افضل مواضيع جميلة بالصور

الطلاق و حالاته

 

ماهي الطلقة الاولى وكيف تحدث وما يتبعها من التزامات على الزوجين حتى يرجعا لبعضهما وكيف ذلك؟
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:

فالطلاق مشتق لغة: من الاطلاق وهو الارسال والترك ومنه طلقت البلاد اي تركتها، ويقال: طلقت الناقة: اذا سرحت حيث شاءت، والاطلاق: الارسال.
وشرعا: حل قيد النكاح او بعضه. وهو جائز بنص الكتاب العزيز، ومتواتر السنة المطهرة، واجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة، وقد اخرج احمد والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراة سالت زوجها الطلاق في غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة.
واخرج ابو داود والحاكم وصححه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله الطلاق. قال في الحجة البالغة: …. ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه فانه قد يصير الزوجان متناشزين اما لسوء خلقهما … او لضيق معيشتهما … ونحو ذلك من الاسباب، فتكون ادامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيما وحرجا. انتهى.
اذا عرفت هذا فالطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والاجماع ومنه ما ليس بمحرم، فالطلاق المباح باتفاق العلماء اذا كانت ممن يحيض- ان يطلق الرجل امراته طلقة واحدة اذا طهرت من حيضتها بعد ان تغتسل وقبل ان يطاها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة، وان كانت المراة ممن لا يحضن لصغرها او كبرها او كانت حاملا فانه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها او لم يكن وطئها فان هذه عدتها ثلاثة اشهر، ففي اي وقت طلقها لعدتها فانها لا تعتد بقروء ولا بحمل.
وان طلقها في الحيض او طلقها بعد ان وطئها وقبل ان يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والاجماع، وان كان قد تبين حملها واراد ان يطلقها: فله ان يطلقها، ويملك الزوج ثلاث تطليقات، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان [البقرة: 229]،الى قوله: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة:230] قال الامام ابن كثير رحمه الله-: هذه الاية الكريمة رافعة لما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام من ان الرجل كان احق برجعة امراته وان طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله الى ثلاث طلقات، واباح الرجعة في المرة والثنتين، وابانها بالكلية في الثالثة.
فان اراد ان يرتجع مطلقته التي طلقها دون الثلاث في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد، وعليه النفقة والسكنى لها مادامت في العدة ولم يكن طلاقها مقابل عوض، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وان تركها حتى تنقضي العدة فعليه ان يسرحها باحسان وقد بانت منه، فان اراد ان يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد كما لو تزوجها ابتداء او تزوجها غيره، واول هذه التطليقات الثلاث التي يملكها هي الطلقة الاولى، ثم اذا ارتجعها في العدة او تزوجها بعد العدة واراد ان يطلقها فانه يطلقها الطلقة الثانية ثم اذا ارتجعها او تزوجها واراد ان يطلقها
فانه يطلقها الطلقة الثالثة فاذا فعل ذلك، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
وما ذكرنا من احكام الطلاق فهو في الزوجة المدخول بها، اما اذا طلق زوجته قبل الدخول بها او الخلوة بها طلقة واحدة بانت منه اي لم تحل له الا بعد نكاح جديد وليس له رجعتها لان الرجعة انما تكون في العدة وهذه لا عدة عليها وهذا محل اجماع بين علماء المسلمين، ولمعرفة كيف يرتجع الزوج زوجته انظر الفتوى رقم: 12908، والفتوى رقم: 17506.
والله اعلم.

 

  • الطلاق و حالاته
السابق
ثيمات نوكيا c7 للبنات 2024
التالي
ماء حول الجنين الخامس