افضل مواضيع جميلة بالصور

ما هى مدة النفاس ومتى اصوم

 

 

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد :
فهذه بعض المسائل المتعلقة بالحيض والنفاس _ كان الاصل فيها في شرح باب الحيض من زاد المستقنع .

ان الناظر لحال بعض النساء وجهلهن في هذه المسائل .. يعلم الحاجة الماسة لبيان هذه المسائل ولو على سبيل الاختصار .. وقلة البضاعة .. والله المستعان .. وعليه التكلان ..
ومن هنا جاءت هذه المسائل .. وقد سلكت فيها سبيل الاختصار .. فجردتها من المراجع كي تعم الفائدة ..
سائلا الله تعالى ان ينفع بها قارئها وكاتبها .. انه سميع مجيب ..

اولا : مسائل في الحيض :

* المسالة الاولى :
في تعريف الحيض شرعا :
وهو دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم جعله الله _ بحكمته _ غذاء للولد .

* المسالة الثانية :
هل تحيض الحامل ؟! :
الجمهور على انها لاتحيض والصحيح التفصيل فان كان الدم الذي ينزل على الحامل ياتيها في وقت عادتها وبنفس صفات دم الحيض فهو حيض والا فهو دم فاسد لاتلتف اليه .

* المسالة الثالثة : في اقل الحيض واكثره :
اذا حاضت المراة فان طهرها يكون بانقطاع الدم قل ذلك او كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء الى ان اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما . وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على انه لاحد لاقله واكثره بل متى وجد بصفاته المعلومة فهو حيض قل او كثر ..
قال رحمه الله : ” الحيض ، علق الله به احكاما متعددة في الكتاب والسنة ، ولم يقدر لا اقله ولا اكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الامة بذلك واحتياجهم اليه .. ”
ثم قال :
” والعلماء منهم من يحد اكثره واقله ، ثم يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد اكثره دون اقله والقول الثالث اصح : انه لا حد لا لاقله ولا لاكثره .” مجموع الفتاوى ” ( 19 / 237 ) .”
قلت : وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى .

* المسالة الرابعة : في علامة الطهر :
تعرف المراة الطهر باحد امرين :
– نزول القصة البيضاء وهو سائل ابيض يخرج من الرحم علامة على الطهر
– الجفاف التام اذا لم يكن للمراة هذه القصة البيضاء فعند ذلك تعرف انها قد طهرت اذا ادخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وان خرجت القطنة حمراء او صفراء او بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاريومالك.
والدرجة : هو الوعاء التي تضع المراة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقصة : ماء ابيض يخرج عند انتهاء الحيض .

* المسالة الخامسة : في احكام الصفرة والكدرة .

ومعنى الصفرة : اي ماء اصفر .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
والكدرة والصفرة في الحيض لها حالتان :
1_ ان جاءت صفرة او كدرة في ايام طهر المراة فانه لا يعد شيئا ولا تترك المراة صلاتها ولا تغتسل لانه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث ام عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا . رواه ابو داود ورواه البخاري ولم يذكر ” بعد الطهر ” .
ومعنى لا نعده شيئا : اي لا نعده حيضا ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .
2_ واما اذا اتصلت الكدرة او الصفرة بالحيض فهي من الحيض .

* المسالة السادسة :

اذا اعتقدت المراة انها طهرت ثم عاد لها الدم ، فان كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، والا فهو استحاضة .
ففي الاولى : لا تصلي .
وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضا لكل صلاة ، ثم تصلي .
واما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فان راته بعد الطهر فحكمه : انه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
وان راته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .

* المسالة السابعة : اذا زاد الدم عند المراة على عادتها هل تعتبر حيض ؟!

ليس في الشرع دليل ثابت يبين اقل مدة للحيض او اكثره ..
وقد سئل شيخنا ابن عثيمين _ رحمه الله تعالى _ : هل لاقل الحيض واكثره حد معلوم بالايام ؟
فاجاب : ” ليس لاقل الحيض ولا لاكثره حد بالايام على الصحيح ؛ لقول الله عز وجل : ( ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فلم يجعل الله غاية المنع اياما معلومة ، بل جعل غاية المنع هي الطهر ، فدل هذا على ان علة الحكم هي الحيض وجودا او عدما ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ، ومتى طهرت منه زالت احكامه ، ثم ان التحديد لا دليل عليه ، مع ان الضرورة داعية الى بيانه ، فلو كان التحديد بسن او زمن ثابتا شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فبناء عليه : فكل ما راته المراة من الدم المعروف عند النساء بانه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين ، الا يكون الدم مستمرا مع المراة لا ينقطع ابدا ، او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فانه حينئذ يكون دم استحاضة . وعلى هذا فلا يجوز لك ان تصلي الا بعد انقطاع الدورة الشهرية والاغتسال من الحيض ، ويعرف انقطاع دم الحيض باحدى علامتين : اما نزول القصة البيضاء – وهو سائل ابيض يخرج عند انتهاء الحيض – ، واما بالجفاف التام للدم .

* المسالة الثامنة : هل تكرر الدورة مرتين في الشهر ؟!
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فاذا وجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه : فتلزم المراة احكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله اكثر من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الايام المعتادة في كل شهر .
سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى
عن المراة اذا اتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد ان صلت تسعة ايام اتاها دم وجلست ثلاثة ايام لم تصل ، ثم طهرت وصلت احد عشر يوما ، وعادت اليها العادة الشهرية المعتادة ، فهل تعيد ما صلته في تلك الايام الثلاثة ام تعتبرها من الحيض ؟ .
فاجاب بقوله :
الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة ام قصرت ، فاذا حاضت وطهرت وبعد خمسة ايام او ستة او عشرة جاءتها العادة مرة ثانية : فانها تجلس لا تصلي لانه حيض وهكذا ابدا ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها ان تجلس ، اما اذا استمر عليها الدم دائما او كان لا ينقطع الا يسيرا : فانها تكون مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس الا مدة عادتها فقط .


السابق
اليومية الهجرية 2024
التالي
الاحساس قطرة بول