7 مرات واولاهن

واولاهن مرات 20160910 73

حدثنا ‏ ‏سوار بن عبدالله العنبرى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏المعتمر بن سليمان ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏ايوب ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏محمد بن سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏ابي هريره ‏


‏عن النبى ‏ ‏صلي الله عليه و سلم ‏ ‏انة قال ‏ ‏يغسل الاناء اذا ‏ ‏ولغ ‏ ‏فية الكلب سبع مرات اولاهن او اخراهن بالتراب و اذا ‏ ‏ولغت ‏ ‏فية الهره غسل مره ‏


‏قال ‏ ‏ابو عيسي ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏وهو قول ‏ ‏الشافعى ‏ ‏واحمد ‏ ‏واسحق ‏ ‏وقد روى ذلك الحديث من غير و جة عن ‏ ‏ابي هريره ‏ ‏عن النبى ‏ ‏صلي الله عليه و سلم ‏ ‏نحو ذلك و لم يذكر به اذا ‏ ‏ولغت ‏ ‏فية الهره غسل مره ‏ ‏وفى ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن مغفل

قوله : ( حدثنا سوار ) ‏


‏بفتح السين و تشديد الواو ‏


‏( بن عبدالله العنبرى ) ‏


‏التميمى البصرى قاضى الرصافه و غيرها ثقه من العاشرة غلط من تكلم به قالة الحافظ ,

روي عن معتمر بن سليمان و يزيد بن زريع و غيرهما ,

وعنة ابو داود و الترمذى و النسائي و وثقة قال ابن حبان فالثقات : ما ت سنه 245 خمس و اربعين و ما ئتين ‏


‏( نا المعتمر بن سليمان ) ‏


‏التيمى ابو محمد البصرى احد الاعلام يلقب بالطفيل ثقه ما ت سنه 187 سبع و ثمانين و ما ئه ‏


‏( قال سمعت ايوب ) ‏


‏بن ابي تميمه كيسان السختيانى البصرى الفقية احد الائمه الاعلام ثقه ثبت حجه منكبيرة الفقهاء ما ت سنه 131 احدي و ثلاثين و ما ئه و له خمس و ستون عن محمد بن سيرين الانصارى البصرى ثقه ثبت عابد كبير القدر كان لا يري الروايه بالمعني من الثالثة ما ت سنه 110 عشره و ما ئه .

‏قوله : ( اذا و لغ ) ‏


‏يقال و لغ يلغ بالفتح فيهما اذا شرب بطرف لسانة او ادخل لسانة به فحركة ,

وقال ثعلب هو ان يدخل لسانة فالماء و غيرة من جميع ما ئع فيحركة .

زاد ابن درستوية شرب او لم يشرب هكذا فالفتح ‏


‏( اولاهن او اخراهن بالتراب ) ‏


‏كذا فروايه الترمذى ,

وفى روايه مسلم و غيرة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين اولاهن .




‏قال الحافظ فالفتح : هي روايه الاكثر عن ابن سيرين بعدها ذكر الروايات المختلفة فمحل غسله التتريب بعدها قال و روايه اولاهن ارجح من حيث الاكثريه و الاحفظيه و من حديث المعني كذلك لان تتريب الاخيرة يقتضى الاحتياج الى غسله ثانية لتنظيفة انتهي .




‏فقوله اولاهن او اخراهن بالتراب فروايه الترمذى ان كانت كلمه او به للشك من الراوى فيرجع الى الترجيح و ربما عرفت ان روايه اولاهن ارجح ,

وان كانت من كلام النبى صلى الله عليه و سلم فهو تخيير منه .

‏قوله : ( و اذا و لغت به الهره غسل مره ) ‏


‏هذه الجمله ليست من الحديث المرفوع بل هي مدرجه و سيجيء تحقيقة .

‏قوله : ( ذلك حديث حسن صحيح ) ‏


‏واخرجة ما لك و احمد و ابو داود و النسائي و ابن ما جة .

