المقدمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد :
فان الله قد امتن على عباده بمواسم الخيرات ، فيها تضاعف الحسنات ، وتمحى السيئات ، وترفع الدرجات ، تتوجه فيها نفوس المؤمنين الى مولاها ، فقد افلح من زكاها وقد خاب من دساها . وانما خلق الله الخلق لعبادته فقال : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) ، ومن اعظم العبادات الصيام الذي فرضه الله على العباد، فقال : ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ، ورغبهم فيه فقال : ( وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ) ، وارشدهم الى شكره على فرضه بقوله : ( ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) ، وحببه اليهم وخففه عليهم لئلا تستثقل النفوس ترك العادات وهجر المالوفات ، فقال عز وجل: ( اياما معدودات ) ، ورحمهم وناى بهم عن الحرج والضرر ، فقال سبحانه : ( فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ) ، فلا عجب ان تقبل قلوب المؤمنين في هذا الشهر على ربهم الرحيم يخافونه من فوقهم ويرجون ثوابه والفوز العظيم .
ولما كان قدر هذه العبادة عظيما كان لابد من تعلم الاحكام المتعلقة بشهر الصيام ليعرف المسلم ما هو واجب فيفعله ، وما هو حرام فيجتنبه ، وما هو مباح فلا يضيق على نفسه بالامتناع عنه .
وهذه الرسالة تتضمن خلاصات في احكام الصيام وادابه وسننه كتبتها باختصار عسى الله ان ينفعني بها واخواني المسلمين والحمد لله رب العالمين .
تعريف الصيام
1- الصوم لغة : الامساك ، وشرعا الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس بالنية .
حكم الصيام
2- اجمعت الامة على ان صوم شهر رمضان فرض ، والدليل من الكتاب قول الله تعالى : ( يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ، و من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : بني الاسلام على خمس : وذكر منها صوم رمضان رواه البخاري فتح 1/49 ومن افطر شيئا من رمضان بغير عذر فقد اتى كبيرة عظيمة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي راها : ” حتى اذا كنت في سواء الجبل اذا باصوات شديدة ، قلت : ما هذه الاصوات ؟ قالوا : هذا عواء اهل النار ، ثم انطلق بي ، فاذا انا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة اشداقهم ، تسيل اشداقهم دما ، قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ” اي قبل وقت الافطار صحيح الترغيب 1/420. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : وعند المؤمنين مقرر ان من ترك صوم رمضان من غير عذر انه شر من الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكون في اسلامه ، ويظنون به الزندقة والانحلال . وقال شيخ الاسلام رحمه الله : اذا افطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله ، وان كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان . مجموع الفتاوى 25/265
فضل الصيام
3- فضل الصيام عظيم ومما ورد في ذلك من الاحاديث الصحيحة : ان الصيام قد اختصه الله لنفسه وانه يجزي به فيضاعف اجر صاحبه بلا حساب لحديث : ” الا الصيام فانه لي وانا اجزي به ” البخاري فتح رقم 1904 صحيح الترغيب 1/407 ، وان الصوم لا عدل له النسائي 4/165 وهو في صحيح الترغيب 1/413 ، وان دعوة الصائم لا ترد رواه البيهقي 3/345 وهو في السلسلة الصحيحة 1797 ، وان للصائم فرحتين اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه رواه مسلم 2/807 ، وان الصيام يشفع ” للعبد يوم القيامة يقول : اي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ” رواه احمد 2/174 وحسن الهيثمي اسناده : المجمع 3/181 وهو في صحيح الترغيب 1/411 ، وان ” خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك ” مسلم 2/807 ، وان ” الصوم جنة وحصن حصين من النار ” رواه احمد 2/402 وهو في صحيح الترغيب 1/411 وصحيح الجامع 3880 ، وان ” من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ” رواه مسلم 2/808 ، وان ” من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ” رواه احمد 5/391 وهو في صحيح الترغيب 1/412 . وان في الجنة بابا ” يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد ” البخاري فتح رقم 1797 .
واما صوم رمضان فانه ركن الاسلام وقد انزل فيه القران ، وفيه ليلة خير من الف شهر ، و ” اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين ” رواه البخاري الفتح رقم 3277 ، وصيامه يعدل صيام عشرة اشهر انظر مسند احمد 5/280 وصحيح الترغيب 1/421 ، و ” من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ” رواه البخاري فتح رقم 37 ، و “لله عز وجل عند كل فطر عتقاء ” رواه احمد 5/256 وهو في صحيح الترغيب 1/419 .
من فوائد الصيام
4- في الصيام حكم وفوائد كثيرة مدارها على التقوى التي ذكرها الله عز وجل في قوله : ” لعلكم تتقون ” ، وبيان ذلك : ان النفس اذا امتنعت عن الحلال طمعا في مرضاة الله تعالى وخوفا من عقابه فاولى ان تنقاد للامتناع عن الحرام .
وان الانسان اذا جاع بطنه اندفع جوع كثير من حواسه ، فاذا شبع بطنه جاع لسانه وعينه ويده وفرجه ، فالصيام يؤدي الى قهر الشيطان وكسر الشهوة وحفظ الجوارح .
وان الصائم اذا ذاق الم الجوع احس بحال الفقراء فرحمهم واعطاهم ما يسد جوعتهم ، اذ ليس الخبر كالمعاينة ، ولا يعلم الراكب مشقة الراجل الا اذا ترجل .
وان الصيام يربي الارادة على اجتناب الهوى والبعد عن المعاصي ، اذ فيه قهر للطبع وفطم للنفس عن مالوفاتها . وفيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد مما يعالج فوضى الكثيرين لو عقلوا .
وفي الصيام اعلان لمبدا وحدة المسلمين ، فتصوم الامة وتفطر في شهر واحد .
وفيه فرصة عظيمة للدعاة الى الله سبحانه فهذه افئدة الناس تهوي الى المساجد ومنهم من يدخله لاول مرة ومنهم من لم يدخله منذ زمن بعيد وهم في حال رقة نادرة ، فلا بد من انتهاز الفرصة بالمواعظ المرققة والدروس المناسبة والكلمات النافعة مع التعاون على البر والتقوى . وعلى الداعية ان لا ينشغل بالاخرين كليا وينسى نفسه فيكون كالفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها .
