ما حكم الشريعة الاسلامية في رفض الاب الازواج اللذين يتقدمون لابنته وبدون ان يتعرف عليهم او يستقبلهم وهذا بمسوغ انها لازالت صغيرة وبانها لم تطلب ذلك مع انها راشدة وتريد ذلك الا انها تستحي منه؟
وشكرا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:
فلا يجوز لولي المراة ان يمنعها من الزواج بمن ترضاه زوجا لها اذا كانت الكفاءة متحققة منه، باتفاق علماء المسلمين، ومنعه اياها من الزواج والحال هذا ظلم وعدوان حرمه الله تعالى تحريما شديدا، لانه عضل. والعضل هو: المنع.
وقد كان من عادات اهل الجاهلية ان يمنعوا نساءهم وبناتهم من الزواج من الاكفاء لاغراض ومصالح لهم، فحرمه الله تعالى على المسلمين، وامرهم بتزويج من تحت ايديهم، فقال تعالى: (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم) [النور:32].
فعلى هذا الاب ان يتقي الله، ويسارع الى تزويج ابنته، والا باء باثم ظلمها، ولا ينبغي التعلل بالاعذار الواهية كالصغر والدراسة ونحوه، بل الواجب المسارعة الى تزويج الفتاة اذا وجد الكفء، واحتاجت الى الزواج، روى الترمذي واحمد وغيرهما عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ثلاث لا يؤخرن: الصلاة اذا اتت، والجنازة اذا حضرت، والايم اذا وجدت كفؤا” والايم المراة التي لا زوج لها.. بكرا كانت او ثيبا.. مطلقة كانت او متوفى عنها.
والله اعلم.