حدثنا سوار بن عبدالله العنبرى حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن محمد بن سيرين عن ابي هريره
عن النبى صلي الله عليه و سلم انة قال يغسل الاناء اذا ولغ فية الكلب سبع مرات اولاهن او اخراهن بالتراب و اذا ولغت فية الهره غسل مره
قال ابو عيسي هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعى واحمد واسحق وقد روى ذلك الحديث من غير و جة عن ابي هريره عن النبى صلي الله عليه و سلم نحو ذلك و لم يذكر به اذا ولغت فية الهره غسل مره وفى الباب عن عبد الله بن مغفل
قوله : ( حدثنا سوار )
بفتح السين و تشديد الواو
( بن عبدالله العنبرى )
التميمى البصرى قاضى الرصافه و غيرها ثقه من العاشرة غلط من تكلم به قالة الحافظ ,
روي عن معتمر بن سليمان و يزيد بن زريع و غيرهما ,
وعنة ابو داود و الترمذى و النسائي و وثقة قال ابن حبان فالثقات : ما ت سنه 245 خمس و اربعين و ما ئتين
( نا المعتمر بن سليمان )
التيمى ابو محمد البصرى احد الاعلام يلقب بالطفيل ثقه ما ت سنه 187 سبع و ثمانين و ما ئه
( قال سمعت ايوب )
بن ابي تميمه كيسان السختيانى البصرى الفقية احد الائمه الاعلام ثقه ثبت حجه منكبيرة الفقهاء ما ت سنه 131 احدي و ثلاثين و ما ئه و له خمس و ستون عن محمد بن سيرين الانصارى البصرى ثقه ثبت عابد كبير القدر كان لا يري الروايه بالمعني من الثالثة ما ت سنه 110 عشره و ما ئه .
قوله : ( اذا و لغ )
يقال و لغ يلغ بالفتح فيهما اذا شرب بطرف لسانة او ادخل لسانة به فحركة ,
وقال ثعلب هو ان يدخل لسانة فالماء و غيرة من جميع ما ئع فيحركة .
زاد ابن درستوية شرب او لم يشرب هكذا فالفتح
( اولاهن او اخراهن بالتراب )
كذا فروايه الترمذى ,
وفى روايه مسلم و غيرة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين اولاهن .
قال الحافظ فالفتح : هي روايه الاكثر عن ابن سيرين بعدها ذكر الروايات المختلفة فمحل غسله التتريب بعدها قال و روايه اولاهن ارجح من حيث الاكثريه و الاحفظيه و من حديث المعني كذلك لان تتريب الاخيرة يقتضى الاحتياج الى غسله ثانية لتنظيفة انتهي .
فقوله اولاهن او اخراهن بالتراب فروايه الترمذى ان كانت كلمه او به للشك من الراوى فيرجع الى الترجيح و ربما عرفت ان روايه اولاهن ارجح ,
وان كانت من كلام النبى صلى الله عليه و سلم فهو تخيير منه .
قوله : ( و اذا و لغت به الهره غسل مره )
هذه الجمله ليست من الحديث المرفوع بل هي مدرجه و سيجيء تحقيقة .
قوله : ( ذلك حديث حسن صحيح )
واخرجة ما لك و احمد و ابو داود و النسائي و ابن ما جة .
قوله : ( و هو قول الشافعى و احمد و اسحاق )
قال الشوكانى فالنيل و الحديث يدل على و جوب الغسلات السبع من و لوغ الكلب .
والية ذهب ابن عباس و عروه بن الزبير و محمد بن سيرين و طاوس و عمرو بن دينار و الاوزاعى و ما لك و الشافعى و احمد بن حنبل و اسحاق و ابو ثور و ابو عبيد و داود انتهي .
وقال النووى : به و جوب غسل نجاسه و لوغ الكلب سبع مرات و ذلك مذهبنا و مذهب ما لك و الجماهير و قال ابو حنيفه يكفى غسلة ثلاث مرات انتهي .
وقال الحافظ فالفتح : اما الحنفيه فلم يقولوا بوجوب السبع و لا التتريب و اعتذر الطحاوى و غيرة عنهم بامور : منها كون ابي هريره راوية افتي بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع .
وتعقب بانه يحتمل ان يصبح افتي بذلك لاعتقادة ندبيه السبع لا و جوبها او كان نسى ما رواة و الاحتمال لا يثبت النسخ .
وكذلك فقد ثبت انه افتي بالغسل سبعا و روايه من روي عنه موافقه فتياة لروايتة اصح من روايه من روي عنه بمخالفتها من حيث الاسناد و من حيث النظر .
اما النظر فظاهر و اما الاسناد فالموافقه و ردت من روايه حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عنه و ذلك من اصح الاسانيد .
واما المخالفه فمن روايه عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عنه و هو دون الاول فالقوه بعديد .
