متى تفسد طهارة الخبث

متى طهارة تفسد الخبث unnamed file 669

 

.الشرط الثاني: طهاره الخبث فالثوب و البدن و المكان:

وقد تقدم الخلاف فانها و اجبه مع الذكر،
او مع الذكر و النسيان،
او هي سنة.


و اذا قلنا بالوجوب،
ففى كونها شرطا فصحة الصلاة خلاف.


بعدها اذا قلنا بالشرطية،
فهل على الاطلاق او مع الذكر؟
قولان القاضيين ابي الحسن و ابي محمد.


بعدها النظر فيما يطهر عن النجاسة،
وهو الثوب و البدن و المكان.


اما الثوب،
فان اصاب احد ثوبية نجاسه و لم يميزه،
تحرى،
فما غلب على ظنة انه الطاهر منهما صلى به،
وقيل: انه يصلى بكل واحده صلاة.
قال القاضى ابو بكر: و الصحيح الاول.


و لو اصاب بعض ثوبة نجاسة،
ولم يعلم موضعها،
لم يجز التحري،
وغسل جميعة بخلاف الثوبين؛
لان اصلهما الطهارة،
فيستند اجتهادة اليها،
والاصل فالواحد النجاسه بعد الاصابة.


و لو قسم ذلك الثوب نصفين،
لم يجز التحرى ايضا،
لجواز ان تنقسم النجاسه فيهما.


و لو تحقق ان النجاسه اصابت احد الكمين،
فقال القاضى ابي بكر: يجوز الاجتهاد كالثوبين باختلاف بين العلماء،
ثم قال: فان فصلهما جاز الاجتهاد اجماعا.


و لو كان طرف عمامتة على نجاسة،
فراي ابو محمد عبدالحق: ان المراعي فذلك تحرك موضع النجاسة،
فان تحرك بحركته،
فهو كالمصلى و فبعض ثيابة نجاسة،
وان لم يتحرك فليس كذلك.
وفى السليمانية: يعيد فالوقت،
وان كانت العمامه طويلة،
وعلل بانه صلى و النجاسه متعلقه به؛
اذ لو اضطرة امر فتنحي عن المكان الذي يصلى فيه،
جر النجاسه متعه.


فرع:


اذا راي المصلى فثوبة نجاسة،
يؤمر بازالتها،
فقال فالكتاب: ينزعة و يستانف الصلاة من اولها باقامه جديدة،
ولا يبني على شيء مما مضى.


و قال ابن الماجشون: ينزعة اذا امكنة و يتمادى،
وان لم يمكنة تمادى،
ثم نزعة و اعاد.


و قال مطرف: يقطع الا ان يمكنة النزع،
فينزعة و يتمادى.


و لو كان راها قبل الصلاة،
فترك ازالتها الى وقت الصلاة،
فلما كان وقت الصلاة نسى ازالتها فصلي بها،
فحكي القاضى ابو بكر عن بعض العلماء: ان عليه الاعادة،
لانة فرط،
ثم استضعفه،
واستشهد بتعلق الوجوب بوقت الصلاة دون ما قبله.


قال القاضى ابو بكر: فان راها فخلال الصلاة،
فلما هم بالانصراف نسى فتمادي اعاد ابدا،
قالة ابن حبيب،
ووجهة ان الصلاة برؤية النجاسه انتقضت،
قال: و عندي انها لم تنتقض،
اذ لو انتقضت لما عادت بطرحه،
وانما وجب عليه ازالتها،
ونسيانة اخرا كنسيانة اولا،
قال: و انما هذا بناء على احد القولين فالمدونة.


و لو سال جرحة فالصلاة،
او نكا قرحتة بها فسالت،
فقال القاضى ابو بكر: ان كان يسرا فلتة و مضى،
وان كان كثيرا ففية قولان: احدهما يقطع،
والثاني يغسلة و يتمادى،
قال: و الاول اقيس و اجزى.


و اما البدن،
فقد تقدم ان تطهيرة بالغسل ان تحققت نجاسته،
وان شك بها اجتزي بالنضح على المشهور.


فلو جعل فجرحة المرتك الذي يصنع من عظام الميته او غيرة نم النجاسات،
فلا يصلى فيه حتي يغسل.
ورخص ابن الماجشون فترك غسله،
واجاز الصلاة.


و اما المكان،
فليكن جميع ما يماس بدنة عند القيام و الجلوس و السجود طاهرا،
فلو صلى على حصر او نحوة مما ينتقل و طرفة متصل بنجاسة،
ففى انزالها منزله المتصلة ببدنة قولان للمتاخرين،
واختيار عبدالحق انها لا تنزل منزلتها.


و مما يتصل بمكان الصلاة نهية صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فسبعه مواطن: المزبلة،
والمجزرة،


و قارعه الطريق،
وبطن الوادي،
والحمام،
وظهر الكعبة،
واعطان الابل و هو مجتمعها عند الصدر من المنهل.


