احكام زكاة الاموال
- الخميس 27 ديسمبر 2024
- شروط اخراج زكاة الاموال لمن وجبت عليه ستة:
النية فيها انها زكاته او زكاة من يليه، واخراجها بعد وجوبها بتمام حولها لاصله، او مجيء الساعي، او تمام الحب، ودفعها الى امام عادل او احد الاصناف الثمانية الذين تجب لهم الزكاة من المسلمين. واختلف في المؤلفة قلوبهم الان هل بقي حكمهم ام لا؟ وان يدفع عين السن والجنس الذي وجب عليه اخراجه، لا عوضا عنه، فان دفع افضل منه من جنسه اجزاه.
- وممنوعاتها عشرون:
ان لا تعطى لغني الا لغاز، ولا تعطى لاحد من بني هاشم وبني المطلب، واختلف في سائر قريش وفي مواليهم، وان لا يحتسب بها لفقير من دين عليه، وان لا يدفعها الرجل لمن تجب عليه نفقته، وان لا تبطل بالمن والاذى، وان، يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وان لا يحشر الناس المصدق اليه، بل يزكيهم بمواضعهم، وان لا ياخذ المصدق خيار اموال الناس، وان لا يشتري الرجل صدقته .
- ادابها ثمانية:
ان يخرجها طيبة بها نفسه، وتكون من طيب كسبه وخياره، ويدفعها للمساكين بيمينه، ويسترها عن اعين الناس، وقد قيل:الاظهار في الفرائض افضل، وان يجعل من يتولاها سواه خوف المحمدة، ويفرقها في البلد الذي وجبت فيه لا في غيره، الا ان تكون باهل بلد حاجة ملحة فيخرج لهم بعضها، ويستحب ان يقصد بها الاحوج فالاحوج ، ويستحب للمصدق وللامام الدعاء والصلاة على دافعها.
والكلام فيها في سبعة اشياء: على من تجب؟ وفيم تجب؟ وفي مقادير نصبها، ومقدار ما يخرج منها، ولمن تعطى؟ وكم يعطى منها، ومتى تخرج؟
- على من تجب ؟
فعلى الحر المسلم كان عاقلا او مجنونا، او ذكرا او انثى، او صغيرا او كبيرا، ولا تجب على كافر لانها طهرة وزكاة، ولا تجب على عبد، ولا من فيه شعبة رق.
- فيم تجب ؟
فالاموال المزكاة ثمانية: النقود من الذهب والفضة، والحلي المتخذ منهما للتجارة، وفي معناه النقار والتبر؛ والانعام وهي الغنم والبقر والابل، والحبوب وهي كل مقتات من الحبوب، وفي معناها ما له زيت منها، والثمار وهي ثلاثة: تمر وزبيب وزيتون، والعروض المتخذة للتجارة، والمعادن من الذهب والفضة، والركاز من دفن الجاهلية.
- مقادير نصبها:
فنصاب النقود والحلي والمعادن من الذهب والفضة عشرون دينارا ذهبا، او مائتا درهم فضة خالصين؛ ونصاب العروض قيمتها من ذلك.
ويخرج ربع العشر عن ذلك، فما زاد فبحسابه، الا الندرة في المعدن ففيها الخمس.
ونصاب الحبوب والثمار ان يرفع من كل نوع منها خمسة اوسق، حاشى البر والشعير والسلت فانه يجمع بعضه الى بعض، وكذلك القطاني تجمع كلها على الصحيح من القولين.
ويخرج منها العشر ان كان بعلا او يسقى سيحا، ونصف العشر ان كان يسقى بالدلو والسانية.
واما الركاز فيخرج الخمس من قليله وكثيره ان كان ذهبا وفضة، واختلف في غيرهما.
واما الانعام فتختلف، فاول نصب الغنم اربعون، وفيها شاة جذعة او ثنية الى مائة وعشرين، فاذا زادت شاة ففيها شاتان الى مائتي شاة، فان زادت شاة ففيها ثلاث شياه، ثم بعد هذا في كل مائة شاة.
واما البقر فاول نصبها ثلاثون، وفيها تبيع جدع او جذعة، وفي اربعين مسنة. واول نصب الابل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين اربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الابل، فان عدمت فيها فابن لبون، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست واربعين حقة، وفي احدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين، فما زاد ففي كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ فاذا اجتمع عدد يتفق فيه اخذ السنين كان الساعي مخيرا.
ولا زكاة في الاوقاص، وهي ما بين هذه الاعداد والنصب التي ذكرنا، وهي ملغاة.
- لمن تعطى الزكاة:
لثمانية اصناف ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز فقال عز من قائل: ﴿انما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ الاية؛ فان اعطى زكاته لواحد من هذه الاصناف اجزاه. وتخرج زكاة كل مال منه عند تمام حوله فيما يشترط فيه الحول من عين او سلع مدارة، او تمام يبس الحب او التمر، او عصر الزيت، او خروج نصاب من المعدن، او وجود الندرة، او بيع السلع غير المدارة او المقتناة بعد مضي حول عليها او على اصل المال المشتراة به، او قبض شيء من دينه قل او كثر اذا كان بيده نصاب مال، او تم بما يقبضه نصابا بعد مضي الحول على ملكه، او مجيء الساعي على الماشية بعد مضي حول لها او لاصلها المتولدة عنه في ملكه.
- كم عدد نصاب النقود في المغرب
- نصاب زكاة المال المغرب 2020