اعرف انه لا وصية لوارث او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سؤالي هل لا يجور ان يوصى له في حدود الثلث لا يزيد او لا يجوز ان يوصى له بتاتا؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:
فان وجد سبب لميراث في شخص وتحققت شروطه وانتفت موانعه، فلا يجوز ان يوصى له ولو باقل من الثلث لانه وارث، وعلى هذا اتفاق المذاهب الاربعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حديث صحيح رواه احمد واصحاب السنن و النسائي.
ولكن لو حدث ان انسانا اوصى لوارث، فان الوصية تنفذ اذا اجازها الورثة، وذلك باتفاق الائمة الاربعة، ومنع نفاذها مطلقا المزني من الشافعية والظاهرية، واجازها الفقهاء بشرطين:
الاول: ان يكون المجيز من اهل التبرع – اي بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفه او عته او مرض موت، وان يكون عالما بالموصى به.
الثاني: ان تكون الاجازة بعد موت الموصي – على اختلاف في بعض التفاصيل – .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة. رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده.
وله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة.
اما ان اجاز بعض الورثة وامتنع بعضهم فان الوصية تنفذ في نصيب المجيز دون سواه.
والله اعلم.
- الوصية تنفذ إذا أجازها الورثة، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة