اشكو من حموضة في المعدة مما يسبب لي ارتجاع سائل حامض الى فم المريء فهل يعتبر هذا من مبطلات الصوم ؟.
الحمد لله
ارتجاع سوائل المعدة يحدث بغير اختيار الانسان ، وقد يحس الشخص بالحموضة او المرارة في المريء نفسه ، ولا يخرج الى الفم ، ففي هذه الحال لا تعتبر من مفسدات الصوم لانها لم تخرج الى الفم .
اما اذا خرجت الى الفم فحكمها حينئذ حكم القلس او القيء .
والقلس قيل هو القيء . وقيل هو قليل القيء ، فهو ما خرج من الجوف ولم يملا الفم . وقيل : هو ما يخرج من فم المعدة عند امتلائها .
انظر المجموع للنووي (4/4) .
وحكمه انه اذا رده الى جوفه مع امكان اخراجه افطر ، وان ابتلعه لكونه لم يتمكن من اخراجه فلا يؤثر على صيامه . راجع السؤال رقم ( 12659 )
قال في الشرح الصغير : (1/700) عن القلس :
“فان لم يمكن طرحه – بان لم يجاوز الحلق – فلا شيء فيه” اه .
وقال ابن حزم في المحلى (4/335) :
“ولا ينقض الصوم قلس خارج من الحلق , ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه . . .
ثم قال (4/348) :
ولا نعلم في القلس , والدم : الخارجين من الاسنان لا يرجعان الى – الحلق , خلافا في ان الصوم لا يبطل بهما , وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما التفت اليه ; اذ لم يوجب بطلان الصوم بذلك نص” اه باختصار .
وقال في المنتقى شرح الموطا (2/65) :
“وروي عن مالك انه قال : من قلس فوصل القلس الى فيه فرده لا قضاء عليه في صوم رمضان . قال ابن القاسم : رجع مالك , وقال : ان خرج الى موضع لو شاء طرحه , ثم رده فعليه القضاء ، قال الشيخ ابو القاسم ان ازدرده (اي ابتلعه) بعد ان ظهر على لسانه فعليه القضاء , وان ازدرده قبل ذلك فلا شيء عليه” اه .
وقال في الانصاف :
لو خرج الي فمه قيء , او قلس فبلعه افطر , نص عليه (يعني : الامام احمد) , وان قل ; لامكان التحرز منه اه .
وقال في حاشية العدوي (1/448) بعد ما ذكر حكم القيء :
“والقلس كالقيء وهو ما يخرج من فم المعدة عن امتلائها” اه .
- هل القلس يبطل الصلاة