‏قوله : ( و هو قول الشافعى و احمد و اسحاق ) ‏


‏قال الشوكانى فالنيل و الحديث يدل على و جوب الغسلات السبع من و لوغ الكلب .

والية ذهب ابن عباس و عروه بن الزبير و محمد بن سيرين و طاوس و عمرو بن دينار و الاوزاعى و ما لك و الشافعى و احمد بن حنبل و اسحاق و ابو ثور و ابو عبيد و داود انتهي .




‏وقال النووى : به و جوب غسل نجاسه و لوغ الكلب سبع مرات و ذلك مذهبنا و مذهب ما لك و الجماهير و قال ابو حنيفه يكفى غسلة ثلاث مرات انتهي .




‏وقال الحافظ فالفتح : اما الحنفيه فلم يقولوا بوجوب السبع و لا التتريب و اعتذر الطحاوى و غيرة عنهم بامور : منها كون ابي هريره راوية افتي بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع .

وتعقب بانه يحتمل ان يصبح افتي بذلك لاعتقادة ندبيه السبع لا و جوبها او كان نسى ما رواة و الاحتمال لا يثبت النسخ .




‏وكذلك فقد ثبت انه افتي بالغسل سبعا و روايه من روي عنه موافقه فتياة لروايتة اصح من روايه من روي عنه بمخالفتها من حيث الاسناد و من حيث النظر .




‏اما النظر فظاهر و اما الاسناد فالموافقه و ردت من روايه حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عنه و ذلك من اصح الاسانيد .




‏واما المخالفه فمن روايه عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عنه و هو دون الاول فالقوه بعديد .




‏ومنها ان العذره اشد فالنجاسه من سؤر الكلب و لم تقيد بالسبع فيصبح الولوغ ايضا من باب الاولي .




‏واجيب : بانه لا يلزم من كونها اشد منه فالاستقذار ان لا يصبح اشد منها فتغليظ الحكم ,

وبانة قياس فمقابله النص و هو فاسد الاعتبار .




‏ومنها : دعوي ان الامر بذلك كان عند الامر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ الامر بالغسل .




‏وتعقب : بان الامر بقتلها كان فاوائل الهجره و الامر بالغسل متاخر جدا جدا لانة من روايه ابي هريره و عبد الله بن مغفل و ربما ذكر ابن مغفل انه سمع النبى صلى الله عليه و سلم يامر بالغسل و كان اسلامة سنه سبع كابي هريره بل سياق مسلم ظاهر فان الامر بالغسل كان بعد الامر بقتل الكلاب انتهي كلام الحافظ .




‏تنبية : ‏


‏ذكر النيموى فعل ابي هريره عن عطاء عن ابي هريره انه قال اذا و لغ الكلب فالاناء غسلة ثلاث مرات ,

قال رواة الدارقطنى و اخرون و اسنادة صحيح بعدها ذكر قول ابي هريره عن عطاء عن ابي هريره قال اذا و لغ الكلب فالاناء فاهرقة بعدها اغسلة ثلاث مرات ,

قال رواة الدارقطنى و الطحاوى و اسنادة صحيح انتهي .




‏قلت : مدار فعل ابي هريره و قوله على عبدالملك بن ابي سليمان لم يروهما غيرة و هو و ان كان ثقه لكن كان له اوهام و كان يخطئ .




‏قال الحافظ فالتقريب صدوق له اوهام .




‏وقال الخزرجى فالخلاصه قال احمد ثقه يخطئ .




‏قال الدارقطنى بعد روايتة ذلك موقوف و لم يروة كذا غير عبدالملك عن عطاء ا ة .




‏قال البيهقى تفرد فيه عبدالملك من اصحاب عطاء بعدها اصحاب ابي هريره و الحفاظ الثقات من اصحاب عطاء و اصحاب ابي هريره يروون سبع مرات و فذلك دلاله على خطا روايه عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريره فالثلاث و عبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات لمخالفتة اهل الحفظ و الثقه فبعض روايتة تركة شعبه بن الحجاج و لم يحتج فيه البخارى فصحيحة انتهي .