ومنها ان العذره اشد فالنجاسه من سؤر الكلب و لم تقيد بالسبع فيصبح الولوغ ايضا من باب الاولي .
واجيب : بانه لا يلزم من كونها اشد منه فالاستقذار ان لا يصبح اشد منها فتغليظ الحكم ,
وبانة قياس فمقابله النص و هو فاسد الاعتبار .
ومنها : دعوي ان الامر بذلك كان عند الامر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ الامر بالغسل .
وتعقب : بان الامر بقتلها كان فاوائل الهجره و الامر بالغسل متاخر جدا جدا لانة من روايه ابي هريره و عبد الله بن مغفل و ربما ذكر ابن مغفل انه سمع النبى صلى الله عليه و سلم يامر بالغسل و كان اسلامة سنه سبع كابي هريره بل سياق مسلم ظاهر فان الامر بالغسل كان بعد الامر بقتل الكلاب انتهي كلام الحافظ .
تنبية :
ذكر النيموى فعل ابي هريره عن عطاء عن ابي هريره انه قال اذا و لغ الكلب فالاناء غسلة ثلاث مرات ,
قال رواة الدارقطنى و اخرون و اسنادة صحيح بعدها ذكر قول ابي هريره عن عطاء عن ابي هريره قال اذا و لغ الكلب فالاناء فاهرقة بعدها اغسلة ثلاث مرات ,
قال رواة الدارقطنى و الطحاوى و اسنادة صحيح انتهي .
قلت : مدار فعل ابي هريره و قوله على عبدالملك بن ابي سليمان لم يروهما غيرة و هو و ان كان ثقه لكن كان له اوهام و كان يخطئ .
قال الحافظ فالتقريب صدوق له اوهام .
وقال الخزرجى فالخلاصه قال احمد ثقه يخطئ .
قال الدارقطنى بعد روايتة ذلك موقوف و لم يروة كذا غير عبدالملك عن عطاء ا ة .
قال البيهقى تفرد فيه عبدالملك من اصحاب عطاء بعدها اصحاب ابي هريره و الحفاظ الثقات من اصحاب عطاء و اصحاب ابي هريره يروون سبع مرات و فذلك دلاله على خطا روايه عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريره فالثلاث و عبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات لمخالفتة اهل الحفظ و الثقه فبعض روايتة تركة شعبه بن الحجاج و لم يحتج فيه البخارى فصحيحة انتهي .
كذا ذكر العيني كلام البيهقى فشرح البخارى و لم يتكلم عليه الا انه نقل عن احمد و الثورى انه من الحفاظ و عن الثورى هو ثقه فقية متقن و عن احمد بن عبدالله ثقه ثبت فالحديث .
وقد عرفت انه ثقه يخطئ و له اوهام و لم يحتج فيه البخارى فصحيحة فكيف ما رواة مخالفا و ربما ثبت عن ابي هريره باسناد اصح من ذلك انه افتي بغسل الاناء سبع مرات موافقا لجديدة المرفوع ,
ففى سنن الدارقطنى ص 33 حدثنا المحاملى نا حجاج بن الشاعر نا عارم نا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره فالكلب يلغ فالاناء قال يهراق و يغسل سبع مرات ,
قال الدارقطنى صحيح موقوف انتهي .
وقول ابي هريره ذلك ارجح و احسن اسنادا من قوله و فعلة المذكورين المخالفين لجديدة المرفوع كما عرفت فكلام الحافظ .
فقوله الموافق لجديدة المرفوع يقدم على قوله و فعلة المذكورين ,
واما قول النيموى فالتعليق و لم يرواحد من اصحابة يعني اصحاب ابي هريره اثرا من قوله او فعلة خلاف ما رواة منه عطاء الا ابن سيرين فروايه عند البيهقى .
قال فالمعرفه و روينا عن حماد بن زيد و معتمر بن سليمان عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره من قوله نحو روايتة عن النبى صلى الله عليه و سلم .
قال و لم يذكر السند حتي ينظر به انتهي فمبنى على قصور نظرة او على فرط تعصبة فان البيهقى و ان لم يذكر سندة فالدارقطنى ذكرة فسننة و قال بعد روايتة صحيح موقوف و ربما صرح الحافظ فالفتح بان سندة ارجح و احسن من سند قوله المخالف لجديدة .
والعجب من النيموى انه راي فسنن الدارقطنى قول ابي هريره المخالف لروايتة و نقلة منه و لم ير به قوله الموافق لجديدة و كلاهما مذكوران فصفحة واحده .
تنبية احدث :
قال صاحب العرف الشذى و جواب الحديث من قبلنا ان التسبيع مستحب عندنا كما صرح فيه الزيلعى شارح الكنز بعدها و جدتة مرويا عن ابي حنيفه فتحرير ابن الهمام انتهي .
