افضل مواضيع جميلة بالصور

هل يجزء غسل الجمعة عن الوضوء عند مالك واتباعه

 

  وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الشيخ الفقيه الحافظ ابو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري رضي الله عنه الحمد لله ولي كل نعمة وكاشف كل غمة الذي كتب على نفسه الرحمة وجعل الوسط هذه الامة من علينا بالايمان وصيرنا من اهله وهدانا للاسلام وعلمنا شرائعه وفضلنا بالقران وتعبدنا باحكامه وجعلنا من امة محمد نبيه ورسوله وخاتم انبيائه والهمنا اتباع سنته فله الحمد كثيرا كما هو اهله واحمده شكارا لما سلف من الائه وملتمسا للمزيد من نعمائه واستعينه على رعاية ما استودعنا من حقوق وارغب اليه في العون على توفيقه وصلى الله علي سيدنا محمد رسوله اما بعد فان بعض اخواننا من اهل الطلب والعناية والرغبة في الزيادة من التعلم سالني ان اجمع له كتابا مختصرا في الفقه يجمع المسائل التي هي اصول وامهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات في فوائد الاحكام ومعرفة الحلال والحرام يكون جامعا مهذبا وكافيا مقربا ومختصرا مبوبا يستذكر به عند الاشتغال وما يدرك الانسان من الملال ويكفي عن المؤلفات الطوال ويقوم مقام المذاكرة عند عدم المدارسة فرايت ان اجيبه الى ذلك لما رجوت فيه من عون العالم المقتصر ونفع الطالب المسترشد التماسا لثواب الله عز وجل في تقريبه على من اراده واعتمدت فيه على علم اهل المدينة وسلكت فيه مسلك مذهب الامام ابي عبدالله مالك بن انس رحمه الله لما صح له من جمع مذاهب اسلافه من اهل بلده مع حسن الاختيار وضبط الاثار فاتيت فيه بما لا يسع جهله لمن احب ان يسم بالعلم نفسه واقتطعه من كتب المالكيين ومذهب المدنيين واقتصرت على الاصح علما والاوثق نقلا فعولت منها على سبعة قوانين دون ما سواها وهي الموطا والمدونة وكتاب ابن عبدالحكم والمبسوط لاسماعيل القاضي والحاوي لابي الفرج ومختصر ابي مصعب وموطا ابن وهب وفيه من كتاب ابن الموازي ومختصر الوقار ومن العتبة والواضحة فقر صالحة‏.‏

كتاب الطهارة

باب ما يوجب الوضوء من الاحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز الى الصلاة

 الذي يوجب الوضوء عند اهل المدينة مالك واصحابه اربعة انواع احدها ما خرج من احد المخرجين من ريح او غائط او بول او مذي او ودي ما خلا المني فانه يوجب الغسل والحجة في ذلك قول الله عز وجل او جاء احمد منكم من الغائط المائدة وذلك كناية عن كل ما يخرج من الفرجين مما كان معتادا او معروفا دون ما خرج منهما نادرا او غبا مثل الدم والدود والحصاة التي لا اذى عليها وما كان مثل ذلك لان الاشارة بذلك عند مالك الى ما عهد دائما مترددا دون مالم يعهد والنوع الثاني ما غلب على العقل من الاغماء والنوم الثقيل والسكر والصرع فان كان النوم خفيفا لا يخامر العقل وال يغمره فان استثقل نوماص فقد وجب عليه الوضوء ولا يكاد الجالس ولا المحتبي يستثقلان نوما والحجة في ذلك ان النوم يوجب الوضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه فدل على ان الوضوء على من انتبه من نومه وقال زيد بن اسلم في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة المائدة‏.‏

قال يريد قمتم من المضاجع يعني النوم وقال صفوان بن عساب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ننزع خفافنا من غائط ولا بول ولا ننزعهما الا من جنابة فسوى بين البول والغائط والنوم في هذا الحديث والنوم كالحدث ولكنه لا يقوى قوة الحدث لان الحدث قليله وكثيره وصغيره وكبيره سواء في نقض الطهارة وقليل النوم متجاوز عنه لا حكم له والدليل على الفرق بينهما قوله صلى الله عليه وسلم وكاء السه العينان فاذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوضا فدلنا بقوله عليه السلام على ان النوم اذا استحكم ونامت العينان لم يؤمن الحدث في الاغلب اصل في امور الدين والدنيا والنادر لا يراعي ومن لم يستثقل نوما وانما اعتراه النعاس سنة فقد امن منه الحدث واقل احوال النائم المستثقل ان يدخله الشك في الوضوء فلا يجوز له ان يستفتح الصلاة بغير وضوء مستيقن وهذا على مذهب مالك وجمهور اصحابه ولذلك دليل اخر وهو قول انس بن مالك وكان اصحاب رسول الله صلعم ينتظرونه في صلاة العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضاون فهذا يدلك على ان النوم ليس كالحدث ومن ارتد ثم راجع الاسلام لزمه الوضوء وقد قيل ان الوضوء ههنا ان لم يكن منه حدث والنوع الثالث الملامسة وهي ما دون الجماع من دواعي الجماع فمن قبل امراة لشهوة كانت من ذوات محارمه او غيرهن وجب عليه الوضوء التذ ام لم يلتذ فان كانت من ذوات محارمه فقبلها رحمة وبرا كالام والابنة والاخت فلا وضوء عليه الا ان يقصد الى ما لا ينبغي فيلتذ ويشتهي ومن قصد الى لمس امراة فلمسها بيده انتقض وضوؤه اذا التذ بلمسها من فوق الثوب الرقيق الخفيف او من تحته وساء مس منها عند مالك شعرها او سائر جسدها اذا التذ بلمس ذلك منها وليس لمس المراة للرجل وهو لا يريد ذلك بموجب عليه شيئا الا ان يلتذ بذلك ويريده وهذا كله قول مالك واكثر اصحابه ومن اهل المدينة من قال ليس بملامس من لمس من فوق الثوب لانه انما لمس الثوب والقائلون بهذا يقولون بايجاب الوضوء على كل قاصد الى ملامسة النساء التذ او لم يلتذ اذا كان عامدا لذلك فباشر بيده وفي الموطا لابن مسعود وابن عمر وهو مذهب عمر ايجاب الوضوء من الملامسة والقبلة دون اشتراط لذة وهذا كله علم اهل المدينة واما اهل العراق فان الملامسة عندهم الجماع وذكر ابن وهب عن عائشة وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وابن هرمز وزيد بن اسلم ومالك والليث وعبد العزيز بن ابي سلمة ايجاب الوضوء من القبلة ولم يذكر عن واحد منهم اعتبار اللذة والنوع الرابع مس الرجل لذكره بباطن الكف قاصدا لذلك فان فعل ذلك فاعل وجب عليه الوضوء وكذلك ان مسه قاصدا من بالغ غيره ولا شيء على من مس فرج البهيمة ولا فرج الصبي والصبية واختلف عن مالك فيمن مس فرجه ناسيا او بظاهر كفه وهو مع ذلك يستحب منه الوضوء ومن اصحابه من يجعل مسه من باب الملامسة ويعتبر في ذلك اللذة ويوجب الوضوء منه واعادة الصلاة في الوقت وبعده كالملامس المتقدم ذكره وكان مالك لا يوجب اعادة الصلاة منه‏.‏

وروي عن ابن عمر انه اعاد الصلاة منه بعد خروج الوقت وقال به جماعة من المدنيين من اصحاب مالك وغيرهم واختلف عن مالك في مس المراة فرجها فروي عنه انها في ذلك كالرجل على ما ذكرنا من اختلاف احوال الرجل في ذلك وعليها الوضوء وهو الاشهر‏.‏

وروي عنه انه خفف ذلك ولم يوجب منه وضوء الا ان تلطف وفسر الالطاف بالالتذاذ وقال اسماعيل بن ابي اويس سالت مالك بن انس عن المراة اذا مست فرجها اعليها الوضوء‏.‏

قال مالك اذا الطفت وجب عليها الوضوء فقلت له ما الطفت قال تدخل يدها بين الشفرين ويوجب الوضوء عند مالك الشك في الحدث وهو من باب الاستثقال بالنوم هذا اذا لم يكن الشك في ذلك كثيرا ويستنكحه واكثر اهل المدينة وغيرهم لا يوجبون الوضوء بالشك ولا يرون الشك عملا وقد كان بعض شيوخ العراقيين من المالكيين يقولون ان الوضوء عند مالك على من ايقن بالوضوء وشك في الحديث استحبابا ولمالك في الموطا من وجد في ثوبه احتلاما ولم يدر متى نزل ذلك به انه لا يعيد الصلاة الا من احدث نومة نامها وهذا طرح منه لاعمال الشك على ما روي عن عمر رضي الله عنه وما سلس من البول والمذي او الودي وجرى على غير العادة فلا وضوء في شيء منه ويستحب مالك لسلس البول والمذي الوضوء لكل صلاة وغيره يجعل الوضوء في ذلك ايجابا لكل صلاة لا استحبابا وهو الاحوط عندي قياسا على الصلاة لانه يصلي وبوله يقطر فكذلك يتوضا وبوله يقطر ولا يكلف الا ما يقدر فان كان سلس مذيه لشهوة متصلة وطول عزبة وجب عليه الوضوء لك صلاة عند مالك وغيره وواجب حينئذ عليه التسري او النكاح ان قدر ومن كان مذيه لعلة فامذى في خلال ذلك لشهوة فعليه الوضوء وكذلك اذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء وما خرج من غير المخرجين من سائر الجسد من الدماء وغيرها فلا وضوء في شيء منها والرعاف والقئ والقلس والفصد والحجامة وعصر الجراح وما اشبه ذلك كله لا وضوء في شئ منها ولا وضوء في كل ما مسته النار ولما اجمع العلماء على ان القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة فكذلك لا تنقضه في الصلاة والحديث فيها لا يصح اه‏.‏

