افضل مواضيع جميلة بالصور

نفقة الطفل بعد الطلاق

 

 

 

 

 

 

 

النفقة ثلاث انواع :
ا- نفقة الزوجية : وهى مستحقة للزوجة – حال قيام الزوجية – وامتناع الزوج عن الانفاق عليها ومن ثم يكون لها الحق فى رفع دعوى بطلب الحكم على زوجها بالزامه بالانفاق عليها .
ب – نفقة العدة : وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق .
ج – نفقة الصغار : ونبينها على التفصيل التالى :
(( تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها شروط ان يفرض القاضى لصغارها منه فى مدى اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
وللزوج ان يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية .
وقد استقرت الاحكام القضائية على ان الاصل فى الاحكام الصادرة بالنفقة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انها ذات حجية مؤقتة ، لانها مما تقبل التغيير و التعديل ، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغير دواعيها هذه الحجية تظل باقية طالما ان دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير .

وينص القانون على انه :
اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه .
وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لاولاده العيش في المستوى اللائق بامثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .
كما نص على انه :
علي الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فاذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به اذا هيا لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين ان يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين .
فاذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق ان يعود للمسكن مع اولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا .
وللنيابة العامة ان تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشان حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها .

وقد استقرت الاحكام على :
مفاد نص المادتين 18 مكرر ثالثا , 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985ان الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب نوعه ذكر كان ام انثى ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل ان يحتفظ به قانونا ولا يغير .
كما نص القانون على ان :
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب منها تستحق فوق نفقة عدتها نفقة متعه تقدر بنفقة سنتين علي الاقل من نفقة العدة وبمراعاة حال المطلق يسرا او عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط .
وقد استقرت الاحكام على ان :
ان المشرع الاسلامى وان قصر فى الاصل حق ايقاع الطلاق على الزوج الا انه اذا قضى القاضى بالتطليق فى الاحوال التى يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فان فعله – وعى مذهب الحنفية يضاف الى الزوج فكانما طلقها بنفسه مما يستوى فى شان استحقاق المتعة ان الطلاق من نفس الزوج او القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة – اذا طلقها زوجها – لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من ان الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ومن ثم فان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى الغاء الحكم المستانف ورفض دعوى المتعة استنادا الى ان الطاعنة لا تستحق المتعة لوقوع الطلاق بحكم القاضى فى دعوى التطليق التى اقامتها على المطعون ضده بما يعنى رضاءها بالطلاق وينتفى معه شرط استحقاقها للمتعة فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
كيفية تنفيذ الحكم :
فى حالة صدور حكم لصالح الزوجة تتخذ اجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير ( اى تسليم اصل الحكم ( المزيل بالصيغة التنفيذية ) الى جهة عمل الزوج مباشرة ثم نقوم تلك الجهة بخصم مستحقات الزوج من راتب الزوج وفى حالة عدم معرفة اى عمل للزوج تتوجه الى بنك ناصر الاجتماعى

بالصورة التنفيذية ويقوم البنك باتخاذ الاجراءات اللازمة من تحريات وخلافه تمهيدا لصرف النفقة .
  • متي تسقط نفقة الابناء في الطلاق
السابق
خطوات خطوات للحصول على سيقان ناعمة وجذابة
التالي
جيبة قصيرة للبنات موديل 2024