‏كذا ذكر العيني كلام البيهقى فشرح البخارى و لم يتكلم عليه الا انه نقل عن احمد و الثورى انه من الحفاظ و عن الثورى هو ثقه فقية متقن و عن احمد بن عبدالله ثقه ثبت فالحديث .




‏وقد عرفت انه ثقه يخطئ و له اوهام و لم يحتج فيه البخارى فصحيحة فكيف ما رواة مخالفا و ربما ثبت عن ابي هريره باسناد اصح من ذلك انه افتي بغسل الاناء سبع مرات موافقا لجديدة المرفوع ,

ففى سنن الدارقطنى ص 33 حدثنا المحاملى نا حجاج بن الشاعر نا عارم نا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره فالكلب يلغ فالاناء قال يهراق و يغسل سبع مرات ,

قال الدارقطنى صحيح موقوف انتهي .




‏وقول ابي هريره ذلك ارجح و احسن اسنادا من قوله و فعلة المذكورين المخالفين لجديدة المرفوع كما عرفت فكلام الحافظ .

فقوله الموافق لجديدة المرفوع يقدم على قوله و فعلة المذكورين ,

واما قول النيموى فالتعليق و لم يرواحد من اصحابة يعني اصحاب ابي هريره اثرا من قوله او فعلة خلاف ما رواة منه عطاء الا ابن سيرين فروايه عند البيهقى .

قال فالمعرفه و روينا عن حماد بن زيد و معتمر بن سليمان عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره من قوله نحو روايتة عن النبى صلى الله عليه و سلم .




‏قال و لم يذكر السند حتي ينظر به انتهي فمبنى على قصور نظرة او على فرط تعصبة فان البيهقى و ان لم يذكر سندة فالدارقطنى ذكرة فسننة و قال بعد روايتة صحيح موقوف و ربما صرح الحافظ فالفتح بان سندة ارجح و احسن من سند قوله المخالف لجديدة .




‏والعجب من النيموى انه راي فسنن الدارقطنى قول ابي هريره المخالف لروايتة و نقلة منه و لم ير به قوله الموافق لجديدة و كلاهما مذكوران فصفحة واحده .




‏تنبية احدث : ‏


‏قال صاحب العرف الشذى و جواب الحديث من قبلنا ان التسبيع مستحب عندنا كما صرح فيه الزيلعى شارح الكنز بعدها و جدتة مرويا عن ابي حنيفه فتحرير ابن الهمام انتهي .




‏قلت : فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع يا معشر الحنفيه ,

ثم حمل الامر بالتسبيع على الاستحباب ينافية قوله صلى الله عليه و سلم طهور اناء احدكم ,

الحديث .




‏ثم قال : و لو كان التسبيع و اجبا كيف اكتفي بالتثليث ؟

قلت تقدم جوابة فكلام الحافظ .




‏ثم قال : و فتوي التثليث مرفوعه فكامل ابن عدى عن الكرابيسى و هو حسين بن على تلميذ الشافعى و هو حافظ امام فالحديث حسن او صحيح .




‏قلت : تفرد برفعها الكرابيسى و لم يتابعة على هذا احد و ربما صرح ابن عدى فالكامل بان المرفوع منكر قال الحافظ فلسان الميزان ما لفظة : قال يعني ابن عدى حدثنا احمد بن الحسن ثنا الكرابيسى ثنا اسحاق الازرق ثنا عبدالملك عن عطاء عن الزهرى رفعة اذا و لغ الكلب فاناء احدكم فليهرقة و ليغسلة ثلاث مرات ,

ثم اخرجة ابن عدى من طريق عمر بن شبه عن اسحاق موقوفا بعدها قال تفرد الكرابيسى برفعة و للكرابيسى كتب مصنفه ذكر بها الاختلاف و كان حافظا لها و لم اجد له منكرا غير ما ذكرت انتهي ما فاللسان .

فقول صاحب العرف الشذى فالحديث حسن او صحيح ليس مما يلتفت الية .