باب ما يوجب الغسل

 يوجب الغسل انزال المء الدافق من الرجل والمراه في النوم واليقظة جامع او لم يجامع وكذلك يوجبه ايلاج الحشفة ومغيب الختان في فرج مباح او محظور وسواء انزل او لم ينزل وفي المحظور مع الغسل العام وجوبه احكام ستاتي في كتاب الحدود ان شاء الله ويوجب الغسل ايضا على النساء مع ما تقدم ذكره الطهر من الحيض والنفاس ويجب الغسل على الكافر اذا اسلم الا ان يكون اسلامة قبل احتلامه فان كان ذلك فغسله حينئذ مستحب ولاحتلامه واجب ومتى ما اسلم بعد بلوغه لزمه ان ينوى بغسله الجنابة هذا تحصيل مذهب مالك وقد قال بعض بعض المتاخرين من اصحابه غسله مستحب لان الاسلام يهدم ما قبله ويقطع ما سلف من معاني الكفر وهذا ليس بشئ لان الوضوء يلزمه اذا قام الى الصلاة بعد اسلامه وان لم يحدث بعد فكذلك يلزمه الغسل ان كان قد اجنب ولو مرة واحدة لانه مخاطب بالغسل اذا قام الى الصلاة كما هو مخاطب بالوضوء سواء مع ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم في امر قيس بن عاصم حين اسلم بالغسل واجاز ابن القاسم للكافر ان يغتسل قبل اظهار الشهادة بلسانه اذا اعتقد الاسلام بقلبه وهو قول ضعيف في النظر مخالف للاثر وذلك ان احدا لا يكون بالنية مسلما دون القول حتى بلفظ شهادة الايمان وكلمة الاسلام ويكون قلبه مصدقا للساعة في ذلك فكما لا يكون مسلما حتى يشهد بشهادة الحق فكذلك لا يكون متطهرا ولا مصليا حتى ينطق بالشهادة وانما تعتقده الافئدة من الاسلام والايمان ما تنطق يه الالسنة والايمان عندنا الاقرار باللسان والتصديق بالقلب وانما بعث رسول الله يدعو الناس الى ان يقولوا لا اله الله‏.‏

وقال عليه السلام من قال لا اله الا الله صادقا من قبله دخل الجنة وقال السوداء اتشهدين ان لا اله الا الله وانى رسول الله والاثار بهذا المعنى كثيرة جدا وهذا قول جماعة اهل السنة في الايمان انه قول باللسان وتصديق بالقلب ويزكو بالعمل‏.‏

قال الله عز وجلاليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعهفاطر واذا حاضت المراة الجنب لم تغتسل حتى تطهر من حيضتها ويجزئها غسل واحد لجنابتها وحيضتها وان نوت بغسلها الحيض وحده اجزاها فهذا كله غسل يجب على الحي وغسل الميت واجب كدفنه والصلاة عليه ومن قام به من الاحياء سقط بذلك فرضه واجزا واما الغسل المستحب والمسنون فغسل الجمعة والعيدين والاحرام بالحج وكان عمر يغتسل لدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة وكثير من اصحاب مالك يستحبون ذلك ويروونه عنه وكان مالك ايضا يستحب الغسل من غسل الميت ثم سكت عنه لحديث اسماء بنت عميس في غسلها زوجها ابا بكر رضى الله عنه وسؤالها من حضرها من المهاجرين والانصار وكانوا يومئذ متوافرين هل عليها من غسل‏.‏

قالوا لا واذا وطئ بالغ او غير بالغ فالغسل على البالغ منهما ذكرا كان او انثى ولا غسل على غير البالغ وسياتي ذكر حد البلوغ في اول كتاب الصيام ان شاء الله ومن اصحبنا من لا يرى على المراة غسلا اذا وطئها صبي الا ان تنزل وجعله كالاصبع تستدخله والصحيح ما ذكرت لك وقد اجمعوا على الغسل في الرجل يطا الصغيرة اذا اولج فيها وان لم ينزل ومن خرج منه المنى من غير لذة ولا شهوة فلا غسل عليه وعليه الوضوء الا ان يكون سلسا فيكون حكمه ما تقدم ذكره ومتى اغتسل لالتقاء الختانين وصلى ثم خرج منه الماء الدافق فقد اختلف في ذلك عن مالك واصحابه فقيل لا غسل عليه وانما عليه الوضوء لا غير وهو تحصيل المذهب وقيل عليه الغسل وهو الاحوط ولا اعادة عليه لما صلى‏.‏

باب حكم الماء وما ينجسه وما يفسده

 الماء نوعان جار وراكد فالجارى اذا وقعت فيه نجاسة جرى بها فما بعدها منه طاهر والراكد على ضربين اذا كان طاهرا احدهما ماء يحل به التطهر للصلاة وتطهر به النجاسة وهوالطاهر المطهر والاخر ماء طاهر جائز شربه ولا يجوز التطهر به للصلاة ولا يغسل به نجاسة فهو طاهر غير مطهر فاما الطاهر المطهر الذى يجوز به الوضوء وتغسل به النجاسات فهو الماء القراح الصافي مثل ماء السماء والانهار والبحار والعيون والابار وما عرفه الناس ماء مطلقا غير مضاف الى شئ خالطه كما خلقه الله عز وجل صافيا ولا يضره لون ارضه‏.‏

واما الماء الطاهر الذى لا يتطهر به فهو ماء اضيف شئ من الاشياء الطاهرة تخالطه او باستخراج حتى غير ذلك الشيء اسمه ولونه وطعمه وريحه مثل ماء بل فيه خبز او نقع فيه تين او زيت او تمر او جلد او مسه زعفران او زيت او ماء ورد او عصارة شئ او غير ذلك مما غير منه طعما او لونا او رائحة وغلب عليه فاذا كان شئ من ذلك فقد حرم الوضوء بذلك الماء والتطهر به وصار في حكم المرق لا في حكم الماء‏.‏

واما شربه فحلال وما خالط الماء عندهم مما سواه فغلب عليه صار الحكم له لا للماء فان غلب الماء كان الحكم للماء لا له فان وقع في الماء شئ من النجاسة فغير لونه او طعمه او ريحه فهو حرام لا يحل شربه ولا قربه ولا استعماله في شئ يحتاج الى طهارة وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فان سقطت في الماء نجاسة او مات فيه حيوان فلم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر وسواء كان الماء قليلا او كثيرا عند المدنيين واستتحب بعضهم ان ينزح من ذلك الماء ان كان في بئر او نحوها دلاء لتطيب النفس عليه ولا يحدون في الدلاء حدا لا يتعدى ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل نزح الدلاء فان استعمله احد في غسل او وضوء جاز اذا كان حاله ما وصفنا وقد كان بعض اصحاب مالك يرى لمن توضا بهذا الماء وان لم يتغير ان يتيمم فيجمع بين الطهارتين احتياطا فان لم يفعل وصلى بذلك الوضوء اجزاه فهذا كله يدلك على ان اقوالهم في ذلك خرجت على الاستحباب لا على التحريم والايجاب وذهب المصريون من اصحاب مالك الى ان الماء القليل يفسد بقليل النجاسة والماء الكثير لا يفسده الا ما غير لونه او طعمه او ريحه ولم يحدوا في ذلك حدا يجعلونه فرقا بين القليل والكثير ولم يوجبوا الاعادة على من توضا بما حلت فيه نجاسة ولم تغيره ان كان يسيرا الا في الوقت خاصة فدل ايضا على ان ذلك منهم استحباب وذهب اسماعيل بن اسحاق القاضي ومن تبعه من المالكيين البغداديين الى القول الاول لعموم قول الله عز وجل وانرلنا من السماء ماء طهورا الفرقان ويكون بمعنى ما طهر غيره مثل الضروب والقئول وشبهه‏.‏

وقال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الانفال ولم يفرق مالك واصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد الماء عليها راكدا كان الماء او غير راكد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شئ وقد روي لا ينجسه شئ الا ما غلب عليه فغير طعمه او ريحه او لونه ويكره سؤر النصراني وسائر الكفار والمدمن خمرا وما اكل الجيف ومن توضا بسؤرها فلا شئ عليه حتى يستيقن النجاسة والماء حيث ما وجد صافيا غير مضاف فهو على طهارته حتى يصح انه قد حلت فيه نجاسة وتغير الماء بالطين والحماة فهو على طهارته حتى يصح انه قد حلت فيه نجاسة وتغير الماء مما لا دم له سائل كالعقرب والذباب والخنافس والجنادب والزنبور وبنات وردان والجراد فلا يضر الماء ان لم يغير ريحه فان انتن لم يتوضا به وكذلك ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه الا ان تتغير رائحته فان تغيرت رائحته او انتن لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه وليس بنجس عند مالك والماء المستعمل طاهر اذا كانت اعضاء المتوضئ به طاهرة الا ان مالكا وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به‏.‏

