افضل مواضيع جميلة بالصور

7 مرات واولاهن

حدثنا ‏ ‏سوار بن عبد الله العنبري ‏ ‏حدثنا ‏ ‏المعتمر بن سليمان ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏ايوب ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏محمد بن سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏ابي هريرة ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏انه قال ‏ ‏يغسل الاناء اذا ‏ ‏ولغ ‏ ‏فيه الكلب سبع مرات اولاهن او اخراهن بالتراب واذا ‏ ‏ولغت ‏ ‏فيه الهرة غسل مرة ‏
‏قال ‏ ‏ابو عيسى ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏وهو قول ‏ ‏الشافعي ‏ ‏واحمد ‏ ‏واسحق ‏ ‏وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ‏ ‏ابي هريرة ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نحو هذا ولم يذكر فيه اذا ‏ ‏ولغت ‏ ‏فيه الهرة غسل مرة ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن مغفل

قوله : ( حدثنا سوار ) ‏
‏بفتح السين وتشديد الواو ‏
‏( بن عبد الله العنبري ) ‏
‏التميمي البصري قاضي الرصافة وغيرها ثقة من العاشرة غلط من تكلم فيه قاله الحافظ , روى عن معتمر بن سليمان ويزيد بن زريع وغيرهما , وعنه ابو داود والترمذي والنسائي ووثقه قال ابن حبان في الثقات : مات سنة 245 خمس واربعين ومائتين ‏
‏( نا المعتمر بن سليمان ) ‏
‏التيمي ابو محمد البصري احد الاعلام يلقب بالطفيل ثقة مات سنة 187 سبع وثمانين ومائة ‏
‏( قال سمعت ايوب ) ‏
‏بن ابي تميمة كيسان السختياني البصري الفقيه احد الائمة الاعلام ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء مات سنة 131 احدى وثلاثين ومائة وله خمس وستون عن محمد بن سيرين الانصاري البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى من الثالثة مات سنة 110 عشرة ومائة . ‏

‏قوله : ( اذا ولغ ) ‏
‏يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما اذا شرب بطرف لسانه او ادخل لسانه فيه فحركه , وقال ثعلب هو ان يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه . زاد ابن درستويه شرب او لم يشرب كذا في الفتح ‏
‏( اولاهن او اخراهن بالتراب ) ‏
‏كذا في رواية الترمذي , وفي رواية مسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين اولاهن . ‏
‏قال الحافظ في الفتح : هي رواية الاكثر عن ابن سيرين ثم ذكر الروايات المختلفة في محل غسلة التتريب ثم قال ورواية اولاهن ارجح من حيث الاكثرية والاحفظية ومن حديث المعنى ايضا لان تتريب الاخيرة يقتضي الاحتياج الى غسلة اخرى لتنظيفه انتهى . ‏
‏فقوله اولاهن او اخراهن بالتراب في رواية الترمذي ان كانت كلمة او فيه للشك من الراوي فيرجع الى الترجيح وقد عرفت ان رواية اولاهن ارجح , وان كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو تخيير منه . ‏

‏قوله : ( واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ) ‏
‏هذه الجملة ليست من الحديث المرفوع بل هي مدرجة وسيجيء تحقيقه . ‏

‏قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) ‏
‏واخرجه مالك واحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه . ‏

