افضل مواضيع جميلة بالصور

كيف تتطهر من البول

 

 

اتبول وانا واقف في الحمامات الافرنجية، واستخدم منديلين للاستنجاء، ثم اقوم ببل يدي سبع مرات وامسح بكل مرة مسحة على راس الذكر حتى اصل لسبع مسحات. هل يجوز لي ذلك، مع العلم ان هذه الحمامات يكون في بعض المرات صعب الجلوس عليها لعدم نظافتها؟ وجزاكم الله خيرا.

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:

فالتبول قائما جائز لا حرج فيه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما. وان كان البول من قعود افضل لاخبار عائشة رضي الله عنها بان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبول الا قاعدا. خرجهالترمذي.

واما الكيفية التي تستنجي بها فان كنت تقتصر على مسحتين فقط ثم تمسح بعد ذلك بالماء فان ذلك لا يجزئك، فان اقل ما يجزئ في الاستنجاء هو ثلاث مسحات، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 136435.. واذا لم تات بالمسحة الثالثة فلا بد من ان تزيل النجاسة بالماء، ثم اذا بللت الموضع بيدك فان ذلك لا يزيل النجاسة لانها لا تزال الا بالغسل ولا يجزئ المسح في ازالتها، وحينئذ يتعين الماء لازالتها ولا يجزئك استعمال منديل ثالث، لان شرط ذلك الا يطرا على المحل شيء سوى النجاسة.

قال في مغني المحتاج في سياق شروط الحجر المجزئ للاستجمار: (و) ان (لا يطرا) عليه (اجنبي) نجسا كان او طاهرا رطبا ولو بلل الحجر كما شمله اطلاق المصنف اما الجاف الطاهر فلا يؤثر. انتهى.

واما ان كنت تستوفي الثلاث مسحات فان ذلك يجزئك في الاستجمار ما لم يجاوز الخارج المحل المعتاد، ثم ان قلنا ان اثر الاستجمار طاهر فلا اشكال في مسحك المحل بالماء بعد هذا، وان قلنا هو نجس يعفى عنه في محله كما هو قول الاكثر فما تفعله خطا وهو يؤدي الى تلويث المحل، وتعين الماء في ازالة ذلك الاثر فلا يعفى عنه اذا، فقد نص كثير من العلماء على ان اثر الاستنجاء انما يعفى عنه في محله ما لم يلاق رطبا، فملاقاة يدك المبللة بالماء لهذا الاثر تعين الماء في ازالة تلك النجاسة وتجعلها مما لا يعفى عنه.

قال في الانصاف مبينا خلاف الحنابلة في اثر الاستجمار هل هو طاهر او نجس: الصحيح من المذهب ان اثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره، وعليه جماهير الاصحاب وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره. قال ابن عبيدان: هذا اختيار اكثر الاصحاب، وعنه طاهر اختاره جماعة منهم ابن حامد وابن رزين. انتهى.

وقال في مغني المحتاج مبينا محل العفو عن اثر الاستجمار عند الشافعية: (ويعفى عن) اثر (محل استجماره) في حق نفسه قطعا لجواز الاقتصار على الحجر، ولو عرق محل الاثر وانتشر ولم يجاوز محل الاستنجاء كما قاله في المجموع في موضع، فان جاوزه وجب غسله قطعا وما اطلقه في موضع اخر في المجموع وكذا الرافعي محمول على ذلك.. فلو لاقى الاثر رطبا اخر لم يعف عنه لندرة الحاجة الى ملاقاة ذلك. انتهى.

وظاهر كلام بعض العلماء يدل على انه لا فرق بين عرق المحل وتبلله بالماء، فيعفى عنه في الصورتين.

قال في عون المعبود في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: فانه لا يدري اين باتت يده: اي لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه اي هل لاقت مكانا طاهرا منه او نجسا، او بثرة او جرحا او اثر الاستنجاء بالاحجار بعد ابتلال موضع الاستنجاء بالماء او بنحو عرق. انتهى.

والحاصل ان ما تفعله مما لا ينبغي بحال، بل عليك اذا اردت الافضل في الاستنجاء ان تجمع بين الحجارة او ما في معناها وبين الماء، فتستجمر بالمناديل اولا لتزيل عين النجاسة واثرها، ثم تصب الماء على موضع النجاسة لتزيل ما بقي من اثر، وان اردت الاقتصار على احدهما جاز ذلك والماء افضل، وان اردت الاقتصار على المناديل فلا بد من ثلاث مسحات مع الانقاء، فان لم تنق بالثلاث المسحات زدت حتى تنقي، وان انقيت بما دونها اكملت الثلاث.

والله اعلم.

 

 

 

السابق
كتابة فقرة عن الصداقة
التالي
فصيلة بي موجب