وقال مالك رحمه الله لا خير فيه ولا احب لاحد ان يتوضا به فان فعل وصلى لم ار عليه اعادة الصلاة وليتوضالما يستقبل وكذلك عنده الماء الذي يلغ فيه الكلب لا يتوضا به احد وهو يجد ماء غيره وقد اضطرب فيه قوله وهذا هو الصحيح من مذهبه في ذلك وقد كان يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين ما لا يجوز منها اتخاذه في غسل الاناء من ولوغه وتحصيل مذهبه انه طاهر عنده لا ينجس ولوغه شيئا ولغ فيه طعاما او غيره الا انه استحب اهراق ا ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته وكلب البادية والحاضرة سواء ويغسل منه الاناء سبعا على كل حال تعبدا هذا ما استقر عليه مذهبه عند المناظرين عليه من اصحابه وذكر ابن وهب في موطئه قال لي مالك لا يتوضا بسئور الكلب ضارا كان او غير ضار الا ان يكون الماء كثيرا مثل الحياض الكبار ومن كان معه اناءان احدهما نجس لا يعرفه بعينه فان توضا بالواحد وصلى ثم غسل اعضاءه من الثاني وتوضا به وصلى فقد قيل ذلك وقيل انه يهرق الاناء الواحد ثم يحصل الثانى ماء مشكوكا فيه فلا يؤثر فيه الشك لانه على طهارنه فيتوضا به ولا شئ عليه اذا كان الماء لا اثر فيه للنجاسة ولم يتغير منه لون ولا طعم ولا ريح وهذا اصح المذاهب في ذلك وكذلك الثوب والارض على طهارتهما لا يجب غسل شئ منهما حتى يستيقن الوسوسة وكانه سنة طهارة ماشك فيه مما لا يلزم فيه طهارة‏.‏

باب في الاستنجاء بالاحجار

 ازالة النجاسة من الابدان والثياب سنة مؤكدة عند مالك واصحابه ووعند غيرهم فرض وهو قول ابى الفرج ولا يجوز تطهيرها بغير الماء الا من مخرج الغائط والبول خاصة فان المخرجين مخصوصان بالاحجار والاستنجاء بالاحجار رخصة والماء اطهر واطيب واحب ويستنجى من الغائط والبول بثلاثة احجار لا يكون واحد منها مما قد استنجي به بل تكون نقية وما انقى عند مالك من الاحجار اجزا ويستحب الوتر ولا باس بالاقتصار على حجر واحد اذا انقى ولا يجزا عند اكثر المدنيين دون ثلاثة احجار وهو اختيار ابي الفرج فان لم توجد الاحجار ولا الماء فكل ما ينقى من جواهر الارض وغيرها يقوم مقامها الا العظم والروث وما يجوز اكله فلا يجوز الاستنجاء به ويكره الاستنجاء بالحممة ولا يجوز لاحد ان يستنجي بيمينه ومن صلى بغير استنجاء فعيه الاعادة‏.‏

قال مالك في الوقت وانما الاحجار طهارة للمخرج وما فيه وعليه فاذا تعدى الاذى المرج فحكمه حكم سائر الجسد ولا يزيله الا الماء وجائز الاستجمار في الحضر والسفر مع وجود الماء وعدمه ولا يستنجى من الريح‏.‏

باب النجاسات وغسلها

 والنجاسات كل ما خرج من مخرجي بني ادم ومن مخرجي ما لا يؤكل من لحمه من الحيوان وكذلك القئ المتغير والخمر والميتة كلها الا ما لا دم له او كان من دواب البحر ولم يختلف قول مالك واصحابه في بعر ما يؤكل لحمه ان ليس بنجس وكذلك بوله عند اكثرهم واختلف قول مالك واصحابه في ايجاب غسل الخف من روث الدواب ولم يختلف قوله في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من الدواب وكذلك اختلف قوله في ذرق الطير التي تاكل الجيف على انه يرى اكل الطير كله والتنزه عن رجيع كل حيوان احب الى للخروج من الاختلاف في ذلك كله والاحتياط للصلاة وما يبس من النجاسات ولم يلصق بثوب ولا ارض ولا بدن فلا حكم له‏.‏

واما الحيوان كله في عينه فليس في حي منه نجاسة الا الخنزير وحده وقد قيل ان الخنزير ليس بنجس حيا والاول اصح فان احتبس من لعابه او شعره او شئ منه في بدن او ثوب نجسه الا في مماسته الماء فان الماء ليس كسائر الاشياء وهو على ما قدمت لك من مراعاة تغيره وسئور كل حيوان غير الخنزير طاهر عند مالك في الماء وغيره الا ان الاصل في الماء مراعاة تغيره بالنجاسة فلا يضره ولوغ الخنزير فيه ان لم يغيره على اختلاف من اصحابنا في سئورالخنزير والصحيح ما ذكرت لك ومن اهل المدينة جماعة تذهب الى ان الكلب نجس كله في سئوره وعينه كالخنزير ومذهب مالك في الكلب انه طاهر على ماقدمت لك في باب الماء وما اصاب الثوب او البدن من النجاسات غسل حتى تزول عينه وان امكن ازالة لونه ازيل والا فلا يضر لون الدم اذا ذهب عينه وبقي اثره ويسير الدم معفو عنه اذا كان كدم البراغيث ونحوه واختلف قول مالك في دم الحيض فمره جعله كالبول والمذي والغائط ومرة جعله كسائر الدماء وليس على الحائض غسل ثوبها الا ان ترى فيه دما فان كان مصبوغا وشكت فيه غسلته استحبابا وان ايقنت بالنجاسة فيه غسلته واجبا وان كان ابيض فلا شيء عليها الا ان تكون النجاسة من لونه ولم تظهر فيه ومن ايقن بنجاسة في جهة من ثوبه غسل تلك الجهة وان ايقن بها في ثوبه وجهل موضعها غسله كله وان كانت النجاسة ذات رائحة سعى في ازالة رائحتها وتطهيرها واذا كانت النجاسة مائعة فصب عليها الماء حتى يغلبها ويزيلها طهر موضعها من الارض والثوب والبدن ومن احرق نجاسة كان الرماد نجسا ولا تزيل النجاسة النار ولا شئ غير الماء الا ماذكرنا من الاستنجاء وما قدمنا ذكره من اختلاف قوله في مسح الخف من روث الدواب فمرة اجازه ومرة امر بغسله وان اصاب الخف بول او عذرة رطبة فلا بد من غسل ذلك ولا يغسل صاحب السلس ما اصاب ثوبه من ذلك الا ان يكثر ذلك ويفحش ولو كلف غسل ما لا يرقا ولا ينقطع كان ذلك حرجا ولم يجعل الله في الدين من حرج وعليه ان يتوقى ذلك بالخرق واللفائف‏.‏

باب في الانية

 كل اناء طاهر فجائز الوضوء منه الا من اناء الذهب والفضة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها وذلك والله اعلم للتشبه بالاعاجم والجبابرة على مابينته في كتاب التمهيد لا لنجاسة فيها ومن توضا فيها اجزاه وضوؤه وكان عاصيا باستعمالها وقد قيل لا يجزئه الوضوء فيهما ولا في احدهما والاول اشهر وكل جلد زكي فجائز استعماله للوضوء وغيره وكان مالك يكره الوضوء في اناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله ومرة قال انه لم يكرهه الا في خاصة نفسه ويكره الصلاة عليه وبيعه وتابعه على ذلك جماعة من اصحابه‏.‏

واما اكثر المدنيين فعلى اباحة ذلك واجازته وقد قال صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر وهو اختيار ابن وهب وجلد الخنزير لا يطهر بدباغ ولا غيره لانه محرم الزكاة‏.‏

باب النية وتفريق الوضوء

 لا تجزا طهارة وضوء ولا تيمم ولا غسل من جنابة او حيض الا بنية من ذلك ومن توضا تبردا او اغتسل تبردا او علمه غيره وهو لا نية له في ذلك فلا يجزئه وضوؤه واذا قصد بنية الوضوء الى صلاة بعينها جاز ان يصلي بها غيرها وليس التيمم كذلك وسياتي حكمه في باب ان شاء الله والوضوء للفريضة والنافلة والصلاة على الجنائز ومس المصحف سواء لانه رفع حدث ليستباح به ما منع منه غيره المتوضئ فاذا قصد بالنية الى ذلك صلى به المكتوبه والاصل في ذلك عند مالك وجمهور اصحابه ان كل ما لا يجوز استباحته وعمله الا بوضوء فالوضوء له يصلى به كل صلاة لانه رفع للحدث بذلك وكل ما جاز عمله واستباحته بغير وضوء فلا يجوز ان يصلي بالوضوء له صلاة نافلة ولا مكتوبة ولا على جنازة الا ان ينوي المتوضئ لذلك رفع الحدث فهذه جملة مذهب مالك وقد روي عنه غير ذلك فيمن توضا للنوم او للدخول على الامير والصحيح ما ذكرناه ولا يجزا غسل الجمعة عن غسل الجنابة في تحصيل مذهب مالك ومن اصحابه جماعة اجازوا ذلك ومن اغتسل للجنابة ذاكرا للجمعة وقاصدا بالغسل اليها ايضا مع الجنابة اجزاه منهما ولو لم يذكر الجمعة في غسله للجنابة لم يكن مغتسلا للجمعة ولا يضر ذلك بجمعته‏.‏