‏قوله : ( وهو قول الشافعي واحمد واسحاق ) ‏
‏قال الشوكاني في النيل والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب . واليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار والاوزاعي ومالك والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وابو ثور وابو عبيد وداود انتهى . ‏
‏وقال النووي : فيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجماهير وقال ابو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات انتهى . ‏
‏وقال الحافظ في الفتح : اما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بامور : منها كون ابي هريرة راويه افتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع . وتعقب بانه يحتمل ان يكون افتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها او كان نسي ما رواه والاحتمال لا يثبت النسخ . ‏
‏وايضا فقد ثبت انه افتى بالغسل سبعا ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته اصح من رواية من روى عنه بمخالفتها من حيث الاسناد ومن حيث النظر . ‏
‏اما النظر فظاهر واما الاسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عنه وهذا من اصح الاسانيد . ‏
‏واما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الاول في القوة بكثير . ‏
‏ومنها ان العذرة اشد في النجاسة من سؤر الكلب ولم تقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الاولى . ‏
‏واجيب : بانه لا يلزم من كونها اشد منه في الاستقذار ان لا يكون اشد منها في تغليظ الحكم , وبانه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار . ‏
‏ومنها : دعوى ان الامر بذلك كان عند الامر بقتل الكلاب فلما نهي عن قتلها نسخ الامر بالغسل . ‏
‏وتعقب : بان الامر بقتلها كان في اوائل الهجرة والامر بالغسل متاخر جدا لانه من رواية ابي هريرة وعبد الله بن مغفل وقد ذكر ابن مغفل انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالغسل وكان اسلامه سنة سبع كابي هريرة بل سياق مسلم ظاهر في ان الامر بالغسل كان بعد الامر بقتل الكلاب انتهى كلام الحافظ . ‏
‏تنبيه : ‏
‏ذكر النيموي فعل ابي هريرة عن عطاء عن ابي هريرة انه قال اذا ولغ الكلب في الاناء غسله ثلاث مرات , قال رواه الدارقطني واخرون واسناده صحيح ثم ذكر قول ابي هريرة عن عطاء عن ابي هريرة قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات , قال رواه الدارقطني والطحاوي واسناده صحيح انتهى . ‏
‏قلت : مدار فعل ابي هريرة وقوله على عبد الملك بن ابي سليمان لم يروهما غيره وهو وان كان ثقة لكن كان له اوهام وكان يخطئ . ‏
‏قال الحافظ في التقريب صدوق له اوهام . ‏
‏وقال الخزرجي في الخلاصة قال احمد ثقة يخطئ . ‏
‏قال الدارقطني بعد روايته هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء ا ه . ‏
‏قال البيهقي تفرد به عبد الملك من اصحاب عطاء ثم اصحاب ابي هريرة والحفاظ الثقات من اصحاب عطاء واصحاب ابي هريرة يروون سبع مرات وفي ذلك دلالة على خطا رواية عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريرة في الثلاث وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات لمخالفته اهل الحفظ والثقة في بعض روايته تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به البخاري في صحيحه انتهى . ‏
‏كذا ذكر العيني كلام البيهقي في شرح البخاري ولم يتكلم عليه الا انه نقل عن احمد والثوري انه من الحفاظ وعن الثوري هو ثقة فقيه متقن وعن احمد بن عبد الله ثقة ثبت في الحديث . ‏
‏وقد عرفت انه ثقة يخطئ وله اوهام ولم يحتج به البخاري في صحيحه فكيف ما رواه مخالفا وقد ثبت عن ابي هريرة باسناد اصح من هذا انه افتى بغسل الاناء سبع مرات موافقا لحديثه المرفوع , ففي سنن الدارقطني ص 33 حدثنا المحاملي نا حجاج بن الشاعر نا عارم نا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة في الكلب يلغ في الاناء قال يهراق ويغسل سبع مرات , قال الدارقطني صحيح موقوف انتهى . ‏
‏وقول ابي هريرة هذا ارجح واقوى اسنادا من قوله وفعله المذكورين المخالفين لحديثه المرفوع كما عرفت في كلام الحافظ . فقوله الموافق لحديثه المرفوع يقدم على قوله وفعله المذكورين , واما قول النيموي في التعليق ولم يرو احد من اصحابه يعني اصحاب ابي هريرة اثرا من قوله او فعله خلاف ما رواه منه عطاء الا ابن سيرين في رواية عند البيهقي . قال في المعرفة وروينا عن حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة من قوله نحو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم . ‏
‏قال ولم يذكر السند حتى ينظر فيه انتهى فمبني على قصور نظره او على فرط تعصبه فان البيهقي وان لم يذكر سنده فالدارقطني ذكره في سننه وقال بعد روايته صحيح موقوف وقد صرح الحافظ في الفتح بان سنده ارجح واقوى من سند قوله المخالف لحديثه . ‏
‏والعجب من النيموي انه راى في سنن الدارقطني قول ابي هريرة المخالف لروايته ونقله منه ولم ير فيه قوله الموافق لحديثه وكلاهما مذكوران في صفحة واحدة . ‏
‏تنبيه اخر : ‏
‏قال صاحب العرف الشذي وجواب الحديث من قبلنا ان التسبيع مستحب عندنا كما صرح به الزيلعي شارح الكنز ثم وجدته مرويا عن ابي حنيفة في تحرير ابن الهمام انتهى . ‏
‏قلت : فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع يا معشر الحنفية , ثم حمل الامر بالتسبيع على الاستحباب ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم , الحديث . ‏
