هل يجوز تاخير قضاء الصلاة
فمن فاتته صلاة لنوم، او نسيان حتى خرج وقتها، فانه لا اثم عليه، واختلف العلماء هل يجب عليه القضاء فورا بحيث ياثم بالتاخير عن زمن الامكان، وهذا قول الجمهور، ام يجوز له تاخير القضاء، لانه يجب على التراخي لعدم تفريطه، وهذا مذهب الشافعية، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: يجب في اول الامكان بحيث يلحقه الاثم بالتاخير عنه قضاء الفرائض الفوائت ما لم يلحقه ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة، او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه، ولغيره من الاحاديث المستفيضة في الامر بالصلاة عند الذكر، والامر يقتضي الوجوب، فتجب المبادرة الى فعلها على الفور، وهو قول جمهور الفقهاء منهم ابراهيم والزهري وربيعة وابو حنيفة ومالك واحمد واصحابهم واختاره الشيخ وغيره، وحجة من راى التاخير: ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في المكان الذي ناموا فيه، وهو لا يدل الا على التاخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء، بل يفعله لتكميل الصلاة، من اختيار بقعة. انتهى.
وذهب الشافعية كما قدمنا الى ان من اخر الصلاة لعذر كنوم، او نسيان فالقضاء عليه على التراخي، واما من اخرها عمدا فالصحيح عندهم ان قضاءه على الفور، قال النووي رحمه الله: من لزمته صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر، او بغيره، فان كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي ويستحب ان يقضيها على الفور، قال صاحب التهذيب: وقيل: يجب قضاؤها حين ذكر للحديث، والذي قطع به الاصحاب انه يجوز تاخيرها لحديث عمران بن حصين، وهذا هو المذهب، وان فوتها بلا عذر فوجهان كما ذكر المصنف اصحهما: عند العراقيين انه يستحب القضاء على الفور، ويجوز التاخير كما لو فاتت بعذر، واصحهما عند الخراسانيين: انه يجب القضاء على الفور، وبه قطع جماعات منهم، او اكثرهم، ونقل امام الحرمين اتفاق الاصحاب عليه، وهذا هو الصحيح، لانه مفرط بتركها. انتهى.
فاذا علمت هذا وعلمت ان جماعة من اكابر العلماء جوزوا تاخير الصلاة لمن فاتته لعذر حتى خرج وقتها تبين لك ان هذه المسالة ليست كمسالة تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا قائل من العلماء فيما نعلم بان اثم قضاء الصلاة متراخيا عن زمن الامكان يصل الى حد الاثم في تعمد تفويتها فضلا عن ان يقول بانه كفر ناقل عن الملة.
هذا.. والاحوط بلا شك هو العمل بقول الجمهور والمبادرة بقضاء الصلاة الفائتة وعدم تعمد تاخير قضائها
- الخلاف تأخير قضاء الصلاة
- حكم تاخير قضاء الصلاة