النفقة في اللغة اسم لعريف النفقة لغة وشرعا:ما يصرفه الانسان على عياله، وجمعها (نفاق) على وزن رقاب، (ونفقات) ايضا، ويقال نفقت الدراهم اذا فنيت، وبابه (تعب) ويقال نفقت السلعة ونفقت المراة (نفاقا) اذا كثر طلابها وخطابها، ونافق الرجل اذا اظهر الاسلام واخفى الكفر [1].
والنفقة في اصطلاح الفقهاء هي: الطعام والكساء والسكنى، واطلقها البعض على الطعام فقط، حتى قال: يجب للزوجة على زواجها النفقة والكسوة والسكنى، وربما اطلقت على الطعام والكساء، فقيل: تجب لها النفقة والسكنى [2].
حكم النفقة وادلته:
النفقة واجبة للزوجة على زوجها باتفاق الفقهاء، وهي اثر من اثار عقد الزواج، تتولد عنده حكما كالمهر، ولا تسقط باشتراط نفيها في العقد، بل يصح العقد ويلغو الشرط، ويبقى وجوبها.
ودليل وجوبها القران والسنة والاجماع والقياس.
فاما القران الكريم ففي ايات منها:
1- قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (البقرة: من الاية 233) فان المراد به الزوجات، وهو نص في الباب.
2 – قوله تعالى في المطلقات المعتدات: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) (الطلاق:6) .
و اما السنة الشريفة، فاحاديث كثيرة، منها:
1 – ما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قوله صلى الله عليه وسلم: (الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن) رواه الترمذي وابن ماجه.
2 – ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ان هند زوجة ابي سفيان قالت: (يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
بل ان السنة الشريفة تشهد بان الانفاق على العائلة من اقرب القربات الى الله تعالى، فهو احب الى الله تعالى من الصدقة في سبيل الله، وقد جاء بذلك احاديث شريفة، منها:
ا – عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك) رواه مسلم.
ب – عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه، عنه صلى الله عليه وسلم قال: (ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة) رواه مسلم.
واما الاجماع فقد اتفق المجتهدون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، لا يخالف في ذلك احد منهم.
واما القياس، فيقتضي ان كل من شغل بمصلحة اخر وجب عليه نفقته، كالقاضي والمفتي وجميع موظفي الدولة، وبما ان عقد الزواج يوجب على الزوجة متابعة زوجها، وعدم الخروج الا باذنه، والعناية بالنشء، وجب عليه ان ينفق عليها بمقابل ذلك.