وقال بعض المتاخرين من المالكيين ان نوى بغسله الجنابة والجمعة جميعا لم يجزه عن واحد منهما لانه خلط الفرض بالسنة وهذا خلاف مالك وخلاف جمهور السلف وليس بشئ وقد روي عن ابن عمر انه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا وذكر سنيد قال حدثنا الفرج بن فضالة قال سالت العلاء بن الحارث عن الرجل يغتسل يوم الجمعة للجنابة والجمعة هل يجزا ذلك عنه فقال قال مكحول اذا فعل ذلك فعل ذلك فله اجران ولا يجوز تفريق الوضوء ولا الغسل من غير عذر ولا عذر في ذلك الا النسيان ونقصان الماء فمن اعجزه الماء بنى مالم يطل ذلك فان طال ذلك استانف وضوءه ومن نسي شيئا من وضوئه او غسله قضاه وحده طال او لم يطل ولم يعد مفرقا ومن تعمد تفريق وضوئه او غسله او تيممه تفريقا بينا لم يجزه عند مالك وكان عليه استئنافه ويجزا ازالة النجاسة بغير نية‏.‏

باب الوضوء على كماله

 يبدا المتوضئ فيغسل يديه مرتين او ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء ويقدم التسمية قبل ذلك او مع ذلك يقول ثم يدخل يده في الاناء فيغرف غرفة لفيه وانفه فيمضمض منهما ويستنشق ويستنثر وان تمضمض من غرفة واستنشق من اخرى فلا باس ويبالغ في الاستنشاق مالم يكن صائما يدخل الماء خياشيمه يفعل ذلك ثلاثا ويتمضمض ثلاثا وان دلك اسنانه فحسن ثم يغسل وجهه ثلاثا والوجه ما بين منابت شعر الراس والذقن واختلف في البياض الذي بين العارض والاذن والذي احب له ان يغسله ويغسل ظاهر لحيته وليس عليه تخليلها ويكفي السدلة ما مر عليها من الماء مع امراره يده عليها ويغسل يديه ثلاثا ثلاثا وليس عليه تحريك خاتمه اذا كان سلسا ويدخل المرفقين في الغسل ثم يمسح راسه كله يضم يديه عليه ولا يرفعهما عن فوديه يبدا بمقدم راسه الى قفاه ثم يرد يديه الى حيث بدا حتى يعمه ولا فضيلة عند مالك في مسحه ثلاثا كما انه لا يمسح عنده في التيمم الوجه واليدين الا مرة واحدة وكذلك على الخفين ولا فضل عنده في تكرار المسح في ذلك‏.‏

واما سائر الاعضاء فلا يجب الاقتصار على اثنين لفضل الثلاث في ذلك وافضل الوضوء ثلاثا ثلاثا وما زاد عليها وهي سابغة فتعد اساءة وبدعة والوضوء مرتين مرتين افضل منه مرة واحدة ومرة سابغة تجزا ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ايضا او حتى ينقيهما ويعمهما بالغسل ويدخل الكعبين في الغسل والكعبان هما العظمان الناتئان عند مجمع الساق والقدم وان بقى للاقطع شئ من الكعب غسله وكذلك المرافق لمن بان فيه قطع غسل ما بقي منه وان لم يبق منهما شئ سقط فرضهما عنه وان خلل اصابع رجليه ويديه فهو افضل وان غمرهما تيقن ان الماء قد دخل فيما بينهما وعم ذلك اجزاءه اذا عرك بعضهما ببعض وترتيب الوضوء مسنون وقيل مستحب وتحصيل مذهب مالك فيه انه مسنون لانه اذا نكس المرء وضوءه وذكر ذلك قبل صلاته لزمه عنده ان ياتي به على الرتبة وكذلك ان ذكره بعد صلاته رتبه لما يستقبل ولم يعد صلاته وهذا حكم السنن وقد كان مالك يوجب الترتيب ثم رجع عنه وقال به ابو مصعب الزهري صاحبه

باب اقل ما يجزا من عمل الوضوء

اقل ما يجزا من عمل الوضوء ما نطق به القران قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بروؤسكم وارجلكم الى الكعبينسورة المائدة والغرض في تطهير هذه الاعضاء مرة مرة سابغة مع النية على ما تقدم ذكره ويكون ماؤه طاهرا مطهرا يغسل وجهه مرة واحدة ويغسل عارضيه الى وصول اذنيه ويتفقد باطن مارنه وشاربه وما على الذقن من الشعر وان لم يغسل ما استرسل من شعر اللحية اجزاه ما مر عليها من الماء ويغسل ذراعيه حتى يغسل المرفقين واختلف اصحاب مالك وسائر اهل المدينة في عموم مسح الراس فمنهم من قال لا يجزئ مسح بعض الراس وهو قول مالك المشهور ومنهم من اجاز مسح بعضه وذكر ابو الفرج عن محمد بن مسلمة انه قال لا يجزئ ان يمسح دون ثلثه واليه ذهب ابو الفرج والذي حكاه عن محمد بن مسلمة وهم والله اعلم والمعروف لمحمد بن مسلمة ومنهم من يرويه عن مالك انه ان اسقط من مسح راسه ثلثه فما دون انه يجزيه ولا يجزيه ان كان المتروك من الراس اكثر من ثلثه في المسح هذا قول محمد بن مسلمة فيما ذكر اسماعيل في المبسوط فلهذا قلنا ان ماذكره ابو الفرج وهم وما ذكره اسماعيل عنه يشبه اصول مالك في استدارة الثلث في مواضع كثيرة من كتبه واصول مذاهبه وما زاد على الثلث عنده فكثيرا يراعى ذلك ويعتبره ولا يلغيه في شيء من مذاهبه فكانه والله اعلم انه لا يكاد احد يسلم من ان يفوته الشئ اليسير من شعر راسه عند مسحه بعد اجتهاد فجعل الثلث فما دونه في حكم ذلك واجزاه عنده اذا اتى على مسح الثلثين فاكثر هذا وجه ما ذهب اليه محمد بن مسلمة وعزاه الى مالك والله اعلم وقد يخرج قول ابي الفرج على اصل مالك والله اعلم في استدارة الثلث وقد اوضحت ذلك في كتاب التمهيد والمسح عندي ليس شانه الاستيعاب ويغسل رجليه مع الكعبين وقد ادى فرض طهارته ومن ترك شيئا من ذلك ناسيا حتى صلى غسل ما نسي واعاد صلاته وكذلك لو يصل لا يغسل الا ما نسي ومن تعمد ترك ذلك استانف الوضوء واعاد صلاته ومتى لم يات بالماء على كل عضو مغسول فلا يجزئه لانه يكون ماسحا لما قد امر بغسله والاسباغ فرض وهو الاتيان بالماء على العضو المغسول حتى يعمه بالغسل وامرار اليد عليه والمراة والرجل في ذلك سواء‏.‏

باب سنن الوضوء وادابه

 المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين سنة كل ذلك ومن نسي شيئا منها حتى صلى فلا اعادة عليه وينبغي له ان يستانف ما نسي منها لما يستقبل ومن نسي من المفروض شيئا حتى صلى اتى به واعاد الصلاة وفرض الوضوء ما ذكرنا في الباب قبل هذا واعاد الصلاة وفرض الوضوء ما ذكرنا في الباب قبل هذا وياخذ المتوضئ لاذنيه ماء جديدا فيمسحهما باطنهما وظاهرهما وان ترك مسح داخل اذنيه فلا شئ عليه وكل عضو ممسوح فليس شانه الاستيعاب ومعنى قولنا الاذنان من الراس اي انهما ممسوحتان لا مغسولتان ويستحب لكل من اراد الوضوء من محدث او راغب فضل ان لا يبدا بشئ قبل غسل يديه ولا يدخلهما في انائه وذلك لمن استيقظ من نومه اوكد في الاستحباب والندب لان النص ورد فيه ولو احدث في اضعاف وضوئه او غسله استحب له مالك ان يعيد غسل يديه فان لم يفعل فلا حرج عليه وكل من كانت يده سالمة من النجاسة لم يضره ان يدخلها في اناء وضوئه فان كانت فيها نجاسة فقد مضى في باب الماء حكم ذلك واليد محمولة على الطهارة حتى تصح نجاستها وكذلك سائر الاشياء الطاهرة وكل شئ على اصله حتى يتبين فيه غير ذلك ويستحب السواك لكل صلاة ومع تغير الفم وقد قيل السواك وكان سواكهم الاراك والبشام وكل من يجلو الاسنان ويطيب نكهه الفم فمثل ذلك ويكره للرجال التزين بزينة النساء ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول في الصحارى والسطوح‏.‏