اداب الصيام وسننه
5- ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ، فمن ذلك :
* الحرص على السحور وتاخيره ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” تسحروا فان في السحور بركة ” رواه البخاري فتح 4/139 ، فهو الغداء المبارك ، وفيه مخالفة لاهل الكتاب ، و ” نعم سحور المؤمن التمر ” رواه ابو داود رقم 2345 وهو في صحيح الترغيب 1/448
* تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر رواه البخاري فتح 4/198 ، وان يفطر على ما ورد في حديث انس رضي الله عنه قال : ” كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات ، فان لم تكن رطبات فتميرات ، فان لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء .” رواه الترمذي 3/79 وغيره وقال حديث حسن غريب وصححه في الارواء برقم 922 ، ويقول بعد افطاره ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال : ذهب الظما ، وابتلت العروق ، وثبت الاجر ان شاء الله ” رواه ابو داود 2/765 وحسن الدار قطني اسناده 2/185 .
* البعد عن الرفث لقوله صلى الله عليه وسلم ” .. اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث .. ” رواه البخاري الفتح رقم 1904 والرفث هو الوقوع في المعاصي ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه . ” البخاري الفتح رقم 1903 ، وينبغي ان يجتنب الصائم جميع المحرمات كالغيبة والفحش والكذب ، فربما ذهبت باجر صيامه كله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع . ” رواه ابن ماجه 1/539 وهو في صحيح الترغيب 1/453
* ومما اذهب الحسنات وجلب السيئات الانشغال بالفوازير والمسلسلات ، والافلام والمباريات ، والجلسات الفارغات ، والتسكع في الطرقات ، مع الاشرار ومضيعي الاوقات ، وكثرة اللهو بالسيارات ، وازدحام الارصفة والطرقات ، حتى صار شهر التهجد والذكر والعبادة عند كثير من الناس شهر نوم بالنهار لئلا يحصل الاحساس بالجوع ، ويضيع من جراء ذلك ما يضيع من الصلوات ، ويفوت ما يفوت من الجماعات ، ثم لهو بالليل وانغماس في الشهوات ، وبعضهم يستقبل الشهر بالضجر لما سيفوته من الملذات ، وبعضهم يسافر في رمضان الى بلاد الكفار للتمتع بالاجازات !! وحتى المساجد لم تخل من المنكرات من خروج النساء متبرجات متعطرات ، وحتى بيت الله الحرام لم يسلم من كثير من هذه الافات ، وبعضهم يجعل الشهر موسما للتسول وهو غير محتاج ، وبعضهم يلهو فيه بما يضر كالالعاب النارية والمفرقعات ، وبعضهم ينشغل بالصفق في الاسواق والتطواف على المحلات ، وبعضهن بالخياطة وتتبع الموضات ، وتنزل البضائع الجديدة والازياء الحديثة في العشر الاواخر الفاضلات لتشغل الناس عن تحصيل الاجور والحسنات .
* ان لا يصخب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ” وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم ، اني صائم ” رواه البخاري وغيره الفتح رقم 1894 ، فواحدة تذكيرا لنفسه ، والاخرى تذكيرا لخصمه . والناظر في اخلاق عدد من الصائمين يجد خلاف هذا الخلق الكريم فيجب ضبط النفس ، وكذلك استعمال السكينة وهذا ما ترى عكسه في سرعات السائقين الجنونية عند اذان المغرب.
* عدم الاكثار من الطعام ، لحديث ” ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطن .. ” رواه الترمذي رقم 2380 وقال هذا حديث حسن صحيح ، والعاقل انما يريد ان ياكل ليحيا لا ان يحيا لياكل ، وان خير المطاعم ما استخدمت وشرها ما خدمت . وقد انغمس الناس في صنع انواع الطعام ، وتفننوا في الاطباق حتى ذهب ذلك بوقت ربات البيوت والخادمات ، واشغلهن عن العبادة ، وصار ما ينفق من الاموال في ثمن الاطعمة اضعاف ما ينفق في العادة ، واصبح الشهر شهر التخمة والسمنة وامراض المعدة . ياكلون اكل المنهومين ، ويشربون شرب الهيم ، فاذا قاموا الى صلاة التراويح قاموا كسالى ، وبعضهم يخرج بعد اول ركعتين .
* الجود بالعلم والمال والجاه والبدن والخلق ، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس { بالخير } ، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القران ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة ” . رواه البخاري الفتح رقم 6 فكيف باناس استبدلوا الجود بالبخل والنشاط في الطاعات بالكسل والخمول فلا يتقنون الاعمال ولا يحسنون المعاملة متذرعين بالصيام .
والجمع بين الصيام والاطعام من اسباب دخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم : ” ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، اعدها الله تعالى لمن اطعم الطعام ، والان الكلام ، وتابع الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام ” رواه احمد 5/343 وابن خزيمة رقم 2137 وقال الالباني في تعليقه : اسناده حسن لغيره ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” من فطر صائما كان له مثل اجره ، غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء . ” رواه الترمذي 3/171 وهو في صحيح الترغيب 1/451 قال شيخ الاسلام رحمه الله : والمراد بتفطيره ان يشبعه . الاختيارات الفقهية ص : 109
وقد اثر عدد من السلف رحمهم الله الفقراء على انفسهم بطعام افطارهم ، منهم : عبد الله بن عمر ، ومالك بن دينار ، واحمد بن حنبل وغيرهم . وكان عبد الله بن عمر لا يفطر الا مع اليتامى والمساكين .
ومما ينبغي فعله في الشهر العظيم
* تهيئة الاجواء والنفوس للعبادة ، والاسراع الى التوبة والانابة ، والفرح بدخول الشهر ، واتقان الصيام ، والخشوع في التراويح ، وعدم الفتور في العشر الاواسط ، وتحري ليلة القدر ، ومواصلة ختمة بعد ختمة مع التباكي والتدبر ، وعمرة في رمضان تعدل حجة ، والصدقة في الزمان الفاضل مضاعفة ، والاعتكاف في رمضان مؤكد .
