون غسل، اما اذا كان محدثا بالحدث الاكبر اي كانت عليه جنابة، فعليه الفسل فقط بدون وضوء. س: لو اعتقد الجنب بانه قد اغتسل، وشك في اثناء الصلاة في كونه قد اغتسل فعلا او لم يغتسل، فما حكم صلاته؟… ج: في هذه الحالة يحكم ببطلان صلاته، ويجب عليه الغسل واعادة الصلاة. س: لو حدث الشك السابق له، لكن بعد فراغه من الصلاة، فهل يحكم ايضا ببطلان صلاته؟… ج: لا يحكم ببطلان صلاته بعد حصول الشك له بعد الفراغ، بل يحكم بصحتها، لكن عليه ان يغتسل للصلوات الاتية، فمثلا لو حصل له الشك بعد فراغه من صلاة الظهر وقبل ادائه لصلاة العصر، فيحكم بصحة صلاة الظهر لكن عليه الاغتسال لصلاة العصر.

جنابة الصبي:

س: لو حصلت للصبي جنابة، بسبب من سببي الجنابة اللذين تقدم شرحهما، فهل يجب عليه الغسل؟… ج: اذا حصلت للصبي جنابة قبل البلوغ بمثل الدخول، فيجب عليه الغسل منها، فاذا اغتسل من الجنابة كان غسله صحيحا، ولم يجب عليه الاغتسال مرة ثانية عند بلوغه. فان لم يكن قد اغتسل وجب عليه الاغتسال عند بلوغه من اجل الصلاة.

السابق
ثيم اسلامي للويندوز 7
التالي
روايات ريبيكا ونترز