و اختلف فعله ذلك،
فقيل: كونها لا يؤمن نفارها،
وقيل: زفورتها،
وقيل: كونها يستتر فيها فالعاده عند قضاء الحاجة،
وقيل: كونها خلقت من جان.


ذلك حكم النجاسات التي لا عذر فاستصحابها.
اما مظان الاعذار فخمس:


الاولى: الاثر على محل النجو بعد الاستجمار،
فلو صلى من استجمر فثوب فعرق فيه،
فاصاب موضع الاستنجاء،
جري على الخلاف بين القاضيين ابي الحسن و ابي الوليد،
كما تقدم.


الثانية: يعفي من طين الشوارع عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا،
وكذا ما على الخف فحق المصلى معه،
كما سبق فكتاب الطهارة.


الثالثة: دم البراغيث معفو عنه،
الا اذا كثر كثرة يندر و قوعها،
ويختلف هذا بالاوقات و الاماكن.


الرابعة: دم البثرات و قيحها و صديدها،
وقد تقدم انه معفو عنه فحق من و جد منه،
فان اصابة من بدن غيره،
ففى العفو عنه قولان.


الخامسة: الجاهل بنجاسه ثوبه،
يجرى حكمة فالقضاء على الخلاف المتقدم،
وايضا المتعمد.


فرع:


و يلتحق بذلك ما لو رعف فالصلاة،
وكان الدم بحيث يعلم انه لا ينقطع،
فانة يتم الصلاة على حاله،
ولة الايماء بالركوع و السجود،
وان كان ركوعة و سجودة يضر بجسمه.


و ان كان انما يضر فيه من جهه تلطخ ثيابة بالدم،
ففى جواز الايماء له من اجل هذا قولان.


و ان كان يرجو انقطاعة او يشك فيه،
فليفتلة باصابعه،
ويمضى على صلاتة ان كان لا يقصر و لا يسيل،
وان قطر او سال،
فان تلطخ فيه العديد من جسدة او ثيابة قطع الصلاة،
وان لم يتلطخ فيه ذلك،
فها هنا الاولي له ان يقطع،
فان احب التمادى على صلاتة بان يظهر فيغسل الدم عنه،
ثم يعود الى الصلاة،
فلة الترخص بذلك ان كان فجماعة و عقد الركعة،
وان كان فذا و لم يعقد ركعة،
فظاهر الكتاب ان له البناء ايضا،
وقيل: ليس له ذلك.


و سب الخلاف: الاختلاف فان البناء لحرمه الصلاة او لحرمه الجماعة.


و اذا فرعنا على المشهور فخرج و ربما عمل بعض اجزاء الركعة،
اما القراءه خاصة او القراءه و الركوع و سجده واحدة،
فانة يلغى هذا و يستانف عملة اذا عاد.


و قال ابن الماجشون و ابن حبيب: يبنى على ما عمل من الركعة.
وروي ابن و هب الجنوح الى مثله،
وانة لو فعلة الراعف لاجزاه.


بعدها طريقة البناء ان يظهر ممسكا لانفه،
غر متكلم،
ولا ما ش على نجاسة،
فيغسل الدم فاقرب المواضع،
فان تكلم عمدا،
ابطل الصلاة،
وان تكلم سهوا ففى البطلان ثلاثه اقوال،
فى الثالث تبطل بالكلام فالعوده دون المضى لغسل الدم،
لضعف استدامه حكم الصلاة فحق الذاهب،
وقوه استدامه حكمها فحق العائد لاقبالة عليها.
وان مشي على نجاسة،
كان كالمتكلم على ما فصلناه.


و ان تعدي مكانا تمكن من غسل الدم به الى ابعد منه،
بطلت صلاته.


و اذا فرغ من غل الدم على الشرائط المذكورة،
رجع الى الامام،
فاتم الصلاة معه.


و ان كان الامام ربما فرغ فغير الجمعة،
اتم مكانه،
او فاقرب موضع يصلح للصلاة.


فان كانت الجمعة،
وكان ربما عقد الامام ركعه رجع كذلك الى الجامع،
فاتم به؛
اذ هو شرط الجمعة،
وقيل: يتم بموضعه،
وقيل: ان حال بينة و بين العوده حائل،
اجزاتة الصلاة فموضع غسل الدم،
وان لم يحل بينة و بين الجامع حائل،
رجع اليه.


و ان كان لم يتم مع الامام ركعة،
ففى الكتاب: يبتدئ الظهر اربعا،
قال سحنون: يبنى على احرامه،
وروى كذلك انه يقطع،
ويبتدى باقامة.


و قال اشهب: و يستحب ان يتكلم و يبتدئ،
وان بني على احرامة اجزاه،
فان كان سجد سجدة،
فسجد ثانية و صلى ثلاثا اجزاه.


و حكم الظن فاكمال الامام و عدم اكماله،
حكم العلم،
وان اخطا فظنة عذر.


متى تفسد طهارة الخبث