* لا باس بالتهنئة بدخول الشهر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثهم على الاعتناء به فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجل عليكم صيامه ، تفتح فيه ابواب السماء ، وتغلق فيه ابواب الجحيم ، وتغل فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي خير من الف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم ” رواه النسائي 4/129 وهو في صحيح الترغيب 1/490
من احكام الصيام
6- من الصيام ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان والصوم في كفارة القتل الخطا وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان وكذلك من نذر صوما متتابعا لزمه .
ومن الصيام ما لايلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة ايام لمن لم يجد الهدي والصوم في كفارة اليمين ) عند الجمهور ( وصوم الفدية في محظورات الاحرام ) على الراجح ) وكذلك صوم النذر المطلق لمن لم ينو التتابع .
7- صيام التطوع يجبر نقص صيام الفريضة ، ومن امثلته عاشوراء وعرفة وايام البيض والاثنين والخميس وست من شوال والاكثار من الصيام في محرم وشعبان .
8- جاء النهي عن افراد الجمعة بالصوم البخاري فتح الباري برقم 1985 وعن صيام السبت في غير الفريضة رواه الترمذي 3/111 وحسنه والمقصود افراده دون سبب ، وعن صوم الدهر ، وعن الوصال في الصوم ، وهو ان يواصل يومين او اكثر دون افطار بينهما .
ويحرم صيام يومي العيد وايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لانها ايام اكل وشرب وذكر لله ، ويجوز لمن لم يجد الهدي ان يصومها بمنى .
ثبوت دخول الشهر
9- يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله او باتمام شعبان ثلاثين يوما ، ويجب على من راى الهلال او بلغه الخبر من ثقة ان يصوم .
واما العمل بالحسابات في دخول الشهر فبدعة ، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسالة : ” صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ” ، فاذا اخبر المسلم البالغ العاقل الموثوق بخبره لامانته وبصره انه راى الهلال بعينه عمل بخبره .
على من يجب الصوم
10- ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس .
و يحصل البلوغ بواحد من امور ثلاثة : انزال المني باحتلام او غيره ، نبات شعر العانة الخشن حول القبل ، اتمام خمس عشرة سنة . وتزيد الانثى امرا رابعا وهو الحيض فيجب عليها الصيام ولو حاضت قبل سن العاشرة .
11- يؤمر الصبي بالصيام لسبع ان اطاقه “وذكر بعض اهل العلم انه ” يضرب على تركه لعشر كالصلاة انظر المغني 3/90 . واجر الصيام للصبي، ولوالديه اجر التربية والدلالة على الخير ، عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت في صيام عاشوراء لما فرض : كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار . البخاري فتح رقم 1960 وبعض الناس يتساهل في امر ابنائه وبناته بالصيام ، بل ربما صام الولد متحمسا وهو يطيق فامره ابوه او امه بالافطار شفقة عليه بزعمهما ، وما علموا ان الشفقة الحقيقية بتعاهده بالصيام ، قال الله تعالى ( يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ) . وينبغي الاعتناء بصيام البنت في اول بلوغها ، فربما تصوم اذا جاءها الدم خجلا ثم لا تقضي .
12- اذا اسلم الكافر او بلغ الصبي او افاق المجنون اثناء النهار لزمهم الامساك بقية اليوم لانهم صاروا من اهل الوجوب ، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر ، لانهم لم يكونوا من اهل الوجوب في ذلك الوقت .
13- المجنون مرفوع عنه القلم ، فان كان يجن احيانا ويفيق احيانا لزمه الصيام في حال افاقته دون حال جنونه . وان جن في اثناء النهار لم يبطل صومه كما لو اغمي عليه بمرض او غيره لانه نوى الصيام وهو عاقل . مجالس شهر رمضان ابن عثيمين ص : 28 ومثله في الحكم المصروع .
14- من مات اثناء الشهر فليس عليه ولا على اوليائه شيء فيما تبقى من الشهر .
15- من جهل فرض الصوم في رمضان او جهل تحريم الطعام او الوطء فجمهور العلماء على عذره ان كان يعذر مثله ، كحديث العهد بالاسلام والمسلم في دار الحرب ومن نشا بين الكفار . اما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور .
صيام المسافر
16- يشترط للفطر في السفر : ان يكون سفرا مسافة او عرفا ( على الخلاف المعروف بين اهل العلم ) ، وان يجاوز البلد وما اتصل به من بناء وقد منع الجمهور من الافطار قبل مغادرة البلد وقالوا ان السفر لم يتحقق بعد بل هو مقيم وشاهد وقد قال تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد . اما اذا كان في البلد فله احكام الحاضرين ولذلك لا يقصر الصلاة . ، وان لا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور) ، وان لا يكون قصد بسفره التحيل على الفطر .
17- يجوز الفطر للمسافر باتفاق الامة سواء كان قادرا على الصيام ام عاجزا وسواء شق عليه الصوم ام لم يشق ، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر مجموع الفتاوى 25/210
18- من عزم على السفر في رمضان فانه لا ينوي الفطر حتى يسافر لانه قد يعرض له ما يمنعه من سفره تفسير القرطبي 2/278
ولا يفطر المسافر الا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة ) الماهولة ( ، فاذا انفصل عن بنيان البلد افطر ، وكذا اذا اقلعت به الطائرة وفارقت البنيان ، واذا كان المطار خارج بلدته افطر فيه ، اما اذا كان المطار في البلد او ملاصقا لها فانه لا يفطر فيه لانه لا يزال في البلد.