قلت : فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع يا معشر الحنفيه ,
ثم حمل الامر بالتسبيع على الاستحباب ينافية قوله صلى الله عليه و سلم طهور اناء احدكم ,
الحديث .
ثم قال : و لو كان التسبيع و اجبا كيف اكتفي بالتثليث ؟
قلت تقدم جوابة فكلام الحافظ .
ثم قال : و فتوي التثليث مرفوعه فكامل ابن عدى عن الكرابيسى و هو حسين بن على تلميذ الشافعى و هو حافظ امام فالحديث حسن او صحيح .
قلت : تفرد برفعها الكرابيسى و لم يتابعة على هذا احد و ربما صرح ابن عدى فالكامل بان المرفوع منكر قال الحافظ فلسان الميزان ما لفظة : قال يعني ابن عدى حدثنا احمد بن الحسن ثنا الكرابيسى ثنا اسحاق الازرق ثنا عبدالملك عن عطاء عن الزهرى رفعة اذا و لغ الكلب فاناء احدكم فليهرقة و ليغسلة ثلاث مرات ,
ثم اخرجة ابن عدى من طريق عمر بن شبه عن اسحاق موقوفا بعدها قال تفرد الكرابيسى برفعة و للكرابيسى كتب مصنفه ذكر بها الاختلاف و كان حافظا لها و لم اجد له منكرا غير ما ذكرت انتهي ما فاللسان .
فقول صاحب العرف الشذى فالحديث حسن او صحيح ليس مما يلتفت الية .
تنبية احدث :
للعيني تعقبات على كلام الحافظ الذي نقلناة عن الفتح كلها مخدوشه و اهيه لا حاجة الى نقلها بعدها دفعها لكن لما ذكرها صاحب بذل المجهود و صاحب الطيب الشذى و غيرهما و اعتمدوا عليها فعلينا ان نذكرها و نظهر ما بها من الخدشات ,
قال العيني كون الامر بقتل الكلاب فاوائل الهجره يحتاج الى دليل قطعى و لئن سلمنا هذا فكان ممكن ان يصبح ابو هريره و ابن المغفل ربما سمعا هذا من صحابي احدث فاخبرا عن النبى صلى الله عليه و سلم لاعتمادهما صدق الراوى عنه لان الصحابه كلهم عدول انتهي .
قلت : ربما رد ذلك التعقب المولوى عبدالحى اللكنوى فالسعايه ردا حسنا فقال و ذلك تعقب غير مرضى عندي فان كون روايه ابي هريره و ابن المغفل بواسطه صحابي احدث احتمال مردود لورود سماع ابي هريره عن النبى صلى الله عليه و سلم و شهادتة على ابلغ و جة بسماعة .
اخرجة ابن ما جة عن ابي رزين ,
قال رايت ابا هريره يضرب جبهتة بيدة و يقول يا اهل العراق انتم تزعمون انني اكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصبح لكم الهناء و على الاثم اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اذا و لغ الكلب فاناء احدكم فليغسلة سبع مرات ,
وكذا ابن المغفل سمع امر قتل الكلاب كما اخرجة الترمذى عنه و حسنة .
قال : لمن يرفع اغصان الشجره عن و جة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يخطب فقال لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها جميع اسود بهيم و ما من بيت =يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم جميع يوم قيراط الا كلب صيد او كلب حرث او كلب غنم .
فهذا يدل على انه سمع بلا و اسطه نسخ عموم القتل و الرخصه فكلب الصيد و نحوة ,
وظاهر سياق مسلم عنه ان الامر بالغسل سبعا و قع بعد هذا ,
ويدل عليه صريحا روايه الطحاوى فشرح معاني الاثار عنه .
قال ان النبى صلى الله عليه و سلم امر بقتل الكلاب بعدها قال ما لى و للكلاب بعدها قال اذا و لغ الكلب فاناء احدكم فليغسلة سبع مرات و عفروة الثامنة بالتراب ,
فدل هذا صريحا على ان الامر بالغسل سبعا كان بعد نسخ الامر بقتل الكلاب لا فابتداء الاسلام انتهي ما فالسعايه .
قال العيني بعد ذكر احتمال اعتقاد الندب و النسيان : ذلك اساءه ظن بابي هريره فالاحتمال الناشئ من غير دليل لا يسمع انتهي .
قلت : قدرة صاحب السعايه فقال ان احتمال النسيان و اعتقاد الندب ليس باساءه ظن و ليس به قدح بوجة من الوجوة انتهي .
قلت : و فاحتمال اعتقاد الندب كيف يصبح اساءه الظن و ربما قال صاحب العرف الشذى : و جواب الحديث من قبلنا ان التسبيع مستحب عندنا كما صرح فيه الزيلعى و صاحب الكنز بعدها و جدتة مرويا عن ابي حنيفه فتحرير ابن الهمام انتهي .
