مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة هو ربع العشر من قيمته، وهو بالنسبة المئوية = 2.5% .
الادلة:
اولا: الاجماع:
نقل الاجماع على ذلك: الزركشي ، وابن حجر .
ثانيا: اعتبارا بالنقد الذي قومت به . ولا يختلف النصاب والمقدار الواجب اخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة، وعلى ذلك استقر اجماع الفقهاء المعتبرين .