‏ثم قال : ولو كان التسبيع واجبا كيف اكتفى بالتثليث ؟ قلت تقدم جوابه في كلام الحافظ . ‏
‏ثم قال : وفتوى التثليث مرفوعة في كامل ابن عدي عن الكرابيسي وهو حسين بن علي تلميذ الشافعي وهو حافظ امام فالحديث حسن او صحيح . ‏
‏قلت : تفرد برفعها الكرابيسي ولم يتابعه على ذلك احد وقد صرح ابن عدي في الكامل بان المرفوع منكر قال الحافظ في لسان الميزان ما لفظه : قال يعني ابن عدي حدثنا احمد بن الحسن ثنا الكرابيسي ثنا اسحاق الازرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن الزهري رفعه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات , ثم اخرجه ابن عدي من طريق عمر بن شبة عن اسحاق موقوفا ثم قال تفرد الكرابيسي برفعه وللكرابيسي كتب مصنفة ذكر فيها الاختلاف وكان حافظا لها ولم اجد له منكرا غير ما ذكرت انتهى ما في اللسان . فقول صاحب العرف الشذي فالحديث حسن او صحيح ليس مما يلتفت اليه . ‏
‏تنبيه اخر : ‏
‏للعيني تعقبات على كلام الحافظ الذي نقلناه عن الفتح كلها مخدوشة واهية لا حاجة الى نقلها ثم دفعها لكن لما ذكرها صاحب بذل المجهود وصاحب الطيب الشذي وغيرهما واعتمدوا عليها فعلينا ان نذكرها ونظهر ما فيها من الخدشات , قال العيني كون الامر بقتل الكلاب في اوائل الهجرة يحتاج الى دليل قطعي ولئن سلمنا ذلك فكان يمكن ان يكون ابو هريرة وابن المغفل قد سمعا ذلك من صحابي اخر فاخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاعتمادهما صدق الراوي عنه لان الصحابة كلهم عدول انتهى . ‏
‏قلت : قد رد هذا التعقب المولوي عبد الحي اللكنوي في السعاية ردا حسنا فقال وهذا تعقب غير مرضي عندي فان كون رواية ابي هريرة وابن المغفل بواسطة صحابي اخر احتمال مردود لورود سماع ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته على ابلغ وجه بسماعه . اخرجه ابن ماجه عن ابي رزين , قال رايت ابا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول يا اهل العراق انتم تزعمون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم الهناء وعلي الاثم اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات , وكذا ابن المغفل سمع امر قتل الكلاب كما اخرجه الترمذي عنه وحسنه . قال : لمن يرفع اغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم وما من بيت يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم كل يوم قيراط الا كلب صيد او كلب حرث او كلب غنم . ‏
‏فهذا يدل على انه سمع بلا واسطة نسخ عموم القتل والرخصة في كلب الصيد ونحوه , وظاهر سياق مسلم عنه ان الامر بالغسل سبعا وقع بعد ذلك , ويدل عليه صريحا رواية الطحاوي في شرح معاني الاثار عنه . قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال مالي وللكلاب ثم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب , فدل ذلك صريحا على ان الامر بالغسل سبعا كان بعد نسخ الامر بقتل الكلاب لا في ابتداء الاسلام انتهى ما في السعاية . ‏
‏قال العيني بعد ذكر احتمال اعتقاد الندب والنسيان : هذا اساءة ظن بابي هريرة فالاحتمال الناشئ من غير دليل لا يسمع انتهى . ‏
‏قلت : قدره صاحب السعاية فقال ان احتمال النسيان واعتقاد الندب ليس باساءة ظن وليس فيه قدح بوجه من الوجوه انتهى . ‏
‏قلت : وفي احتمال اعتقاد الندب كيف يكون اساءة الظن وقد قال صاحب العرف الشذي : وجواب الحديث من قبلنا ان التسبيع مستحب عندنا كما صرح به الزيلعي وصاحب الكنز ثم وجدته مرويا عن ابي حنيفة في تحرير ابن الهمام انتهى . ‏
‏قال العيني بعدما ذكر ان قياس سؤر الكلب على العذرة قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ما لفظه : ليس هو قياس في مقابلة النص بل هو من باب ثبوت الحكم بدلالة النص انتهى . ‏
‏قلت قد رده صاحب السعاية فقال هذا لو تم لدل على تطهير الاناء من سؤر الكلب واحدا او ثلاثا بدلالة النص واحاديث السبع دالة بعبارتها على اشتراط السبع وقد تقرر في الاصول ان العبارة مقدمة على الدلالة , قال وايضا هذا منقوض بنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة مع عدم نقضه بسب المسلم في الصلاة وهو اشد منه فالجواب الجواب انتهى . وان شئت الوقوف على ما بقي من تعقباته مع بيان ما فيها من الخدشات فارجع الى السعاية . ‏
‏تنبيه : ‏
‏اعلم ان الشيخ ابن الهمام قد تصدى لاثبات نسخ احاديث السبع فذكر فيه تقريرات في فتح القدير , وقد رد تلك التقريرات صاحب السعاية ردا حسنا وقال في اول كلامه عليها ما لفظه : وفيه على ما اقول خدشات تنبهك على ان تقريره كله من خرافة ناشئ عن عصبية مذهبية , وقال في اخر كلامه عليها ما لفظه : فتامل في هذا المقام فان المقام من مزال الاقدام حتى زل قدم الهجام بن الهمام انتهى . ولعل صاحب بذل المجهود عن هذا غافل فذكر تلك التقريرات المردودة وكذا ذكر تعقبات العيني المردودة واعتمد عليهما واغتنمهما . ‏
‏وكذلك ياتي في امثال هذه المباحث بالتقريرات المخدوشة ولا يظهر ما فيها من الخدشات ولا يشير الى من ردها فلا ادري انه ياتي بها مع الوقوف على ردها او مع الغفلة عن ذلك فالله تعالى اعلم . ‏ ‏فان كان لا يدري فتلك مصيبة ‏ ‏وان كان يدري فالمصيبة اعظم ‏ ‏وقد اطال في هذا البحث الفاضل اللكنوي في السعاية الكلام واجاد وقال في اخر البحث ما لفظه : ولعل المنصف غير المتعسف يعلم بعد ملاحظة هذا البحث ضعف كلام ارباب التثليث وقوة كلام اصحاب التسبيع والتثمين انتهى . ‏