واما البيوت فقد رخص في ان يكون المقعد الى القبلة وقد قيل عن مالك ان السطوح بمنزله البيوت ويستحب ذكر اسم الله على كل وضوء وذكراسم الله حسن وحمد الله عند الخروح منه وعلى كل حال حسن ومستحب ومرغوب فيه ومندوب اليه روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا دخل الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وانه كان يقول ايضا في ذلك اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس المخبث الشيطان الرجيم وكان يقول اذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي اخرج عني الاذى وعافاني‏.‏

وروي عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خرج من الخلاء غفرانك اللهم غفرانك ولا يقرا الجنب ولا الحائض شيئا من القران على اختلاف عن مالك واصحابه في قراءة الحائض واما الجنب يمكنه الطهر بالماء او بالصعيد فلا يقرا حتى يرفع حدث الجنابة باحدهما واكثر العلماء على ان الحائض والجنب لا يقرءان شيئا من القران ولو قرات الحائض لصلت‏.‏

واما المصحف فلا يمسه احد قاصدا اليه مباشرا له او غير مباشر الا وهو على طهارة ورخص لمعلم الصبيان فيما اضطر اليه من ذلك لما يلحقه من المشقة في الوضوء له وفضل الجنب والحائض طاهر مطهر اذا لم يلحقه نجاسة وهما طاهران في انفسهما وانما غسلهما عبادة والنفساء بمنزلة الحائض وعرق كل واحد منهما ومن الجنب لا باس به واذا لم يكن باس بفضل الحائض فغير الحائض احرى ان يتوضا بفضلها ووضوء الجنب عند النوم حسن وليس بواجب واكله وشربه قبل الغسل جائز اذا غسل يديه ويتنظف من الاذى‏.‏

باب صفة الغسل على كماله وحكم المغتسل

 كمال الغسل ان يغسل الجنب يديه قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا حتى ينقيهما ويذكر اسم الله ويتوضا وضوءه للصلاة والمضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة في غسل الجنابة كما هو في الوضوء ثم يخلل اصول شعر راسه ولحيته بالماء ويصب عليه الماء ويضغثه ويعركه حتى يعرف ان الماء قد بلغ اصول شعره وعم جمعيه ثم يغسل جسده يبدا ان شاء بميامنه ويصب الماء على اعضائه بيديه او بالاناء ويتدلك حتى يعم جميع جسده بالماء وامرار اليد عليه وكذلك غسل المراة من الحيض والنفاس والجنابة سواء ويلزم كل واحد منهما ان يتعهد مغابنة واعكانه وما تغضن منه بصب الماء والاسباغ وليس على المراة نقص شعرها عند غسلها ويجزئها الحثي والضغث مع كل حثية وقد قيل ان من غمر جسده في الماء بالصب والانغماس مع نية القصد لاداء فرضه اجزاه وان لم يعم جسده بالتدليك اذا عمه بالغسل والاول اصوب وهو المذهب وليس لقدر ما يتوضا به المحدث ويغتسل به الجنب من الماء حد وحسب المرء ما يكفيه والاسراف فيه مذموم والوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة لا حتم ومن خرج منه ماء دافق بعد الغسل دون شهوة اجزاه الوضوء ومن اغتسل في ماء راكد من جنابة بعد ان غسل مابه من الاذى كره له ذلك لادخاله على غيره فيه بالاستعمال وهو مع ذلك طاهر على ماتقدم ذكره‏.‏

باب اقل ما يجزا من الغسل

 اقل ذلك ان ياتي بالماء على جميع بدنه ويعم راسه ولحيته حتى يوقن ببلل جمعيها ويجري الماء في اصول شعره ان كان ذا شعر من رجل او امراة ويغسل الظفائر ويمر يديه على جميع بدنه ولا يجزيه في المشهور من مذهب مالك غير ذلك وذكر ابو الفرج رحمه الله انه يجزي عند مالك ان ينغمس الرجل في الماء اذا طال مكثة فيه او والى بصب الماء على نفسه حتى يعم بدنه‏.‏

قال وهذا ينوب للمغتسل عن امرار يديه على جسده قال والى هذا المعنى ذهب مالك قال وانما امر بامرار اليد على البدن في الغسل لانه لا يكاد من لم يمر يديه يسلم من سكب الماء عن بعض ما يجب غسله من جسمه قال ابو عمر رضي الله عنه قد قال بترك التدلك في الغسل جماعة من فقهاء التابعين بالمدينة على ظاهر حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما في غسل النبس عليه السلام ولم يذكرا تدلكا ولكن المشهور من مذهب مالك انه لا يجزيه حتى يتدلك وهو الصحيح ان شاء الله قياسا على غسل الوجه ومن ترك شيئا من غسله من راسه الى طرف قدمه ناسيا غسله متى ما ذكر واعاد ما صلى قبل ذلك وان تركه عامدا استانف الغسل وقد اختلف اهل المدينة قديما في تبعيض الغسل فاجازه من سلفهم طائفة اذا كان ذلك الغسل بنية الغسل واباه الاخرون وبه قال مالك واصحابه‏.‏

باب المسح على الخفين

 كل من توضا فاكمل وضوءه ثم لبس خفيه جاز له اذا احدث ان يمسح عليهما ولا يجوز ادخل قديمه في خفيه وهما طاهرتان بطهر الوضوء وتمامه انه يمسح على خفيه ومن لبس خفيه بطهارة التيمم لم يجز له المسح عليهما وكذلك من لبس احدهما قبل تمام غسل رجليه جميعا لم يمسح عليهما في المشهور من مذهب مالك وقد قيل له المسح لان كل رجل لم تدخل في الخف الا بعد طهارتها فان نزع الخف من الاولى هم اعاده مسح عليهما بلا اختلاف والرجال والنساء والمسافر والحاضر في المسح على الخفين سواء يمسح كل واحد منهما ما بدا له من غير توقيت اذا كان الخفان قد تجاوزا الكعبين ولم يكونا مخرقين خرقا فاحشا واليسير من الخرق معفو عنه ولا يجوز المسح على خف لم يبلغ الكعب فاذا بلغ الكعب مسح عليه لابسه ولا يضره قصره والمحرم لا يمسح على الخفين الا ان يكون مضطرا الى لباسهما فيلبسهما ويفتدي فان كان ذلك مسح عليهما وان لبسهما فيلبسهما ويفتدي فان كان ذلك مسح عليهما وان لبسهما من غير ضرورة لم يمسح لانه عاص بلبسهما والخفان اللذان يجوز للمحمرم لباسهما لا يجوز لاحد المسح عليهما لقصورها عن الكعبين وقد روى ابو مصعب عن مالك انه اجاز للمحرم المسح على خفيه وان كانا دون الكعبين وتحصيل مذهبه ما قدمت لك وقد روي عن مالك في رسالته الى هارون التوقيت في المسح على الخفين ولا يثبت ذلك عنه عند اصحابه وقد قال به جماعة من علماء المدينة وغيرها والتوقيت ثلاثة ايام بلياليه للمسافر خمس عشرة صلاة ويوم وليلة للمقيم خمس صلوات والمشهور عن مالك واهل المدينة ان لا توقيت في المسح عاى الخفين وان المسافر يمسح ما شاء ما لم يجنب ويستحب له ان لا يمسح اكثر من جمعة لغسل الجمعة وقد قيل عنه لا يمسح من جمعة ولا يجوز لمن مسح عل خفيه ثم نزعها ان يصلى حتى يغسل قدميه ومن نزع خفيه او احدهما بعد ان كان مسح عليهما غسل رجليه مكانه فان كان اخر ذلك استانف الوضوء وكيفية المسح ان يمسح على ظهور الخفين وبطونهما فيضع يدا على الخف ويدا تحته ويمسح الى مقدم المؤخر واصل الساق ولا يتبع غضون الخف وان جعل يده السفلى من مؤخر الرجل الى اطراف الاصابع كان وجها وكيف ما مسح اجزاه ويبلغ بالمسح الكعبين وان استوعب المسح كره له واجزاه عنه ويجزئ مسح ظهور الخفين ولا يجزئ مسح بطونها وان مسح بطونهما دون ظهورهما لم يجره وكره مالك الاقتصار على الظهور خاصة واستحب لمن فعله ان يعيد في الوقت ويمسح على الجرموقين ولا يمسح احد على الجوربين فان كان الجوربان مجلدين كالخفين مسح عليهما وقد روي عن مالك منع المسح على الجوربين وان كانا مجلدين والاول اصح وكذلك اختلف قوله في المسح على خفين تحتهما خفان فروي عنه اجازة المسح على الاعليين لان علة المسح على الخفين الاسفلين موجودة في الخفين الاعليين فان مسح الاعليين مسح على الاسفلين فان نزعهما غسل رجليه ولو نزع الاعليين ولم يمسح على الاسفلين كان كمن نزع خفيه ولم يغسل رجليه وقد مضى الحكم في ذلك ومن خرج عقبه من قدم خفه الى ساقه لم يضره فان خرجت الرجل كلها او جلها نزع خفيه جميعا وغسل رجليه وهذا هو المشهور من مذهب مالك وقد روى عنه اشهب انه يغسل الرجل التي ظهرت وحدها والاول ذكره ابن القاسم وابن عبد الحكم وهو تحصيل المذهب ويجوز المسح على جبائر الفك والكسر وعلى عصائب الجراح ولا يجوز على خضاب ولا غيره مما لا ضرر في نزعه وعلى الماسح على الجبائر واذا مسح غسل موضع الغسل فان اخر استانف الغسل والوضوء وقد قيل يجزءه غسل الموضع وان طال وانما يمسح على الجبائر والعصائب اذا قلت الجراح في الجسد‏.‏

