ما حدود العورة بين الاخت واخيها ؟ وما العورة بين البنت وامها او اختها ؟ .
الحمد لله
اولا :
عورة المراة امام محارمها كالاب والاخ وابن الاخ هي بدنها كله الا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن ) النور/31 .
فاباح الله تعالى للمراة ان تبدي زينتها امام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الاذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .
قال ابو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : ” ظاهره يقتضي اباحة ابداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الاباء وغيرهم ، ومعلوم ان المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع …فاقتضى ذلك اباحة النظر للمذكورين في الاية الى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لانه خص في اول الاية اباحة الزينة الظاهرة للاجنبيين ، واباح للزوج وذوي المحارم النظر الى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال …
وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه اباحة النظر الى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى اباحتها للزوج ” انتهى .
وقال البغوي رحمه الله : ” قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) اي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، واراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرجل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها اظهارها ، ولا للاجنبي النظر اليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة ” انتهى .
وقال في “كشاف القناع” (5/11) : ” ولرجل ايضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم وراس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالراس واليدين الى المرفقين ” انتهى .
وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وامن الفتنة ، ولهذا تبدي المراة لابيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : ” لما ذكر الله تعالى الازواج وبدا بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في ابداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية ان كشف الاب والاخ على المراة احوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يبدى لهم ، فيبدى للاب ما لا يجوز ابداؤه لولد الزوج ” انتهى .
ثانيا :
المقرر عند الفقهاء ان عورة المراة مع المراة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كانت المراة اما او اختا او اجنبية عنها ، فلا يحل لامراة ان تنظر من اختها الى ما بين السرة والركبة الا عند الضرورة او الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .
وهذا لا يعني ان المراة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها الا ما بين السرة والركبة ، فان هذا لا تفعله الا المتهتكات المستهترات ، او الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي ان يساء فهم
قول الفقهاء : ” العورة ما بين السرة والركبة ” فان كلامهم ليس فيه ان هذا هو لباس المراة ، الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين اخواتها وقريناتها ، فان هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو اليه فطرة .
بل لباسها مع اخواتها وبنات جنسها ينبغي ان يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه الا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالراس والعنق والذراعين والقدمين ، على نحو ما ذكرنا في مسالة المحارم .
وللجنة الدائمة للافتاء فتوى في بيان ما يجوز للمراة كشفه امام محارمها وامام النساء ، سبق ان نقلناها في جواب السؤال رقم (34745) .
نسال الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله اعلم .
- حكم كشف العورة أمام الأم و الأب
- هل يجوز كشف العورة أمام الأم
- هل يجوز كشف عوره الام امام الابن
- اشتهيت عورة اخي
- حدود العورة الاخت لاختها
- كشف العورة امام الام
- هل يجوز اظهار العورة امام الأم زوج
- هل يجوز للبنت ان ترى امها عارية