هل يجوز للنساء ان يغسلن الميت الكبير في السن اذا كان في مكان لا يوجد من يغسله من الرجال؟
الجواب :
الحمد لله
الاصل في غسل الميت ان يغسل الرجال الرجال والنساء النساء ، ولا يجوز للمراة ان تغسل الرجل ولا يجوز للرجل ان يغسل المراة ، ولو كان الميت كبيرا في السن ومن المحارم .
والواجب اذا لم يوجد من يغسله ان ييمم ، ولا يدفن من غير طهارة .
قال ابن قدامة رحمه الله : “وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل احد من النساء ، ولا احد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال وان كن ذوات رحم محرم . وهذا قول اكثر اهل العلم …
فان مات رجل بين نسوة اجانب ، او امراة بين رجال اجانب … فانه ييمم . وهذا قول سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك واصحاب الراي وابن المنذر…” انتهى من “المغني” (2/202).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للافتاء :
هل يجوز للرجل ان يغسل امه او اباه حيا اذا مرض ، او عندما ياتي الوفاة احدهما ، وكذلك المراة هل يجوز لها ان تغسل امها او اباها ؟
فاجابوا : “المراة اذا ماتت تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال ، لا ابنها ولا غيره ، الا الزوج فيجوز له ان يغسل زوجته ؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها : (لو مت قبلي لغسلتك) ، ولان عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها ، والرجل اذا مات يغسله الرجال ، ولا يجوز للمراة ان تغسله ، لا امه ولا غيرها ، الا الزوجة فيجوز لها ان تغسل زوجها ؛ لان اسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها ابا بكر رضي الله عنه حينما اوصاها بذلك ، واما الحي المريض من الاب والام فيجوز تغسيله لكل منهما ، مع ستر العورة وعدم مسها بدون حائل من وراء الستر” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (8/363) .
واما عن كيفية التيمم ، فقد قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : “… وان لم يكن ذو رحم محرم لف الاجنبي على يديه خرقة ثم ييممها.., وكذا اذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه بغير ثوب ، وغيرها بثوب” انتهى من “البحر الرائق” (2/188) بتصرف .
- هل يجوز للمرأة أن تغسل أبيها