قال العيني بعدما ذكر ان قياس سؤر الكلب على العذره قياس فمقابله النص و هو فاسد الاعتبار ما لفظة : ليس هو قياس فمقابله النص بل هو من باب ثبوت الحكم بدلاله النص انتهي .
قلت ربما ردة صاحب السعايه فقال ذلك لو تم لدل على تطهير الاناء من سؤر الكلب واحدا او ثلاثا بدلاله النص و احاديث السبع داله بعبارتها على اشتراط السبع و ربما تقرر فالاصول ان العبارة مقدمه على الدلاله ,
قال و كذلك ذلك منقوض بنقض الوضوء بالقهقهه فالصلاة مع عدم نقضة بسب المسلم فالصلاة و هو اشد منه فالجواب الجواب انتهي .
وان شئت الوقوف على ما بقى من تعقباتة مع بيان ما بها من الخدشات فارجع الى السعايه .
تنبية :
اعلم ان الشيخ ابن الهمام ربما تصدي لاثبات نسخ احاديث السبع فذكر به تقريرات ففتح القدير ,
وقد رد تلك التقريرات صاحب السعايه ردا حسنا و قال فاول كلامة عليها ما لفظة : و به على ما اقول خدشات تنبهك على ان تقريرة كله من خرافه ناشئ عن عبنوته مذهبية ,
وقال فاخر كلامة عليها ما لفظة : فتامل فهذا المقام فان المقام من مزال الاقدام حتي زل قدم الهجام بن الهمام انتهي .
ولعل صاحب بذل المجهود عن ذلك غافل فذكر تلك التقريرات المردوده و هكذا ذكر تعقبات العيني المردوده و اعتمد عليهما و اغتنمهما .
وايضا ياتى فامثال هذي المباحث بالتقريرات المخدوشه و لا يخرج ما بها من الخدشات و لا يشير الى من ردها فلا ادرى انه ياتى فيها مع الوقوف على ردها او مع الغفله عن هذا فالله تعالى اعلم .
فان كان لا يدرى فتلك مصيبه وان كان يدرى فالمصيبه اعظم وقد اطال فهذا البحث الفاضل اللكنوى فالسعايه الكلام و اجاد و قال فاخر البحث ما لفظة : و لعل المنصف غير المتعسف يعلم بعد ملاحظه ذلك البحث ضعف كلام ارباب التثليث و قوه كلام اصحاب التسبيع و التثمين انتهي .
قوله : ( و ربما روى ذلك الحديث من غير و جة عن ابي هريره نحو ذلك و لم يذكر به اذا و لغت الهره غسل مره )
قال الحافظ فالدرايه بعد نقل ذلك الحديث عن جامع الترمذى و ذكر قوله ذلك : و ربما اخرجة ابو داود و بين ان حديث الهر موقوف انتهي .
وقال البيهقى فالمعرفه : حديث محمد بن سيرين عن ابي هريره اذا و لغ الهر غسل مره .
فقد ادرجة بعض الرواه فجديدة عن النبى صلى الله عليه و سلم فو لوغ الكلب و وهموا به و الصحيح انه فو لوغ الكلب مرفوع و فو لوغ الهر موقوف ميزة على بن نصر الجهضمى عن قره بن خالد عن ابن سيرين عن ابي هريره و وافقة عليه جماعة من الثقات انتهي .
وروي الدارقطنى ذلك الحديث فسننة من طريق ابي بكر النيسابورى عن حماد و بكار عن ابي عاصم عن قره بن خالد عن محمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم طهور الاناء اذا و لغ به الكلب يغسل سبع مرات الاولي بالتراب و الهره مره او مرتين ,
قره يشك .
ثم قال الدارقطنى قال ابو بكر : هكذا رواة ابو عاصم مرفوعا و رواة غيرة عن قره و لوغ الكلب مرفوعا و ولوغ الهر موقوفا انتهي .
قوله : ( و فالباب عن عبدالله بن مغفل )
اخرجة مسلم مرفوعا بلفظ اذا و لغ الكلب فالاناء فاغسلوة سبع مرات و عفروة الثامنة بالتراب ,
قال النووى فشرح مسلم : فاما روايه و عفروة الثامنة بالتراب فمذهبنا و مذهب الجماهير ان المراد اغسلوة سبعا واحده منهن بالتراب مع الماء فكان التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا و الله اعلم انتهي .
وتعقب ابن دقيق العيد على ذلك القول بان قوله و عفروة الثامنة بالتراب ظاهر فكونها غسله مستقله لكن لو و قع التعفير فاولة قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانيه و يصبح اطلاق الغسله على التتريب مجازا و ذلك الجمع من مرجحات تعي