‏تنبية احدث : ‏


‏للعيني تعقبات على كلام الحافظ الذي نقلناة عن الفتح كلها مخدوشه و اهيه لا حاجة الى نقلها بعدها دفعها لكن لما ذكرها صاحب بذل المجهود و صاحب الطيب الشذى و غيرهما و اعتمدوا عليها فعلينا ان نذكرها و نظهر ما بها من الخدشات ,

قال العيني كون الامر بقتل الكلاب فاوائل الهجره يحتاج الى دليل قطعى و لئن سلمنا هذا فكان ممكن ان يصبح ابو هريره و ابن المغفل ربما سمعا هذا من صحابي احدث فاخبرا عن النبى صلى الله عليه و سلم لاعتمادهما صدق الراوى عنه لان الصحابه كلهم عدول انتهي .




‏قلت : ربما رد ذلك التعقب المولوى عبدالحى اللكنوى فالسعايه ردا حسنا فقال و ذلك تعقب غير مرضى عندي فان كون روايه ابي هريره و ابن المغفل بواسطه صحابي احدث احتمال مردود لورود سماع ابي هريره عن النبى صلى الله عليه و سلم و شهادتة على ابلغ و جة بسماعة .

اخرجة ابن ما جة عن ابي رزين ,

قال رايت ابا هريره يضرب جبهتة بيدة و يقول يا اهل العراق انتم تزعمون انني اكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصبح لكم الهناء و على الاثم اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اذا و لغ الكلب فاناء احدكم فليغسلة سبع مرات ,

وكذا ابن المغفل سمع امر قتل الكلاب كما اخرجة الترمذى عنه و حسنة .

قال : لمن يرفع اغصان الشجره عن و جة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يخطب فقال لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها جميع اسود بهيم و ما من بيت =يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم جميع يوم قيراط الا كلب صيد او كلب حرث او كلب غنم .




‏فهذا يدل على انه سمع بلا و اسطه نسخ عموم القتل و الرخصه فكلب الصيد و نحوة ,

وظاهر سياق مسلم عنه ان الامر بالغسل سبعا و قع بعد هذا ,

ويدل عليه صريحا روايه الطحاوى فشرح معاني الاثار عنه .

قال ان النبى صلى الله عليه و سلم امر بقتل الكلاب بعدها قال ما لى و للكلاب بعدها قال اذا و لغ الكلب فاناء احدكم فليغسلة سبع مرات و عفروة الثامنة بالتراب ,

فدل هذا صريحا على ان الامر بالغسل سبعا كان بعد نسخ الامر بقتل الكلاب لا فابتداء الاسلام انتهي ما فالسعايه .




‏قال العيني بعد ذكر احتمال اعتقاد الندب و النسيان : ذلك اساءه ظن بابي هريره فالاحتمال الناشئ من غير دليل لا يسمع انتهي .




‏قلت : قدرة صاحب السعايه فقال ان احتمال النسيان و اعتقاد الندب ليس باساءه ظن و ليس به قدح بوجة من الوجوة انتهي .




‏قلت : و فاحتمال اعتقاد الندب كيف يصبح اساءه الظن و ربما قال صاحب العرف الشذى : و جواب الحديث من قبلنا ان التسبيع مستحب عندنا كما صرح فيه الزيلعى و صاحب الكنز بعدها و جدتة مرويا عن ابي حنيفه فتحرير ابن الهمام انتهي .




‏قال العيني بعدما ذكر ان قياس سؤر الكلب على العذره قياس فمقابله النص و هو فاسد الاعتبار ما لفظة : ليس هو قياس فمقابله النص بل هو من باب ثبوت الحكم بدلاله النص انتهي .




‏قلت ربما ردة صاحب السعايه فقال ذلك لو تم لدل على تطهير الاناء من سؤر الكلب واحدا او ثلاثا بدلاله النص و احاديث السبع داله بعبارتها على اشتراط السبع و ربما تقرر فالاصول ان العبارة مقدمه على الدلاله ,

قال و كذلك ذلك منقوض بنقض الوضوء بالقهقهه فالصلاة مع عدم نقضة بسب المسلم فالصلاة و هو اشد منه فالجواب الجواب انتهي .