فاما اذا كثرت فيه ففرض من نزل به ذلك التيمم دون غسل المواضع الصحيحة من جسده ويمسح على العصائب والجبائر من شدهما على وضوء وعلى غير وضوء بخلاف المسح على الخفين لانها طهارة ضرورة واذا نزعهما لزمه ما يلزم من نزع خفيه فان نزعهما ثم اعادهما اعاد المسح عليهما في الحال ولا يجوز لاحد المسح على عمامة ولا خمار كما لا يجوز على الخضاب‏.‏

باب التيمم

 كل من عدم الماء فلم يجده بعد طلبه ولا قدر عليه جاز له التيمم في السفر والحضر ومن خاف خروج الوقت في معالجة الماء تيمم في الحضر والسفر وان ادرك هذا خاصة الماء في الوقت اعاد استحبابا ولا يتيمم احد في حضر لخوف فوت الصلاة على الجنازة ومن رجا الماء من المسافرين لم يتيمم عند مالك الا في اخر الوقت استحبابا ومن يئس منه تيمم في اول الوقت ومن كان بين الراجي والخائف تيمم وقد استحب طائفة من اصحاب مالك التيمم في وسط الوقت للجميع ولو تيمم مسافر لا يجد الماء في اول الوقت لم يخرج لانه بادر الى ما قد وجب عليه من صلاته بما امكنه من طهارة ومن خاف على نفسه من الماء كالمحصوب والمجدور وصاحب الجراح الكثيرة تيمم ومن لم يكن معه من الماء الا مقدار ما يحتاج اليه لشربه وهو عاطش يخاف على نفسه ولا يرجو الماء فهو كمن لا ماء له ويتيمم وكذلك ان خاف العطش على غيره وخشي ذهاب نفسه والجنب الصحيح اذا خاف من شدة البرد التلف تيمم وكذلك المريض اذا خاف الزيادة في مرضه او تاخر برؤه او لم يجد من يناوله الماء تيمم وليس على احد ان يشتري الماء لوضوئه باكثر من قيمته اضعافا ولا حد فيما يزاد فيه الا ما لا يتغابن بمثله ومن كثرت الجراح في جسده وهو جنب وترك استعمال الماء وكذلك المحدث اذا كثرت الجراح في مواضع الوضوء ولو كانت جراحه يسيرة واجنب غسل ما صح من جسده ومسح على العصائب والجبائر واجزاهولا يجزا التيمم الا بنية والتيمم للجنابة وللحدث وللفريضة والنافلة سواء الا انه لا بد من ذكر الجنابة في نفسه والقصد اليها بنية عند التيمم من اجلها ومن لم يكفه الماء لم يلزمه ان يجمع بين التيمم والوضوء وصفة التيمم ان يضرب بيديه على الصعيد الطاهر ثم يمسح بهما وجهه ويعمه بامرار يديه عليه ثم ضربة اخرى بيديه يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى الى المرفقين يبدا بيمنى يديه فيمسحها باليسرى منهما ويجرى باطن اصابع اليسرى وكفه على ظاهر راحته اليمنى وذراعه الى مرفقه ثم يمر باطن ابهامه اليسرى على ظاهر ابهامه اليمنى ويفعل في يده اليسرى باليمنى كذلك وان قدم في التيمم يسرى يديه على اليمنى كره له واجزاه وكذلك ان نكس التيمم فمسح يديه قبل وجهه وهذا اشد كراهية وقد مضى في الوضوء هذا المعنى ولو مسح وجهه وذراعيه بضربة واحدة اجزاه ولو تيمم الى الكوعين فقد اختلف اهل المدينة واصحاب مالك في ذلك فقيل لا شئ عليه وقيل يعيد في الوقت وهو تحصيل مذهب ابن القاسم وقيل يعيد على كل حال اذا لم يتيمم الى المرفقين وهو قول ابن نافع وابن عبد الحكم وابن سحنون وهذا احب الى والتيمم للرجال والنساء سواء ويلزم الحائض ان تنوي بتيممها الطهر من حيضتها ومن تيمم على صعيد نجس اعاد ابدا وقيل في الوقت وهذا اذا كانت النجاسة غير ظاهرة في الصعيد فان كانت ظاهرة وتيمم عليها اعاد ابدا والصعيد كل ما اتصل بالارض وصعد عليها من السباخ والحجارة والحصاة والثلج الملتئم على وجه الارض واختلف قوله في التيمم على الثلج وكل تراب صعد وليس غبار الثياب بصعيد اذا كان فيها وافضل الصعيد ارض الحرث ولا يتيمم احد لصلاة الا بعد دخول وقتها وبعد طلب الماء لها فاذا عدمه تيمم ويلزمه التيمم لكل صلاة مكتوبة لانه يلزمه الطلب للماء اذا دخل وقت الصلاة فاذا عدم الماء دخل فيمن خوطب بالتيمم بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباالمائدة ولا يصلي صلاتي فرض ولا صلوات مكتوبة بتيمم واحد الا ان يكون ممن فاتته صلوات فذكرها في غير وقتها فجائز ان يصليها كلها بتيمم واحد ومن اهل المدينة واصحاب مالك من يقول يتيمم للفوائت ايضا لكل صلاة منها والاول اقيس لان وقتها بالذكر واحد ومن راى التيمم لكل صلاة من الفوائت ذهب الى ان وقت الثانية لا يجب الا بانقضاء الاولى وانما يجب التيمم بدخول الوقت لان اصلهم انه لا يتيمم لكل صلاة مكتوبة قبل دخول وقتها‏.‏

واما النوافل فجائز ان يصلي منها ما شاء بتيمم واحد اذا اتصل ذلك ويتنفل بعد المكتوبة في الفور بالتيمم ما احب وان تنفل قبلها استانف التيممم لها عند مالك واكثر اصحابه ولا يصلي الصبح بتيمم ركعتي الفجر وكذلك من تيمم لنافلة لم يصل بذلك التيمم شيئا من الفرائض ومن شرط التيمم ان يكون متصلا بالصلاة ومن تيمم بعد طلب الماء وعدمه ثم جاء الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه فان افتتح الصلاة ثم طلع عليه الماء فلا يقطع صلاته ويتمادى فيها ولا شئ عليه الا انه يستانف الوضوء لما يستقبل صلواته قد قيل يقطع ما هو فيه من الصلاة ويتوضا بالماء ويستانف صلاته لانه لا يجوز له ان يصلي بعض صلاته بالتيمم وهو واجد ماء كما لا يجوز له ان يبتدئها بالتيمم وهو واجد ماء كالمعتدة بالشهور يظهر بها الدم ولا يجوز لها ان تعتد بما مضى من الشهور وتستانف عدتها بالحيض وكان سحنون يميل الى هذا وهو صحيح في النظر والاحتياط والاول قول مالك وعليه اكثر الحجاز ولو اجتمع في سفر جنب وحائض وميت وليس معهم من الماء ما يكفي احدهم فايهم سلمه لصاحبه فلا حرج عليه اذا كانوا شركاء فيه وفرض الاخرين التيمم وقيل ان الميت اولى بالماء على طريق الاستحباب لان الحي يجد الماء فيتطهر به بعد واذا دفن الميت فليس كذلك وقيل بل الحي اولى به لان غسله اكد

باب الحيض والاستحاضة والنفاس

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة واجمع العلماء على ان الحائض لا تصلي ولا تصوم ما دام حيضها يحبسها واجمعوا ايضا على انها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم وتقضي الحائض والنفساء كل صلاة طهرت في وقتها ولا تجوز مضاجعتها الا اذا كان عليها مئزرها قال مالك ولا يجامعها اذا رات الطهر حتى تغتسل والحائض والنفساء في ذلك سواء واكثر الحيض خمسة عشر يوما وليس لاقله حد وكل دم ظهر من الرحم فهو حيض قليلا كان او كثيرا ولو دفعة واحدة حتى يتجاوز مقدار الحيض فيعلم حينئذ انه استحاضة والصفرة والكدرة عند مالك حيض في ايام الحيض وفي غير ايام الحيض وقد قيل انما تكون كالحيض في ايام الحيض او بعقبة والاول تحصيل مذهبه واختلف اصحاب مالك في اقل الطهر الذي تعتد به المطلقة فقال بعضهم سبعة ايام او ثمانية‏.‏

وقال بعضهم عشرة‏.‏

وقال بعضهم اقله خمسة ايام وقال بعضهم عشرة وقال بعضهم اقله خمسة ايام وقال بعضهم اقله خمسة عشر يوما وعلى هذا اكثر العلماء وليس لكثرة الطهر حد واما النفاس فلا حد لاقله واكثره ستون يوما عند مالك وجماعة من فقهاء الحجاز وروي عن جماعة من الصحابة ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما وهو قول الليث وقد روى عن مالك في اكثر النفاس انه مردود الى عرف النساء‏.‏