19- اذا غربت الشمس فافطر على الارض ثم اقلعت به الطائرة فراى الشمس لم يلزمه الامساك لانه اتم صيام يومه كاملا فلا سبيل الى اعادته للعبادة بعد فراغه منها . واذا اقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس واراد اتمام صيام ذلك اليوم في السفر فلا يفطر الا اذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجو ، ولا يجوز للطيار ان يهبط الى مستوى لا ترى فيه الشمس لاجل الافطار لانه تحايل لكن ان نزل لمصلحة الطيران فاختفى قرص الشمس افطر . من فتاوى الشيخ ابن باز مشافهة
20- من وصل الى بلد ونوى الاقامة فيها اكثر من اربعة ايام وجب عليه الصيام عند جمهور اهل العلم فالذي يسافر للدراسة في الخارج اشهرا او سنوات فالجمهور ومنهم الائمة الاربعة انه في حكم المقيم يلزمه الصوم والاتمام .
واذا مر المسافر ببلد غير بلده فليس عليه ان يمسك الا اذا كانت اقامته فيها اكثر من اربعة ايام فانه يصوم لانه في حكم المقيمين انظر فتاوى الدعوة ابن باز 977
21- من ابتدا الصيام وهو مقيم ثم سافر اثناء النهار جاز له الفطر لان الله جعل مطلق السفر سببا للرخصة بقوله تعالى : ( ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ) .
22- ويجوز ان يفطر من عادته السفر اذا كان له بلد ياوي اليه كالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ( واصحاب سيارات الاجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يوميا وعليهم القضاء ) وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه فاما من كان معه في السفينة امراته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر . والبدو الرحل اذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى الى المصيف ومن المصيف الى المشتى جاز لهم الفطر والقصر واما اذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وان كانوا يتتبعون المراعي انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 25/213
23- اذا قدم المسافر في اثناء النهار ففي وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين العلماء مجموع الفتاوى 25/212 والاحوط له ان يمسك مراعاة لحرمة الشهر ، لكن عليه القضاء امسك او لم يمسك .
24- اذا ابتدا الصيام في بلد ثم سافر الى بلد صاموا قبلهم او بعدهم فان حكمه حكم من سافر اليهم فلا يفطر الا بافطارهم ولو زاد عن ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم ” الصوم يوم تصومون والافطار يوم تفطرون ” ، وان نقص صومه عن تسعة وعشرين يوما فعليه اكماله بعد العيد الى تسعة وعشرين يوما لان الشهر الهجري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما . من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز : فتاوى الصيام :دار الوطن ص: 15-16
صيام المريض
25- كل مرض خرج به الانسان عن حد الصحة يجوز ان يفطر به ، والاصل في ذلك قول الله تعالى ( ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ) . اما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه .
واذا ثبت بالطب او علم الشخص من عادته وتجربته او غلب على ظنه ان الصيام يجلب له المرض او يزيده او يؤخر البرء يجوز له ان يفطر بل يكره له الصيام . واذا كان المرض مطبقا فلا يجب على المريض ان ينوي الصوم بالليل ولو كان يحتمل ان يصبح صحيحا لان العبرة بالحال الحاضرة.
26- ان كان الصوم يسبب له الاغماء افطر وقضى الفتاوى 25/217 ، واذا اغمي عليه اثناء النهار ثم افاق قبل الغروب او بعده فصيامه صحيح ما دام اصبح صائما ، واذا طرا عليه الاغماء من الفجر الى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه . اما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الاغماء المغني مع الشرح الكبير 1/412، 3/32 ، والموسوعة الفقهية الكويتية 5/268 ، وافتى بعض اهل العلم بان من اغمي عليه او وضعوا له منوما او مخدرا لمصلحته فغاب عن الوعي فان كان ثلاثة ايام فاقل يقضي قياسا على النائم وان كان اكثر لا يقضي قياسا على المجنون من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة
27- ومن ارهقه جوع مفرط او عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك او ذهاب بعض الحواس بغلبة الظن لا الوهم افطر وقضى لان حفظ النفس واجب ، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة او التعب او خوف المرض متوهما ، واصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر وعليهم نية الصيام بالليل ، فان كان يضرهم ترك الصنعة وخشوا على انفسهم التلف اثناء النهار ، او لحق بهم مشقة عظيمة اضطرتهم الى الافطار فانهم يفطرون بما يدفع المشقة ثم يمسكون الى الغروب ويقضون بعد ذلك ، وعلى العامل في المهن الشاقة كافران صهر المعادن وغيرها اذا كان لا يستطيع تحمل الصيام ان يحاول جعل عمله بالليل او ياخذ اجازة اثناء شهر رمضان ولو بدون مرتب فان لم يتيسر ذلك بحث عن عمل اخر يمكنه فيه الجمع بين الواجبين الديني والدنيوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب : فتاوى اللجنة الدائمة 10/233،235 . وليست امتحانات الطلاب عذرا يبيح الفطر في رمضان ، ولا تجوز طاعة الوالدين في الافطار لاجل الامتحان لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : فتاوى اللجنة الدائمة 10/241
28- المريض الذي يرجى برؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يجزئه الاطعام ، والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه وكذا الكبير العاجز يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد ( وذلك يعادل كيلو ونصف تقريبا من الرز ) ، ويجوز ان يجمع الفدية فيطعم المساكين في اخر الشهر ويجوز ان يطعم مسكينا كل يوم ، ويجب اخراجها طعاما لنص الاية ولا يجزئ اعطاؤها الى المسكين نقودا فتاوى اللجنة الدائمة 10/198 ، ويمكن ان يوكل ثقة او جهة خيرية موثوقة لشراء الطعام وتوزيعه نيابة عنه .
والمريض الذي افطر من رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ثم علم ان مرضه مزمن فالواجب عليه اطعام مسكين عن كل يوم افطره من فتاوى الشيخ ابن عثيمين ومن كان ينتظر الشفاء من مرض يرجى برؤه فمات فليس عليه ولا على اوليائه شيء . ومن كان مرضه يعتبر مزمنا فافطر واطعم ثم مع تقدم الطب وجد له علاج فاستعمله وشفي لا يلزمه شيء عما مضى لانه فعل ما وجب عليه في حينه . فتاوى اللجنة الدائمة 10/195
29- من مرض ثم شفي وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات اخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم . وان رغب احد اقاربه ان يصوم عنه فيصح ذلك ، لما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من مات وعليه صيام صام عنه وليه ” .من فتاوى اللجنة الدائمة مجلة الدعوة 806
صيام الكبير والعاجز والهرم
30- العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته واصبح كل يوم في نقص الى ان يموت لا يلزمهما الصوم ولهما ان يفطرا مادام الصيام يجهدهما ويشق عليهما ، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) : ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمراة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . البخاري كتاب التفسير باب اياما معدودات ..
