افضل مواضيع جميلة بالصور

مرابحة السيارات

 

 

ما حكم التعامل بطريقة المرابحة في شراء سيارة عن طريق المصرف من احدى وكالات السيارات، وشروط الشراء هى وجود ضامن ونسبة ربح محددة واحضار فاتورة مبدئية وبعدها يقوم المصرف بشراء السيارة ولك الحق فى الرجوع وعدم الشراء، وما الفرق بين فتوى الشيخ ابن العثيمين رحمه الله الذى حرم التعامل بهذه الطريقة وفتوى الشيخ عبد العزيز ال الشيخ الذي اجاز هذه الطريقة, افيدونا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:

فبيع المرابحة لا حرج فيه اذا تم وفق الضوابط الشرعية، وقد اصدر المؤتمر الثاني للمصرف الاسلامي سنة 1403 ه / 1983م قرارا بعد بحث موضوع بيع المرابحة للامر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر ان المواعدة على بيع المرابحة للامر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للامر وحيازتها، ثم بيعها لمن امر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو امر جائز شرعا، طالما كانت تقع على المصرف الاسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى.

وقد ذكرت ان البنك يشتري السلعة شراء حقيقيا فتدخل في ملكه وضمانه ثم يبيعها عليك بربح معلوم وهذا لاحرج فيه  وله ان يطلب ضمانا كرهن او كفيل ولو برهن السلعة في ثمنها لديه على الراجح،  جاء في المغني: واذا تبايعا بشرط ان يكون المبيع رهنا على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لان المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكا له وسواء شرط ان يقبضه ثم يرهنه او شرط رهنه قبل قبضه… وظاهر الرواية عند احمد صحة رهنه. انتهى.

وقد اخذ مجمع الفقه الاسلامي بالراي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6:  يجوز للبائع ان يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الاقساط المؤجلة. انتهى.

واما فتوى الشيخين المذكورين  فليس من اختصاص الموقع  متابعة فتاوى العلماء والمقارنة بينها ويمكنك الرجوع الى موقعيهما في ذلك.

والله اعلم.

السابق
ليبراكس
التالي
كلمات طيبة لعروسه