وقال محمد بن مسلمة اقصى ما تحيض النساء خمسة عشر يوما وادناه ثلاثة ايام وقال غيره من المدنيين ادنى الحيض يوم وليلة وعلى حسب اخبلافهم في الطهر مراعاتهم لما بين الدمين فان كان طهرا كاملا كان الدم بعده حيضا مستانفا وان كان مقداره لا يبلغ اقل الطهر الغي ولم يحتسب به واضيف الدم الاول الى الثاني وجعل حيضة منقطعة تغتسل منها المراة عند ادبار الدم واقبال الطهر يوما كان او اكثر وتصلي فاذا عاد الدم اليها كفت عن الصلاة وضمته الى ايام دمها وعدته من حيضتها فاذا زاد على مقدار اكثر الحيض عدته استحاضة والمستحاضة كالطاهر تصلي وتصوم وياتيها زوجها والحيض في النساء على اصناف فمنهن المبتدئة بالحيض فاذا رات الدم كفت عن الصلاة الى تمام خمسة عشر يوما فان انقطع فيها او فيما دونها فهو حيض كله لا تصلي معه فان زاد على الخمسة عشر يوما فهو دم فساد واستحاضة وتغتسل عند انقضاء الخمسة عشر يوما وتصلي ويغشاها زرجها واحكامها احكام المستحاضة وسواء عند مالك كانت مبتدئة بالدم او كانت لها ايام معروفة هذه رواية ابن وهب عن مالك وعليها اكثر اهل المدينة الا ان منهم من يقول ان المبتدئة اذا اغتسلت قضت صلوات تلك الايام الا اقل ما تكون فيه المراة حائضا من الايام لان الصلاة لا تتركها الا بيقين وهو احتياط والاول هو المذهب وقد قيل فيمن استمر بها الدم بعد ايام حيضها المعروفة انها تستظهر بثلاث وقيل تستظهر مابينها وبين اكثر الحيض وقد قيل لا تترك الصلاة بعد ايامها ولكنها لا ياتيها زرجها حتى تتم لها خمسة عشر يوما ولو تمادى ذلك بها‏.‏

وروى ابن القاسم عن مالك في التي لها ايام معروفة انها اذا زادت عليها استظهرت بثلاثة ايام الا ان تكون الثلاثة الايام تتجاوز بها الخمسة عشر يوما فان كان ذلك لم تتجاوز الخمسة عشر يوما ثم تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة بعد ذلك قال وان كانت مبتدئة الايام لها جلست مقدار حيض لداتها من النساء ثم استظهرت بثلاثة ايام استظهار التي لها ايام معروفة ومنهن امراة لها ايام ترى الدم فيها وتختلف بها الايام فيطول عدد ايامها ويقصر فانها تقعدعن الصلاة اذا رات الدم وتصلي اذا رات الطهر كالمبتدئة وقيل تستظهر على اكثر ايامها وقيل بل على اقلها وقيل لا تستظهر واذا زاد دمها على خمسة عشر يوما رجعت الى اقل العادة ومن كانت لها عادة في ايام حيضتها فانقطع دمها قبل تمام تلك الايام لنقصان حيضها اغتسلت عند انقطاع دمها وصلت ومنهن امراة اتصل بها الدم ورادت على خمسة عشر يوما وكانت ممن تميز دمها فترى منه اسود محتدما منتنا ومنه اصفر رقيقا منتزفا فحيضتها منه الاسود الثخين المحتدم وما بعده استحاضة وفي هذه قال مالك تعمل التمييز بين الدمين على تغير الدمين لا على الايام التي كانت تحيضها وسواء رات الدم في ايام طهرها او بعدها اذا كان دما تنكره من دم الاستحاضة وترى انه دم حيض تترك له الصلاة عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر لا تزيد عليها وقد قيل انها تستظهر بثلاث وقيل انها تقعد الى اقصى امد الحيض والاول اصوب ان شاء الله ثم تغتسل ولا تزال تصلي وتصوم ابدا حتى ترى ماتنكره فتترك له الصلاة قدر ايامها المعروفة لها ومنهن امراة اتصل بها الدم واطبق عليها ولم تميز دم حيضها فانها تقعد عدد تلك الايام ثم تغتسل من دم استحاضتها غير انها تذكر ايامها المعتادة في حيضتها فانها تقعد عدد تلك الايام وتستثفر وتصلي وقد قيل في هذه انها تقعد ايام لداتها وقيل انها كالمبتدئة وقيل انها تقعد ستا او سبعا وهذا القول اضعفها والاول اصحها من جهة الاثر والنظر وكلها اقاويل اهل المدينة واذا ادبر دم الحيض وانقطع واقبل دم الاستحاضة اغتسلت كغسل الحائض اذا طهرت وكذلك من انتقل حكمها من الحيض الى الاستحاضة اغتسلت ولا غسل على مستحاضة وتتوضا لكل صلاة وليس ذلك عليها عند مالك بواجب ويستحسنه لها وعند غيره من اهل المدينة هو واجب عليها ولو افاقت المستحاضة من علتها وانقطع دم الاستحاضة عنها لم يكن عليها غسل ومن اهل العلم من يستحب لها الغسل وقد روي ذلك عن مالك والمستحاضة طاهر تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتقرا في المصحف ويجامعها زوجها ان شاء مادامت تصلى في استحاضتها وحكم سلس البول والمذي اذا كان دائما لا ينقطع كحكم المستحاضة يستحب لهما مالك الوضوء لكل صلاة وغيرة يوجبه فان خرج المذي لشهوة او البول لعادة وجب الوضوء على ما قدمنا ذكره قياسا على من صلى وجرحه لا يرقا ومن غلبه الرعاف واما في صلاته

كتاب الصلاة

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحابته وسلم تسليما‏.‏

باب مواقيت الصلاة

 اول وقت الظهر حين تزول الشمس عن كبد السماء وعلامة الزوال في الارض رجوع الظل وطوله بعد تناهي قصره عند انتصاف النهار فمن كان وحده استحب له ان يصلي في اول الوقت ويستحب لمساجد الجماعات تاخيرها حتى يتمكن وقتها بمضي ربع القائم من الظل وكذلك يستحب لمساجد الجماعات تاخير العصر والعشاء قليلا لاجتماع الناس واوائل الاوقات للمنفردين افضل في كل صلاة ثم لا يزال وقت الظهر قائما الى ان الاوقات للمنفردين افضل في كل صلاة ثم لا يزال وقت الظهر قائما الى ان يصير طل كل شئ مثله واذا كان ذلك خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ولا فصل بينهما ثم لا يزال وقت العصر ممدودا الى ان يصير ظل كل شئ مثليه وانما المثل والمثلان في الزائد على المقدار الذي تزول عليه الشمس وذلك الوقت المختار ومن فاته ذلك فقد فاته وقت الاختيار وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت للعصر مختار ايضا عندنا واختلف فيمن ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس وهو مقيم لا عذر له فقيل هو عاص بتاخيره صلاة العصر الى ذلك الوقت وقيل ليس بعاص ولكنه ترك الوقت المختار واما المغرب فلا وقت لها الا وقت واحد عند غيبوبة الشمس ودخول الليل هذا هو المشهور من مذهب مالك واصحابه وجمهور اهل المدينة في وقت المغرب في الحضر ولمالك في وقتها قول ثان انه من صلاها قبل مغيب الشفق فقد صلاها في وقتها في الحضر والسفر والاول عنه اشهر وعليه العمل وللرجل اذا حضر عشاؤه او وجد البول او الغائط وقد حضرت الصلاة او اقيمت ان يبدا بالعشاء وبالخلاء قبل الصلاة والفضل المرغوب فيه تعجيل المغرب والتقليس بالصبح وتعجيل المغرب اوكد ووقت صلاة العشاء مغيب الشفق وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد غروب الشمس ثم لا يزال وقتها المختار به ممدودا الى ثلث الليل وقيل الى نصف الليل والاول قول مالك ومن صلاها قبل الفجر فقد صلاه في وقتها عند مالك وان كره له ذلك ويكره النوم قبلها والحديث بعدها الا لدارس علم او فاعل خير واول وقت صلاة الصبح اذا طلع الفجر المعترض في افق المشرق وهو اول بياض النهار ثم لا يزال وقتها ممدودا قائما حتى يسفر فاذا اسفر فقد فات وقت الاختيار ولا يجوز ان يؤخرها من لا عذر له حتى تطلع الشمس قبل اتيانه بركعة منها‏.‏