واما من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف فلا يجب عليه ولا على اهله شيء لسقوط التكليف ، فان كان يميز احيانا ويهذي احيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه ولم يجب حال هذيانه انظر مجالس شهر رمضان :ابن عثيمين : ص 28
31- من قاتل عدوا او احاط العدو ببلده والصوم يضعفه عن القتال ساغ له الفطر ولو بدون سفر ، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال افطر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه قبل القتال : ” انكم مصبحوا عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا ” رواه مسلم 1120ط. عبد الباقي وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وافتى به اهل الشام وهم في البلد لما نزل بهم التتار
32- من كان سبب فطره ظاهرا كالمريض فلا باس ان يفطر ظاهرا ، ومن كان سبب فطره خفيا كالحائض فالاولى ان يفطر خفية خشية التهمة .
النية في الصيام
33- تشترط النية في صوم الفرض وكذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارة لحديث : ” لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ” رواه ابو داود رقم 2454 ورجح عدد من الائمة وقفه كالبخاري والنسائي والترمذي وغيرهم : تلخيص الحبير 2/188
ويجوز ان تكون في اي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة . والنية عزم القلب على الفعل ، والتلفظ بها بدعة وكل من علم ان غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى مجموع فتاوى شيخ الاسلام 25/215 . ومن نوى الافطار اثناء النهار ولم يفطر فالراجح ان صيامه لم يفسد وهو بمثابة من اراد الكلام في الصلاة ولم يتكلم ، وذهب بعض اهل العلم الى انه يفطر بمجرد قطع نيته ، فالاحوط له ان يقضي . اما الردة فانها تبطل النية بلا خلاف .
وصائم رمضان لا يحتاج الى تجديد النية في كل ليلة من ليالي رمضان بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر فان قطع النية للافطار في سفر او مرض مثلا لزمه تجديد النية للصوم اذا زال عذره .
34- النفل المطلق لا تشترط له النية من الليل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا : لا فقال فاني اذا صائم . رواه مسلم 2/ 809 عبد الباقي واما النفل المعين كعرفة وعاشوراء فالاحوط ان ينوي له من الليل .
35- من شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلا بد ان يتمه ، ولا يجوز ان يفطر فيه بغير عذر . واما صوم النافلة فان ” الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ” رواه احمد 6/342 ولو بغير عذر ، وقد اصبح النبي صلى الله عليه وسلم مرة صائما ثم اكل كما جاء في صحيح مسلم في قصة الحيس الذي اهدي اليه عند عائشة رقم 1154 عبد الباقي ، ولكن هل يثاب من افطر بغير عذر على ما مضى من صومه ؟ قال بعض اهل العلم بانه لا يثاب الموسوعة الفقهية 28/13 ، والافضل للصائم المتطوع ان يتم صومه ما لم توجد مصلحة شرعية راجحة في قطعه .
36- من لم يعلم بدخول شهر رمضان الا بعد طلوع الفجر فعليه ان يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ” . رواه ابو داود 2454
37- السجين والمحبوس ان علم بدخول الشهر بمشاهدة او اخبار من ثقة وجب عليه الصيام والا فانه يجتهد لنفسه ويعمل بما غلب على ظنه فان تبين له بعد ذلك ان صومه وافق رمضان اجزاه ذلك عند الجمهور واذا وافق صومه بعد رمضان اجزاه عند جماهير الفقهاء واذا وافق صومه قبل دخول الشهر فلا يجزيه وعليه القضاء ، واذا وافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض اجزاه ما وافقه وما بعده دون ما قبله . فان استمر الاشكال ولم ينكشف له فهذا يجزئه صومه لانه بذل وسعه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها . الموسوعة الفقهية 28/84
الافطار والامساك
38- اذا غاب جميع قرص الشمس افطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الافق لقوله صلى الله عليه وسلم : ” اذا اقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم ” رواه البخاري : الفتح رقم 1954 والمسالة في مجموع الفتاوى 25/216
والسنة ان يعجل الافطار ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من الماء رواه الحاكم 1/432 السلسلة الصحيحة 2110 فان لم يجد الصائم شيئا يفطر عليه نوى الفطر بقلبه ، ولا يمص اصبعه كما يفعل بعض العوام . وليحذر من الافطار قبل الوقت فان النبي صلى الله عليه وسلم راى اقواما معلقين من عراقيبهم تسيل اشداقهم دما فلما سال عنهم اخبر انهم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . الحديث في صحيح ابن خزيمة برقم 1986 وفي صحيح الترغيب 1/420 ، ومن تحقق او غلب على ظنه او شك ان فطره حصل قبل المغرب فعليه القضاء لان الاصل بقاء النهار : فتاوى اللجنة الدائمة 10/287 ، وينبغي الحذر من الاعتماد على خبر الاطفال الصغار والمصادر غير الموثوقة . وكذلك ينبغي الانتباه لفارق التوقيت بين المدن والقرى عند سماع الاذان في الاذاعة ونحوها .
39- اذا طلع الفجر وهو البياض المعترض المنتشر في الافق من جهة المشرق وجب على الصائم الامساك حالا سواء سمع الاذان ام لا . واذا كان يعلم ان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فيجب عليه الامساك حال سماع اذانه ، واما اذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر فلا يجب الامساك عن الاكل والشرب . وان كان لا يعلم حال المؤذن او اختلف المؤذنون ولا يستطيع ان يتبين الفجر بنفسه كما في المدن غالبا بسبب الانارة والمباني فان عليه ان يحتاط بالعمل بالتقويمات المطبوعة المبنية على الحسابات والتقديرات مالم يتبين خطؤها .
