الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فقد اختلف اهل العلم في الاحق بولاية التزويج للمراة الحرة، فذهب بعضهم الى تقديم الابن على من سواه من القرابة، قال خليل المالكي رحمه الله: وقدم ابن، فابنه، فاب، فابنه، فجد.
وذهب الجمهور الى تقديم الاب على من سواه، قال ابن قدامة رحمه الله: واما المراة الحرة، فاولى الناس بتزويجها ابوها، ولا ولاية لاحد معه، وبهذا قال الشافعي، وهو المشهور عن ابي حنيفة.
واذا عدم الاب والجد ففي تقديم الاخ على الابن في الولاية خلاف ايضا، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته انه متى عدم الاب واباؤه، فاولى الناس بتزويج المراة ابنها، ثم ابنه بعده وان نزلت درجته، الاقرب فالاقرب منهم، وبه قال اصحاب الراي، وقال الشافعي: لا ولاية للابن الا ان يكون ابن عم، او مولى، او حاكما، فيلي بذلك، لا بالبنوة.
وقال النووي رحمه الله:.. ويقدم من القرابة الاب، ثم ابوه، ثم ابوه، الى حيث ينتهي، ثم الاخ من الابوين.
وعليه، ففي ولاية الاخ عند وجود الابن خلاف بين اهل العلم، كما ان الذين يقدمون الابن على الاخ في الولاية اختلفوا في صحة النكاح اذا قدم الاخ على الابن دون عذر، قال المرداوي رحمه الله: واذا زوج الابعد من غير عذر للاقرب، او زوج اجنبي: لم يصح، هذا المذهب بلا ريب، وجزم به في الوجيز وغيره، وصححه في النظم وغيره، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما، وعنه: يصح ويقف على اجازة الولي، ولا نظر للحاكم على الصحيح من المذهب، وقيل: ان كان الزوج كفؤا امر الحاكم الولي بالاجازة، فان اجازه، والا صار عاضلا، فيجيزه الحاكم.
هذا عن حكم تزويج المراة المذكورة بولاية اخيها، اما كون جنسية اخيها وزوجها غير جنسيتها: فلا اثر له في الحكم، وما دامت المسالة محل خلاف بين العلماء فننصح برفعها للمحكمة الشرعية لتبت فيها بما تراه، ولتامنوا بذلك من تبعات القانون اذا كانت فيها مخالفة له.
والله اعلم.