وقال مالك الصلاة الوسطى صلاة الصبح لان وقت صلاة الصبح صغير ولم يفت للنبي عليه السلام من الصلوات غير صلاة الصبح فانه صلاه بعد طلوع الشمس فهذه اوقات الرفاهية واما من كان مضطرا او معذورا مثل الصبي يحتلم والكافر يسلم والحئض تطهر والمغمى عليه يفيق فان كل واحد من هؤلاء ان ادرك قبل المغرب مقدار ركعة صلى العصر وان ادرك قبل الغروب مقدار خمس ركعات صلى الظهر والعصر وكذلك ان ادركوا قبل الفجر اربع ركعات صلوا المغرب والعشاء وان كان اقل من ذلك صلوا العشاء وراعى مالك للحائض فراغها من غسلها اذا لم يكن معها تفريط ثم ادركت ركعة على حسب ماوصفنا وغيره لا يجعل عليها في الغسل حدا ويسقط ذلك عنها كالجنب والصبح لا تشترك مع غيرها في حضر ولا سفر ولا حال والجمع ين المغرب والعشاء ليلة المطر رخصة وتوسعة وصلاة كل واحدة لوقتها احب الي لمن لم يكن مسافرا الا في مسجد النبي عليه السلام وهذه رواية اهل المدينة عن مالك رواها زياد ايضا عنه ولكن تحصيل مذهبه عند اكثر اصحابه اباحة الجمع بين الصلاتين في المطر في كل بلد بالمدينة وغيرها وقد قيل لا يجمع بالمدينة ولا بغيرها الا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والطين والظلمة اذا اجتمعنا عند مالك كالمطر يجمع لذلك بين الصاتين وحكم الجمع في المطر تؤخر الاولى وتقدم الثانية ويصليان في وسط الوقت باذانين واقامتين او باذان واحد واقامتين كل ذلك قد روي عن مالك ومن لم يدرك الاولى لم يصل الثانية الا في وقتها على اختلاف من قول مالك في ذلك وكذلك اختلف قوله في وقت انصرافهم فقيل ينصرفون عند مغيب الشفق وقيل ينصرفون وعليهم اسفار واختار ابن القاسم لمن ادرك العشاء مع الجماعة وكان قد صلى المغرب في بيته ان يصليها معهم ولو لم يدرك العشاء معهم لم يصل العشاء حتى يغيب الشفق ولا يجمع بين الظهر والعصر في مطر عند مالك واصحابه وجائز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت احداهما للمسافر جد به السير او لم يجد وقد قيل لا يجمع الا من جد به السير يؤخر الاولى ويقدم الثانية والى هذا ذهب ابن القاسم والقول الاول اصح لاجماعهم على مثل ذلك في الصلاتين بعرفة والمزدلفة وذلك سفر ولحديث معاذ بن جبل في جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نازلا غير سافر‏.‏

قال ابن شهاب سالت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الصلاتين في السفر فقال لي الم تر الى صلاة الناس بعرفة ويجمع المريض ايضا ويجمع من به سلس البول في شدة البرد اذا اضر به الوضوء بالماء البارد‏.‏

باب الاوقات التي تكره فيها عندنا النافل من الصلوات دون المكتوبات

 اما المكتوبات وهي المفترضات من الصلوات فمن نام عنها او نسيها صلاها في كل وقت على ما نذكره في بابه من هذا الكتاب ان شاء الله وقد بينا الحجة على المخالف في ذلك في كتاب التمهيد والحمد لله والصلاة على الجنائز ياتي ذكرها وحكمها في كتاب الجنائز ان شاء الله واما الصلوات المسنونات وسائر النوافل والتطوع فلا يصلي شئ من ذلك عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وجائز عند مالك الصلاة عند استوائها في يوم الجمعة وغيره ولا يتنفل احد بصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وليس في الليل وقت يكره فيه الصلاة ولا صلاة نافلة بعد الفجر الا ركعتي الفجر ومن دخل المسجد بعد صلاة العصر وقد صلاها او بعد الصبح وقد صلاها فلا يركع الركعتين تحية المسجد قبل غروب الشمس ولا قبل طلوعها وان دخل المسجد وقد فاته فيه العصر او الصبح جاز له اذا كان في الوقت سعة ان يركع قبل ان يصلي المكتوبة فان صلاها فلا يتنفل بعدها ومن اتى المسجد وقد ركع ركعني الفجر في بيته فان شاء رحع الركعتين تحية المسجد وان شاء جلس كل ذلك مباح له وقد قيل لا يركعهما وكلاهما صحيح عن مالك والاول اولى واحفظ ان شاء الله ولا يركع احد عنده يوم الجمعة اذا دخل المسجد والامام يخطب وكل وقت يكره فيه التطوع فلا يركع عند مالك فيه ركعتا الطواف ولا يسجد به سجدة التلاوة ومن طاف بعد العصر او الصبح اخر عند مالك الركوع حتى تطلع الشمس او تغرب ثم ركعهما قبل صلاة المغرب ان شاء او بعدها ولا يتنفل قبلها‏.‏

واما سجود التلاوة فلا يسجدها ذلك الوقت ولا شئ عليه وقد قيل انه اذا خرج الوقت المنهى عن الصلاة فيه عاد لتلاوة السجدة وسجد لها وفي باب صلاة الكسوف وغيره شئ من معاني الباب‏.‏

باب الاذان والاقامة

 الاذان سنة مؤكدة وليس بفريضة وهو على اهل المصر وحيث الامراء والخطباء والجماعات اوكد منه على غيرهم من المسافرين واهل العذر ولا اذان الا للمكتوبات ولا يؤذن لنافلة ولا لصلاة مسنونة ولا لصلاة مكتوبة فائتة تقضى في غير وقتها ولكن يقام لها ولا يؤذم لصلاة قبل دخول وقتها الا الصبح وحدها ولا يؤذن لها الا بعد ثلثي الليل الى طلوع الفجر وان اذن لها قبل ذلك اعاد وقد قيل سدس الليل واستحب ان يكون من المؤذنين من يقع اذانه لها مع الفجر او بعده فان لم يكن فلا باس ان يؤذن لها قبل الفجر والاختيار ان يؤذن لها مؤذن اخر مع الصباح وان اذن قبل دخول الوقت لغيرها لزمه اعادة الاذان والاذان سبع عشرة كلمة الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين ثم يرجع فيزيد في صوته فيقول اشهد الا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ويزيد في اذان الصبح خاصة بعد قوله حي على الفلاح مرتين الصلاة خير من النوم مرتين والاقامة عشر كلمات وهي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والاقامة كلها فرادى الا قوله الله اكبر في اول الاقامة وفي اخرها فانه مرتين مرتين واخر الاذان واخر الاقامة لا اله الا الله والاقامة اوكد من الاذان ويجزيء الاذان على غير طهارة ولا يقيم احد الا طاهرا ولا باس بالاذان للمسافر راكبا ولا يقيم الا بالارض فان اقام راكبا ثم نزل للصلاة كره له ذلك واجزاته صلاته وبئس ما فعل وجائز اذان رجل واقامة غيرة وان اقام المؤذن فذلك خير ولا يؤذن في كل مسجد ولكل صلاة الا عالم بالاوقات وليس على النساء اذان ولا اقامة وان اقامت المراة فلا تجهر ومن وجد الناس قد فرغوا من الصلاة اقام ولم يؤذن ومن سها عن الاقامة فلا شئ عليه ومن تركها عامدا لم تفسد صلاته وقد اساء في ترك سنة مؤكدة من سنن صلاته وليستغفر الله‏.‏

باب استقبال القبلة

 ولا تجوز صلاة فريضة الى غير القبلة الا ان يكون في شدة الخوف والمقاتلة ومن لم يستقبل القبلة وهو عالم بها قادر عليها بطلت صلاته وحكم استقبال القبلة على وجهين احدهما ان يراها ويعاينها فيلزمه استقبالها واصابتها وقصد جهتها بجميع بدنه والاخر ان تكون الكعبة بحيث لا يراها فيلزنه التوجه نحوها وتلقاؤها بالدلائل وهي الشمس والقمر والنجوم والرياح وكل ما يمكن به معرفة جهتها ومن غابت عنه وصلى غير مجتهد الى غير ناحيتها وهو ممن يمكنه الاجتهاد فلا صلاة له فاذا صلى مجتهدا مستدلا ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته انه صلى الى غير القبلة اعاد الصلاة ان كان في وقتها وليس ذلك بواجب عليه لانه قد ادى فرضه على ما امر به ولهذا لم ير مالك عليه الاعادة اذا لم يبن له خطا الا بعد خروج الوقت والكمال يستدرك في الوقت استدلالا بالنسبة فيمن صلى وحده ثم ادرك تلك الصلاة في وقتها في حماعة انه يعيدها معهم حاشا المغرب عند مالك وليس له ان يعيدها في جماعة بعد خروج وقتها وانما يعيد في الوقت استحبابا من استدبر القبلة مجتهدا او شرق او غرب جدا مجتهدا‏.‏

واما من تيامن او تياسر قليلا مجتهدا فلا اعادة عليه في وقت ولا غيره وللمسافر ان يتنقل راكعا حيثما توجهت به راحلته وجائز له عند مالك ان يفتح صلاته على الدابة الى غير القبلة كما له ذلك بعد الافتتاح ويكره ان تصلى المكتوبة في الكعبة وفي الحجر ويستحب لمت فعل ذلك الاعادة في الوقت ولا باس بالنافلة فيها‏.‏

واما الصلاة على ظهرها فقد اختلف فيها والقياس ان يعيد من فعل ذلك لانه لم يستقبل شيئا منها ولا يتنفل في السفينة الى غير القبلة‏.‏

  • حكم غسل الجمعة عند المالكية
  • غسل الجمعة
  • غسل الجمعة الوضوء
  • غسل الجمعة عند المالكية
  • غسل الجمعه هل يجزي عن الوضوء
  • هل ملامسة غائط الطير يفسد الوضوء
  • هل يجب الطهارة بعد آذان الجمعة
  • هل يجزئ غسل الجمغة عن الوضوء؟
  • هل ينوب غسل الجنابة عن غسل الطواف
السابق
وصفة تشيز كيك بسيطة
التالي
مسجات وجع وتعب