واما الاحتياط بالامساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع ، وما يلاحظ في بعض التقاويم من وجود خانة للامساك واخرى للفجر فهو امر مصادم للشريعة .
40- البلد الذي فيه ليل ونهار في الاربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار مادام يمكن تمييز ليلهم من نهارهم وفي بعض البلدان التي لا يمكن فيها تمييز ذلك يصومون بحسب اقرب البلدان اليهم مما فيه ليل او نهار متميز .
المفطرات
41- المفطرات ماعدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم الا بشروط ثلاثة : ان يكون عالما غير جاهل ، ذاكرا غير ناس ، مختارا غير مضطر ولامكره
ومن المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام ومنه ما يكون من نوع الامتلاء كالاكل والشرب . مجموع الفتاوى 25/248
42- من المفطرات ما يكون في معنى الاكل والشرب كالادوية والحبوب عن طريق الفم والابر المغذية وكذلك حقن الدم ونقله .
واما الابر التي لا يستعاض بها عن الاكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والانسولين او تنشيط الجسم او ابر التطعيم فلا تضر الصيام سواء عن طريق العضلات او الوريد ، فتاوى ابن ابراهيم 4/189 والاحوط ان تكون كل هذه الابر بالليل ، وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة اخرى مع اضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والاملاح وغيرها الى الدم يعتبر مفطرا فتاوى اللجنة الدائمة 10/190 والراجح ان الحقنة الشرجية وقطرة العين والاذن وقلع السن ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر مجموع فتاوى شيخ الاسلام 25/233 ، 25/245 ، وبخاخ الربو لا يفطر لانه غاز مضغوط يذهب الى الرئة وليس بطعام وهو محتاج اليه دائما في رمضان وغيره . وسحب الدم للتحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لانه مما تدعو اليه الحاجة فتاوى الدعوة : ابن باز عدد 979 ودواء الغرغرة لا يبطل الصوم ان لم يبتلعه ، ومن حشا سنه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة
وسائر الامور التالية ليست من المفطرات :
– غسول الاذن ، او قطرة الانف ، او بخاخ الانف ، اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق .
الاقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق .
ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، او غسول ، او منظار مهبلي ، او اصبع للفحص الطبي .
ادخال المنظار او اللولب ونحوهما الى الرحم .
ما يدخل الاحليل ، اي مجرى البول الظاهر للذكر او الانثى ، من قثطرة ( انبوب دقيق ) او منظار ، او مادة ظليلة على الاشعة ، او دواء ، او محلول لغسل المثانة .
حفر السن ، او قلع الضرس ، او تنظيف السنان ، او السواك وفرشاة الاسنان ، اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق .
المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق .
الحقن العلاجية الجلدية او العضلية او الوريدية ، باستثناء السوائل والحقن المغذية .
غاز الاكسجين .
غازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية او الكيميائية .
ادخال قثطرة ( انبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير او علاج اوعية القلب او غيره من الاعضاء .
ادخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الاحشاء او اجراء عملية جراحية عليها .
اخذ عينات ( خزعات ) من الكبد او غيره من الاعضاء ما لم تكن مصحوبة باعطاء محاليل .
منظار المعدة اذا لم يصاحبه ادخال سوائل ( محاليل ) او مواد اخرى .
دخول اي اداة او مواد علاجية الى الدماغ او النخاع الشوكي .
43- من اكل او شرب عامدا في نهار رمضان دون عذر فقد اتى كبيرة عظيمة من الكبائر وعليه التوبة والقضاء وان كان افطاره بمحرم كمسكر ازداد فعله شناعة وقبحا والواجب بكل حال التوبة العظيمة والاكثار من النوافل من صيام وغيره ليجبر نقص الفريضة ولعل الله ان يتوب عليه .
44- و” اذا نسي فاكل و شرب فليتم صومه ، فانما اطعمه الله وسقاه” رواه البخاري فتح رقم 1933 وفي رواية : ” فلا قضاء عليه ولا كفارة . ”
واذا راى من ياكل ناسيا فان عليه ان يذكره لعموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم :”فاذا نسيت فذكروني ” ولان الاصل ان هذا منكر يجب تغييره . مجالس شهر رمضان : ابن عثيمين ص: 70
45- من احتاج الى الافطار لانقاذ معصوم من مهلكة فانه يفطر ويقضي كما قد يحدث في انقاذ الغرقى واطفاء الحرائق .
46- من وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامدا مختارا بان يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في احد السبيلين فقد افسد صومه انزل او لم ينزل وعليه التوبة واتمام ذلك اليوم والقضاء والكفارة المغلظة لما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت ، قال : مالك؟ ، قال : وقعت على امراتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين ، قال : لا ، قال : فهل تجد اطعام ستين مسكينا ؟ ، قال : لا … الحديث رواه البخاري فتح 4رقم 1936 هذا والحكم واحد في الزنا واللواط واتيان البهيمة .
ومن جامع في ايام من رمضان نهارا فعليه كفارات بعدد الايام التي جامع فيها مع قضاء تلك الايام ولا يعذر بجهله بوجوب الكفارة : فتاوى اللجنة الدائمة 10/321
47- لو اراد جماع زوجته فافطر بالاكل اولا فمعصيته اشد وقد هتك حرمة الشهر مرتين ؛ باكله وجماعه والكفارة المغلظة عليه اوكد وحيلته وبال عليه وتجب عليه التوبة النصوح . انظر مجموع الفتاوى 25/262
48- والتقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته او امته ان كان يملك نفسه جائز ، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه ” ، اما حديث : ” يدع زوجته من اجلي ” فالمقصود به جماعها ، ولكن ان كان الشخص سريع الشهوة لا يملك نفسه فلا يجوز له ذلك لانه يؤدي الى افساد صومه ولا يامن من وقوع مفسد من الانزال او الجماع قال الله تعالى في الحديث القدسي : ” ويدع شهوته من اجلي ” . والقاعدة الشرعية : كل ما كان وسيلة الى محرم فهو محرم .
