افضل مواضيع جميلة بالصور

ياتي بقضاء جديد منتىيات

( صلاة القضاء )
من لم يؤد الفريضة اليومية ، او اتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت الا صلاة الجمعة فانه اذا خرج وقتها يلزم الاتيان بصلاة الظهر ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي والجاهل وغيرهم ، ويستثنى من هذا الحكم موارد:
(1) ما فات من الصلوات من الصبي او المجنون.
(2) ما فات من المغمى عليه اذا لم يكن الاغماء بفعله واختياره ، والا وجب عليه القضاء على الاحوط لزوما .
(3) ما فات من الكافر الاصلي فلا يجب عليه القضاء بعد اسلامه ، واما المرتد فيلزمه القضاء.
(4) الصلوات الفائتة من الحائض او النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
( مسالة 432 ) : اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر ، او افاق المجنون او المغمى عليه ، او طهرت الحائض او النفساء ، في اثناء الوقت فان لم يتسع لاداء الصلاة ولو بادراك ركعة من الوقت فلا شيء عليه اداء ولا قضاء ، واما ان اتسع ولو لركعة منها فيجب اداؤها وان لم يصلها وجب القضاء في خارج الوقت ، نعم وجوب الاداء مع عدم سعة الوقت الا للصلاة مع الطهارة الترابية ، او مع عدم سعته لتحصيل سائر الشروط مبني على الاحتياط ، وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك اذا لم يصل حتى فات الوقت.
( مسالة 433 ) : من تمكن من اداء الصلاة في اول وقتها مع الطهارة ولو كانت ترابية ولم يات بها ثم جن ، او اغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء ، وهكذا المراة اذا تمكنت بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة ولو الترابية واداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء ، ولا فرق في الموردين بين التمكن من تحصيل بقية الشروط قبل دخول الوقت وعدمه على الاحوط لزوما في الصورة الاخيرة.
( مسالة 434 ) : فاقد الطهورين الماء والتراب يجب عليه القضاء ويسقط عنه الاداء وان كان الاحوط استحبابا الجمع بينهما.
( مسالة 435 ) : من رجع الى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامية لا يجب عليه ان يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه ، او على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه ، بل لا تجب اعادتها اذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع اعادتها.
( مسالة 436 ) : الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في اي وقت من الليل او النهار في السفر او في الحضر ، ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماما وان كان في السفر ، وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصرا وان كان في الحضر ، وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤه قصرا على الاحوط لزوما وان كان القضاء في تلك المواضع ، واما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطرارية كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار ، وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدته.
( مسالة 437 ) : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام لاجل الاحتياط الوجوبي وجب عليه الجمع في القضاء ايضا.
( مسالة 438 ) : من فاتته الصلاة وقد كان حاضرا في اول وقتها ومسافرا في اخره او بعكس ذلك وجب عليه في القضاء رعاية اخر الوقت ، فيقضي قصرا في الفرض الاول ، وتماما في الفرض الثاني والاحوط استحبابا الجمع في كلا الفرضين.
( مسالة 439 ) : لا ترتيب في قضاء الفرائض ، فيجوز قضاء المتاخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه ، وان كان الاحوط استحبابا رعاية الترتيب ، نعم ما كان مرتبا من اصله كالظهرين ، او العشاءين من يوم واحد وجب الترتيب في قضائه.
( مسالة 440 ) : اذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار امرها بين الاقل والاكثر جاز ان يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
( مسالة 441 ) : اذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد ، كما اذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء ، وان ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد كما اذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له ان ياتي بصلاة واحدة عما في الذمة ، ويتخير بين الجهر والخفوت اذا كانت احداهما اخفاتية دون الاخرى.
( مسالة 442 ) : وجوب القضاء موسع فلا باس بتاخيره ما لم ينته الى المسامحة في اداء الوظيفة.
( مسالة 443 ) : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم ايهما شاء اذا وسعهما الوقت ، والاحوط استحبابا تقديم الفائتة ولاسيما اذا كانت فائتة ذلك اليوم ، وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
( مسالة 444 ) : اذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر ان عليه فائتة جاز له ان يعدل بها الى الفائتة اذا امكنه العدول.
( مسالة 445 ) : يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة ، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها.
( مسالة 446 ) : من كان معذورا عن تحصيل الطهارة المائية فالاحوط لزوما ان لا يقضي فوائته مع التيمم اذا كان يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من الصلاة التامة لعذر فانه لا يجوز له على الاحوط ان ياتي بقضاء الفوائت ، اذا علم بارتفاع عذره فيما بعد ، ولا باس به اذا اطمان ببقاء عذره وعدم ارتفاعه ، بل لا باس به مع الشك ايضا ، الا انه اذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانيا على الاحوط وجوبا ويستثنى من ذلك ما اذا كان عذره في غير الاركان ، ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانيا وصح ما اتى به اولا ، مثال ذلك:
اذا لم يتمكن المكلف من الركوع او السجود لمانع واطمان ببقائه الى اخر عمره، او انه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الايماء بدلا عن الركوع او السجود ، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانيا ، واما اذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمان ببقائه ، او شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ثم ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانيا.
( مسالة 447 ) : لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة في وقت معين على الاحوط لزوما وسياتي حكم قضاء صلاة الايات في محله.
( مسالة 448 ) : من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات فالاحوط وجوبا ان يقضيها عنه ولده الاكبر ان لم يكن قاصرا حين موته لصغر او جنون ولم يكن ممنوعا من ارثه ببعض اسبابه ، كالقتل والكفر ، والا لم يجب عليه ذلك والاحوط الاولى القضاء عن الام ايضا ، ويختص وجوب القضاء بما وجب على الميت نفسه ، واما ما وجب عليه باستئجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الاكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت ابيه ولم يؤده حتى مات فانه لا يجب قضاء ذلك على ولده.
( مسالة 449 ) : اذا تعدد الولد الاكبر وجب على الاحوط القضاء عليهما وجوبا كفائيا ، فلو قضى احدهما سقط عن الاخر.
( مسالة 450 ) : لا يجب على الولد الاكبر ان يباشر قضاء ما فات اباه من الصلوات ، بل يجوز ان يستاجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع احد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الاكبر ، وكذلك اذا اوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته وكانت وصيته نافذة شرعا.
( مسالة 451 ) : اذا شك الولد الاكبر في فوت الفريضة عن ابيه لم يجب عليه القضاء ، واذا دار امر الفائتة بين الاقل والاكثر اقتصر على الاقل ، واذا علم بفوتها وشك في قضاء ابيه لها وجب عليه القضاء على الاحوط لزوما .
( مسالة 452 ) : لا تخرج اجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من اصل التركة ، فلو لم يكن له ولد ، ولم يوص بذلك لم يجب الاستئجار على سائر الورثة.
( مسالة 453 ) : لا يحكم بفراغ ذمة الولد الاكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستئجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فاذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل ، او منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه ، او باستئجار غيره على الاحوط لزوما كما مر.
السابق
اجمل رسائل حب وغزل
التالي
دعاء مولود جديد