‏قوله : ( وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة نحو هذا ولم يذكر فيه اذا ولغت الهرة غسل مرة ) ‏
‏قال الحافظ في الدراية بعد نقل هذا الحديث عن جامع الترمذي وذكر قوله هذا : وقد اخرجه ابو داود وبين ان حديث الهر موقوف انتهى . ‏
‏وقال البيهقي في المعرفة : حديث محمد بن سيرين عن ابي هريرة اذا ولغ الهر غسل مرة . فقد ادرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب ووهموا فيه والصحيح انه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف ميزه علي بن نصر الجهضمي عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن ابي هريرة ووافقه عليه جماعة من الثقات انتهى . ‏
‏وروى الدارقطني هذا الحديث في سننه من طريق ابي بكر النيسابوري عن حماد وبكار عن ابي عاصم عن قرة بن خالد عن محمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الاناء اذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات الاولى بالتراب والهرة مرة او مرتين , قرة يشك . ثم قال الدارقطني قال ابو بكر : كذا رواه ابو عاصم مرفوعا ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعا وولوغ الهر موقوفا انتهى . ‏

‏قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن مغفل ) ‏
‏اخرجه مسلم مرفوعا بلفظ اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب , قال النووي في شرح مسلم : فاما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير ان المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكان التراب قائم مقام غسله فسميت ثامنة لهذا والله اعلم انتهى . ‏
‏وتعقب ابن دقيق العيد على هذا القول بان قوله وعفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة لكن لو وقع التعفير في اوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون اطلاق الغسلة على التتريب مجازا وهذا الجمع من مرجحات تعي

السابق
cv بالعربية
التالي
حديث شريف عن بر الوالدين 2024