افضل مواضيع جميلة بالصور

عند مرور جناز

لم نطلع على ما يدل على مشروعية رفع السبابة عند مرور الجنازة، ولم نجد لاهل العلم في ذلك كلاما ايضا، وعليه فان ذلك غير مشروع لعدم وجود ما يدل عليه من السنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالقيام عند مرور الجنازة وقام لجنازة يهودي عند ما مرت به لكن القيام للجنازة منسوخ عند الكثير من الفقهاء، واستدل لذلك بحديث اخر صحيح، وعلى هذا فمن مرت عليه جنازة سواء كانت لمسلم او كافر فلا يقوم لها بناء على قول اكثر الفقهاء،  ومن مر على جنازة كافر فلا يجوز له حضورها ولا تشييعها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فاننا لم نطلع على ما يدل على مشروعية رفع السبابة عند مرور الجنازة، ولم نجد لاهل العلم في ذلك كلاما ايضا، وعليه فان ذلك غير مشروع لعدم وجود ما يدل عليه من السنة.

اما فيما يتعلق بما ينبغي فعله اذا مرت بنا الجنازة او مررنا بها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالقيام عند مرور الجنازة، وقام لجنازة يهودي عند ما مرت به .

ففي البخاري عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  اذا راى احدكم جنازة فان لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها او تخلفه او توضع من قبل ان تخلفه.

وفي البخاري ايضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا له فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي قال اذا رايتم الجنازة فقوموا.

لكن القيام للجنازة منسوخ عند الكثير من الفقهاء من بينهم مالك والشافعي والامام احمدولذلك لم يقولوا باستحباب القيام لها اذا مرت، واستدل لنسخ القيام للجنائز بما روىمالك عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. والحديث رواه ابو داوود عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الانصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب: ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد. وهو صحيح  كما ذكر الالباني، وعلى هذا القول لا يشرع القيام للجنازة سواء كانت لمسلم او كافر، وقد تمسك بعض اهل العلم بهذه الاحاديث الدالة على مشروعية القيام للجنائز، وراى ان الحديث الناسخ لهذه الاحاديث ليس صريحا في النسخ لانه محتمل، وممن اختار هذا القولالنووي رحمه الله بعد ان ذكر الخلاف في المسالة، فقال في المجموع: فقد ثبتت الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه او توضع وامر من تبعها ان لا يقعد عند القبر حتى توضع، ثم اختلف العلماء في نسخه, فقال الشافعي وجمهور اصحابنا: هذان القيامان منسوخان فلا يؤمر احد بالقيام اليوم, سواء مرت به ام تبعها الى القبر،،،الى ان: قال  قال المحاملي: القيام للجنازة مكروه عندنا وعند الفقهاء كلهم قال: وحكي عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه انه كان يقوم لها , وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال : يستحب لمن مرت به جنازة ان يقوم لها, واذا كان معها لا يقعد حتى توضع, وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار, فقد صحت الاحاديث بالامر بالقيام, ولم يثبت في القعود شيء الا حديث علي رضي الله عنه وهو ليس صريحا في النسخ, بل ليس فيه نسخ لانه محتمل القعود لبيان الجواز والله اعلم . ثم ذكر النووي مذاهب العلماء في القيام للجنازة فقال . قد ذكرنا مذهبنا في ذلك وبه قال مالك واحمد . انتهى.

هذا فيمن مرت عليه جنازة سواء كانت جنازة مسلم او كافر.

وفي خصوص جنازة الكافر فانه لا يشرع حضورها ولا تشييعها كما سبق ان اوضحنا في الفتوى رقم: 35531، والفتوى رقم: 96486 .

السابق
انشودة يا ارض السعودية
التالي
وصفة دوف للتبييض