السؤال :
في البداية سامحوني على السؤال ولكني اريد فتوى شرعية ولا اعلم من اسال.
انا فتاه في عمر الزواج ومشكلتي اني لا اشتهي الرجال، فانا لا اريد الزواج، بداية هل عدم زواجي فيه حرمة؟ وثانيا بالنسبة لامي، فهي تريدني ان اتزوج وانا لا استطيع اخبارها بمشكلتي لا هي ولا غيرها، لو بقيت تلح علي وانا بقيت ارفض ستحزن وسيصبح بيننا مشكلة انا لا اريدها. فهل هذا ايضا حرام؟ هل استمر بالرفض ولا اهتم لشعور والدتي؟ انا لا اريد هذا ولكني لا اعرف ماذا افعل ولو تزوجت فهذا سيضر بزوجى، انا مشكلتي نفسية واستطيع الذهاب الى الطبيب النفسي للعلاج ولكن العلاج ليس مضمونا، كما انني لا استطيع الذهاب الان لاني لا استطيع تحمل تكاليف العلاج، بالله عليكم هل ما افعله حرام؟ امي حزينة الان وانا لا اريد لها ذلك واخاف ان تكبر المشكلة، انا اعيش في بلد اخر ولم اعد اطيق ان اكلم اهلي، وتمر فترات طويلة دون ان اكلمهم حتى يكلموني هم، لانهم دائما ما يسالوني متى ستاتي لكي تتزوجى، فانا اصبحت لا احب التحدث معهم بسبب هذا لاني لا اريد ان اصرخ بوجههم دون قصد، ولا اريد ان اقول لهم دائما لا، حتى لا يحزنوا، كيف علي التصرف من ناحية شرعية بحيث لا اقع في الحرام من ناحية الزواج ومن ناحية الاهل؟ مع العلم اني ساضر زوجي لو تزوجت وساغضب اهلي لو لم افعل، اما انا فاستطيع العيش طيلة عمري دون زواج.
وشكرا لكم.
الاجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فالنكاح تجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة، فيكون واجبا او مستحبا او مباحا او مكروها او حراما، وذلك بحسب حال الشخص. والسائله الكريمه ينبغي لها ان تحرر حكم النكاح بالنسبة لها، فان كان حراما فليس لها ان تطيع امها وتتزوج، وان كان مكروها فما فوق ذلك من الاحكام فتلزمها طاعة امها عندئذ، وقد سبق ان بينا ضوابط طاعة الوالدين وحكم طاعتهما في المشتبهات، في الفتويين: 76303، 108354.
ويبقى ان نذكر متى يكون الزواج حراما؟ فانه يحرم على من لا يخاف العنت -الوقوع في الزنا- وكان يضر بالمراة او بعبارة اخرى: يحرم في حق من يخل بحق الزوج، مع عدم قدرتها عليه وعدم توقان نفسها اليه، الا اذا علم الزوج بذلك ورضيت به، كما سبق بيانه في الفتويين: 3011، 26587.
ومن نصوص المذاهب في ذلك، قول الحنفية: يكون النكاح حراما ان تيقن الجور.
وقول المالكية: يحرم عليه النكاح اذا لم يخش الزنا، وكان نكاحه يضر بالمراة لعدم قدرته على الوطء او لعدم النفقة، او التكسب من حرام، او تاخير الصلاة عن اوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقتها.
والخلاصة ان السائله الكريم لو كان عندها قدرة على الزواج بحيث لا تضر بزوجها ضررا بالغا، فيلزمها الزواج طاعة لامها من ناحية، وامتثالا لامر الشرع من ناحية، وراجع الفتوى رقم: 16681.
والله اعلم.