49- واذا جامع فطلع الفجر وجب عليه ان ينزع وصومه صحيح ولو امنى بعد النزع ، ولو استدام الجماع الى ما بعد طلوع الفجر افطر وعليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة .
50- اذا اصبح وهو جنب فلا يضر صومه و يجوز تاخير غسل الجنابة والحيض والنفاس الى ما بعد طلوع الفجر وعليه المبادرة لاجل الصلاة .
51- اذا نام الصائم فاحتلم فانه لا يفسد صومه اجماعا بل يتمه ، وتاخير الغسل لا يضر الصيام ولكن عليه ان يبادر به لاجل الصلاة ولتقربه الملائكة .
52- من استمنى في نهار رمضان بشيء يمكن التحرز منه كاللمس وتكرار النظر وجب عليه ان يتوب الى الله وان يمسك بقية يومه وان يقضيه بعد ذلك ، وان شرع في الاستمناء ثم كف و لم ينزل فعليه التوبة وليس عليه قضاء لعدم الانزال ، وينبغي ان يبتعد الصائم عن كل ما هو مثير للشهوة وان يطرد الخواطر الرديئة . واما خروج المذي فالراجح انه لا يفطر . وخروج الودي وهو السائل الغليظ اللزج بعد البول بدون لذة لا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وانما الواجب منه الاستنجاء والوضوء فتاوى اللجنة الدائمة 10/279
53- و” من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض ” . حديث صحيح رواه الترمذي 3/89 ومن تقيا عمدا بوضع اصبعه او عصر بطنه او تعمد شم رائحة كريهة او داوم النظر الى ما يتقيا منه فعليه القضاء ، ولو غلبه القيء فعاد بنفسه لا يفطر لانه بدون ارادته ولو اعاده هو افطر . واذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لان ذلك يضره مجالس شهر رمضان : ابن عثيمين 67 ، واذا ابتلع ما علق بين اسنانه بغير قصد او كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجه فهو تبع للريق ولا يفطر ، وان كان كثيرا يمكنه لفظه فان لفظه فلا شيء عليه وان ابتلعه عامدا فسد صومه ، المغني 4/47 واما العلك فان كان يتحلل منه اجزاء او له طعم مضاف او حلاوة حرم مضغه وان وصل الى الحلق شيء من ذلك فانه يفطر، واذا اخرج الماء بعد المضمضة فلا يضره ما بقي من البلل والرطوبة لانه لا يمكنه التحرز منه ومن اصابه رعاف فصيامه صحيح وهو امر ناشئ بغير اختياره فتاوى اللجنة الدائمة 10/264 واذا كان في لثته قروح او دميت بالسواك فلا يجوز ابتلاع الدم وعليه اخراجه فان دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه ، وكذلك القيء اذا رجع الى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح : فتاوى اللجنة الدائمة 10/254 . اما النخامة وهي المخاط النازل من الراس والنخاعة وهي البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح فان ابتلعها قبل وصولها الى فيه فلا يفسد صومه لعموم البلوى بها فاذا ابتلعها عند وصولها الى فيه فانه يفطر عند ذلك فاذا دخلت بغير قصده واختياره فلا تفطر . واستنشاق بخار الماء في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه لا يضر صومهم : فتاوى اللجنة الدائمة 10/276 ، ويكره ذوق الطعام بلا حاجة لما فيه من تعريض الصوم للفساد ، ومن الحاجة مضغ الطعام للولد اذا لم تجد الام منه بد، وان تتذوق الطعام لتنظر اعتداله ، وكذلك اذا احتاج لتذوق شيء عند شرائه ، عن ابن عباس قال لا باس ان يذوق الخل والشيء يريد شراءه حسنه في ارواء الغليل 4/86 . وانظر الفتح شرح باب اغتسال الصائم كتاب الصيام
54- والسواك سنة للصائم في جميع النهار وان كان رطبا ، واذا استاك وهو صائم فوجد حرارة او غيرها من طعمه فبلعه او اخرجه من فمه وعليه ريق ثم اعاده وبلعه فلا يضره الفتاوى السعدية 245 ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الاخضر وما اضيف اليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع ، ويخرج ما تفتت منه داخل الفم ، ولا يجوز تعمد ابتلاعه فان ابتلعه بغير قصده فلا شيء عليه .
55- وما يعرض للصائم من جرح او رعاف او ذهاب للماء او البنزين الى حلقه بغير اختياره لا يفسد الصوم . وكذلك اذا دخل الى جوفه غبار او دخان او ذباب بلا تعمد فلا يفطر ، وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطره ومثله غبار الطريق وغربلة الدقيق ، وان جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه قصدا لم يفطره على الاصح المغني لابن قدامة 3/106 وكذلك لايضره نزول الدمع الى حلقه او ان يدهن راسه او شاربه او يختضب بالحناء فيجد طعمه في حلقه ، ولا يفطر وضع الحناء والكحل والدهن انظر مجموع الفتاوى 25/233 ، 25/245 وكذلك المراهم المرطبة والملينة للبشرة . ولا باس بشم الطيب واستعمال العطور ودهن العود والورد ونحوها ، والبخور لا حرج فيه للصائم اذا لم يتسعط به : فتاوى اللجنة الدائمة 10/314. والاحسن ان لا يستخدم معجون الاسنان بالنهار ويجعله بالليل لان له نفوذا قويا المجالس ابن عثيمين ص72
56- والاحوط للصائم ان لا يحتجم والخلاف شديد في المسالة ، واختار شيخ الاسلام افطار المفصود دون الفاصد .
57- التدخين من المفطرات وليس عذرا في ترك الصيام اذ كيف يعذر بمعصية ؟!
58- والانغماس في ماء او التلفف بثوب مبتل للتبرد لاباس به للصائم ولا باس ان يصب على راسه الماء من الحر والعطش المغني 3/44 ويكره له السباحة لما فيها من تعريض الصوم للفساد . ومن كان عمله في الغوص او وظيفته تتطلب الغطس فان كان يامن من دخول الماء الى جوفه فلا باس بذلك .
