فتجزئ العقيقة عن المولود بذبح بقرة او نحر جمل بشرط ان يكون كل منهما قد بلغ السن المجزئ في الاضحية،
واذا كانت العقيقة من البقر او الابل فانها تجزئ عن سبعة عند الشافعية، وبناء على ذلك فلا مانع من ان يشترك اثنان في شراء بقرة او جمل للعقيقة عن مولودين او ثلاثة،