فالاستنجاء انما يجب لازالة الخارج النجس من القبل او الدبر، فاذا استنجى المسلم بعد قضاء حاجته وازال النجاسة على الوجه المامور به شرعا، ثم اراد الوضوء فانه يتوضا دون ان يعيد الاستنجاء، وقد بين الشيخ صالح الفوزان هذه المسالة فقال في الملخص الفقهي: وهنا امر يجب التنبيه عليه، وهو ان بعض العوام يظن ان الاستنجاء من الوضوء، فاذا اراد يتوضا؛ بدا بالاستنجاء، ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطا؛ لان الاستنجاء ليس من الوضوء، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. انتهى بتصرف يسير، وبه يتبين جواب سؤالك وانه لا يلزم الاستنجاء عند الوضوء ما دام الشخص قد استنجى بعد قضاء حاجته.
والله اعلم.
- اسننجاء
- الاسننجاء قبل الوضوء