افضل مواضيع جميلة بالصور

هل التداول بالذهب حرام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:

فما تاخذه شركة الوساطة من عمولة محددة لا حرج فيه لانه اجرة او جعالة مقابل ما تقدمه من خدمة البيع والشراء.

قال البخاري في صحيحه: باب اجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجر السمسار باسا. وانظر الفتوى رقم: 105373.

لكن الاشكال في عدم قبض الثمن عن البيع وتاخر تسليمه تلك المدة سواء اكان سبب التاخر قصدا او بسبب الاجراءات البنكية، فان الشرط الاساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة او ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم هو حصول التقابض من المتبايعين او وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد، والدليل هو ما جاء في صحيح البخاري من حديثابي المنهال حيث قال: سالت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسالنا رسول الله صلى عليه وسلم عن الصرف؟ فقال: ان كان يدا بيد فلا باس، وان كان نساء فلا يصح.

وما جاء ايضا في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء، وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فساله رجل فقال: يدا بيد، فقال: هكذا سمعت.

لكن ان كانت شركة الوساطة تتسلم الثمن عند البيع وهي التي تتاخر في ارساله فلا حرج لانها وكيل عنك في البيع وقد حصل القبض من وكيلك.

جاء في مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد السادس الجزء الثاني، ما نصه: ان العقود بالتليفون ونحوه تصح في ما لا يشترط فيه القبض الفوري بدون اشكال، اما في ما يشترط فيه الفوري فانما تصح بالتليفون اذا تم القبض بعد انتهاء المحادثة مباشرة كان يكون لكل واحد منهما عند الاخر وكيل بالتسليم مثلا او نحو ذلك، والا فلا يتم عن طريق التليفون ونحوه. انتهى.

ومحل جواز ذلك هو ما اذا كان هنالك بيع حقيقي، واما ان كان بيعا صوريا وتلاعبا بالالفاظ فحسب فلا يجوز لانه مجرد بيع نقد بنقد اكثر منه وهذا هو عين الربا المحرم، فان حصل فيه التقابض كان ربا فضل، وان لم يحصل كان ربا فضل وربا نسيئة معا، ظلمات بعضها فوق بعض، وقد بينا في الفتوى رقم: 103860 حرمة التعامل عن طريق الفوركس لما تشتمل عليه من محاذير شرعية وعدم انضباط معاملاتها وفق ما بيناه سابقا من الضوابط الشرعية لجواز شراء الذهب والفضة، ولو سالت وقيل لك ان البيع بيع فعلي، فلا يمكنك الاكتفاء بذلك، لان الغالب في هذا الموضوع ان لا يقصد البيع حقيقة، وبالتالي فلا يمكن الانتقال عن هذا الغالب الا بيقين.

فالمسالة اذن خطيرة ولا بد من التثبت فيها والاحتياط، وجري عرف الناس وعمل اكثرهم بالباطل لا يبيح الوقوع معهم فيه، قال تعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله.  {الانعام:116}.

وقال محمد مولود اليعقوبي:

فالعرف ان صادم امر الباري**** وجب ان ينبذ بالبراري

اذ ليس بالمفيد جري العيد**** بخلف امر المبدئ المعيد

فالحذر الحذر.

واما هل تختلف المتاجرة عن طريق البنك والفوركس؟ فالجواب انهما قد يختلفان وقد يتفقان لكن المعتبر هو توفر الضوابط الشرعية في البيع سواء اكان من شخص او بنك او شركة او غيرها، فمتى توفرت الضوابط الشرعية للمعاملة جازت، ومتى انتفت تلك الضوابط لم تجز، وليست العبرة باسماء الشركات او البنوك وانما بطريقة المعاملة ومدى التزامها بالضوابط الشرعية.

والذي ننصحك به هو البعد عن المتاجرة في ذلك المجال لكثرة المحاذير فيه ولانه لا يسلم غالبا ان لم نقل قطعا من الوقوع في المحاذير الشرعية كالربا والغرر والمقامرة وغيرها من الامور المحرمة، وابواب الكسب المشروع كثيرة وواضحة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس ان قال: ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب.

قال الحافظ في الفتح: اخرجه ابن ابي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. وصححه الالباني ايضا.

وللفائدة انظر الفتويين: 114722،  72584.

والله اعلم.

السابق
تسريحات شعر بالقبعة
التالي
من الجسد الى الواحد الاحد