59- لو اكل او شرب او جامع ظانا بقاء الليل ثم تبين له ان الفجر قد طلع فلا شيء عليه لان الاية قد دلت على الاباحة الى ان يحصل التبين ، وقد روى عبد الرزاق باسناد صحيح الى ابن عباس رضي الله عنهما قال : احل الله لك الاكل والشرب ما شككت فتح الباري 4/135 وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى 29/ 263
60- اذا افطر يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فعليه القضاء ( عند جمهور العلماء ) لان الاصل بقاء النهار واليقين لا يزول بالشك . ( وذهب شيخ الاسلام الى انه لا قضاء عليه )
61- واذا طلع الفجر وفي فيه طعام او شراب فقد اتفق الفقهاء على انه يلفظه ويصح صومه ، وكذلك الحكم فيمن اكل او شرب ناسيا ثم تذكر وفي فيه طعام او شراب صح صومه ان بادر الى لفظه .
من احكام الصيام للمراة
62- التي بلغت فخجلت وكانت تفطر عليها التوبة العظيمة وقضاء ما فات مع اطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتاخير اذا اتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض . ومثلها في الحكم التي كانت تصوم ايام عادتها خجلا ولم تقض . فان لم تعلم عدد الايام التي تركتها على وجه التحديد صامت حتى يغلب على ظنها انها قضت الايام التي حاضت فيها ولم تقضها من الرمضانات السابقة مع اخراج كفارة التاخير عن كل يوم مجتمعة او متفرقة حسب استطاعتها .
63- ولا تصوم الزوجة ( غير رمضان ) وزوجها حاضر الا باذنه ، فاذا سافر فلا حرج .
64- الحائض اذا رات القصة البيضاء وهو سائل ابيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الحيض التي تعرف بها المراة انها قد طهرت ، تنوي الصيام من الليل وتصوم ، وان لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه فان خرج نظيفا صامت ، فاذا رجع دم الحيض افطرت ، ولو كان دما يسيرا او كدرة فانه يقطع الصيام ما دام قد خرج في وقت العادة فتاوى اللجنة الدائمة 10/154 ، واذا استمر انقطاع الدم الى المغرب وكانت قد صامت بنية من الليل صح صومها ، والمراة التي احست بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج الا بعد غروب الشمس صح صومها واجزاها يومها .
والحائض او النفساء اذا انقطع دمها ليلا فنوت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها الفتح 4/148
65- المراة التي تعرف ان عادتها تاتيها غدا تستمر على نيتها وصيامها ولا تفطر حتى ترى الدم .
66- الافضل للحائض ان تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم وتقبل ما قبل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك وهكذا كانت امهات المؤمنين ونساء السلف ، فتاوى اللجنة الدائمة 10/151 بالاضافة الى انه قد ثبت بالطب ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فان فعلت المراة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت اجزاها ذلك .
67- دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام .
68- اذا اسقطت الحامل جنينا متخلقا او ظهر فيه تخطيط لعضو كراس او يد فدمها دم نفاس ، واذا كان ما سقط علقة او مضغة لحم لا يتبين فيه شيء من خلق الانسان فدمها دم استحاضة وعليها الصيام ان استطاعت والا افطرت وقضت فتاوى اللجنة الدائمة 10/224 . وكذلك ان صارت نظيفة بعد عملية التنظيف صامت . وقد ذكر العلماء ان التخلق يبدا بعد ثمانين يوما من الحمل.
النفساء اذا طهرت قبل الاربعين صامت واغتسلت للصلاة المغني مع الشرح الكبير 1/360 فان رجع اليها الدم في الاربعين امسكت عن الصيام لانه نفاس ، وان استمر بها الدم بعد الاربعين نوت الصيام واغتسلت ( عند جمهور اهل العلم ) وتعتبر ما استمر استحاضة ، الا ان وافق وقت حيضها المعتاد فهو حيض .
والمرضع اذا صامت بالنهار ورات في الليل نقطا من الدم وكانت طاهرا بالنهار فصيامها صحيح : فتاوى اللجنة الدائمة 10/150
69- الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض فيجوز لهما الافطار وليس عليهما الا القضاء سواء خافتا على نفسيهما او ولديهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم ” . رواه الترمذي 3/85 وقال : حديث حسن ، والحامل اذا صامت ومعها نزيف فصيامها صحيح ولا يؤثر ذلك على صحة صيامها فتاوى اللجنة الدائمة 10/225
70- المراة التي وجب عليها الصوم اذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاها فحكمها حكمه واما ان كانت مكرهة فعليها الاجتهاد في دفعه ولا كفارة عليها ، قال ابن عقيل رحمه الله فيمن جامع زوجته في نهار رمضان وهي نائمة : لا كفارة عليها . والاحوط لها ان تقضي ذلك اليوم . وقد ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى عدم فساد صومها وانه صحيح
وينبغي على المراة التي تعلم ان زوجها لا يملك نفسه ان تتباعد عنه وتترك التزين في نهار رمضان . ويجب على المراة قضاء ما افطرته من رمضان ولو بدون علم زوجها ولا يشترط للصيام الواجب على المراة اذن الزوج ، واذا شرعت المراة في قضاء الصيام الواجب فلا يحل لها الافطار الا من عذر شرعي ولا يحل لزوج المراة ان يامرها بالافطار وهي تقضي وليس له ان يجامعها وليس لها ان تطيعه في ذلك : فتاوى اللجنة الدائمة 10/353 اما صيام النافلة فلا يجوز لها ان تشرع فيه وزوجها حاضر الا باذنه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا تصوم المراة وبعلها شاهد الا باذنه .” رواه البخاري 4793
وفي الختام هذا ما تيسر ذكره من مسائل الصيام ، اسال الله تعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ، وان يختم لنا شهر رمضان بالغفران ، والعتق من النيران .
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم