افضل مواضيع جميلة بالصور

الزكاه عن لو اضيف الى ذهب الى مقدار من المال بلغ النصاب

 

 

فالنقدان يقصد بهما الذهب والفضة،
فاما نصاب الذهب فعشرون مثقالا، وهو ما يقدر بالوزن الحالي، بخمسة وثمانين غراما تقريبا، فاذا بلغ الذهب الوزن المذكور فهو نصاب، بشرط ان يبلغ ذلك خالصا صافيا. واما نصاب الفضة وهو النقد الثاني، فمائتا درهم من الفضة، اي 595 جراما خمسمائة وخمسة وتسعين جراما، بالوزن الحالي. فاذا بلغ الخالص منه ذلك القدر فهو نصاب، وفيه ربع العشر.
واما ما سوى الذهب والفضة من العملات المستعملة فيقدر نصابه بقيمة احد النقدين، فمن كان عنده ريالات او دلارات ونحو ذلك من العملات واراد ان يعرف هل هو بالغ النصاب فتجب فيه الزكاة ام ليس بالغا فلا تجب فيه فعليه ان يسال عن قيمة الغرام من الذهب او الغرام من الفضة ثم يقارن بما عنده فان بلغ النصاب زكاة والا فلا شيء عليه.

 

السابق
من احسن ما قرا لساني و استوعبه قلبي
التالي
خياطة شورات _ رائعة ورقيقة