وان شئت الوقوف على ما بقى من تعقباتة مع بيان ما بها من الخدشات فارجع الى السعايه .




‏تنبية : ‏


‏اعلم ان الشيخ ابن الهمام ربما تصدي لاثبات نسخ احاديث السبع فذكر به تقريرات ففتح القدير ,

وقد رد تلك التقريرات صاحب السعايه ردا حسنا و قال فاول كلامة عليها ما لفظة : و به على ما اقول خدشات تنبهك على ان تقريرة كله من خرافه ناشئ عن عبنوته مذهبية ,

وقال فاخر كلامة عليها ما لفظة : فتامل فهذا المقام فان المقام من مزال الاقدام حتي زل قدم الهجام بن الهمام انتهي .

ولعل صاحب بذل المجهود عن ذلك غافل فذكر تلك التقريرات المردوده و هكذا ذكر تعقبات العيني المردوده و اعتمد عليهما و اغتنمهما .




‏وايضا ياتى فامثال هذي المباحث بالتقريرات المخدوشه و لا يخرج ما بها من الخدشات و لا يشير الى من ردها فلا ادرى انه ياتى فيها مع الوقوف على ردها او مع الغفله عن هذا فالله تعالى اعلم .

‏ ‏فان كان لا يدرى فتلك مصيبه ‏ ‏وان كان يدرى فالمصيبه اعظم ‏ ‏وقد اطال فهذا البحث الفاضل اللكنوى فالسعايه الكلام و اجاد و قال فاخر البحث ما لفظة : و لعل المنصف غير المتعسف يعلم بعد ملاحظه ذلك البحث ضعف كلام ارباب التثليث و قوه كلام اصحاب التسبيع و التثمين انتهي .

‏قوله : ( و ربما روى ذلك الحديث من غير و جة عن ابي هريره نحو ذلك و لم يذكر به اذا و لغت الهره غسل مره ) ‏


‏قال الحافظ فالدرايه بعد نقل ذلك الحديث عن جامع الترمذى و ذكر قوله ذلك : و ربما اخرجة ابو داود و بين ان حديث الهر موقوف انتهي .




‏وقال البيهقى فالمعرفه : حديث محمد بن سيرين عن ابي هريره اذا و لغ الهر غسل مره .

فقد ادرجة بعض الرواه فجديدة عن النبى صلى الله عليه و سلم فو لوغ الكلب و وهموا به و الصحيح انه فو لوغ الكلب مرفوع و فو لوغ الهر موقوف ميزة على بن نصر الجهضمى عن قره بن خالد عن ابن سيرين عن ابي هريره و وافقة عليه جماعة من الثقات انتهي .




‏وروي الدارقطنى ذلك الحديث فسننة من طريق ابي بكر النيسابورى عن حماد و بكار عن ابي عاصم عن قره بن خالد عن محمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم طهور الاناء اذا و لغ به الكلب يغسل سبع مرات الاولي بالتراب و الهره مره او مرتين ,

قره يشك .

ثم قال الدارقطنى قال ابو بكر : هكذا رواة ابو عاصم مرفوعا و رواة غيرة عن قره و لوغ الكلب مرفوعا و ولوغ الهر موقوفا انتهي .

‏قوله : ( و فالباب عن عبدالله بن مغفل ) ‏


‏اخرجة مسلم مرفوعا بلفظ اذا و لغ الكلب فالاناء فاغسلوة سبع مرات و عفروة الثامنة بالتراب ,

قال النووى فشرح مسلم : فاما روايه و عفروة الثامنة بالتراب فمذهبنا و مذهب الجماهير ان المراد اغسلوة سبعا واحده منهن بالتراب مع الماء فكان التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا و الله اعلم انتهي .




‏وتعقب ابن دقيق العيد على ذلك القول بان قوله و عفروة الثامنة بالتراب ظاهر فكونها غسله مستقله لكن لو و قع التعفير فاولة قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانيه و يصبح اطلاق الغسله على التتريب مجازا و ذلك الجمع من مرجحات تعي


7 مرات واولاهن