السؤال: توفيت الام و تركت قطعة من الارض و لها ثلاث فتيات و صبى واحد و تمت قسمه الارض كما و رد فالقران الكريم للذكر كحظ الانثيين و لكن بعد فتره توفى الشاب فكيف نقسم تركتة مع العلم ان لهم اخوه غير اشقاء(خمسه فتيات و اربعه شباب) و جزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله :
اولا :
اما الاخوات الشقيقات الثلاث ،
فلهن ” الثلثان ” من ميراث اخيهن الشقيق .
لقوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم فالكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلها نص ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) .
والكلاله : هو الميت الذي ليس له اب ،
ولا ابن .
قال ابن كثير : ” فان كان لمن يموت كلالة،
اختان،
فرض لهما الثلثان،
وكذا ما زاد على الاختين فحكمهما “.
انتهي ” تفسير ابن كثير “(2/484) .
ثانيا :
اما الاخوه غير الاشقاء ،
فيختلف نصيبهم فالميراث بين كونهم اخوه لام او لاب ،
وهذا ما لم يبينة السائل ،
و لذا سنبين الحكم فكلا الاحتمالين .
اذا كانوا اخوه لام :
فان نصيبهم هو الثلث ،
يتقاسمونة فيما بينهم بالسويه للذكر كنصيب الانثى .
لقوله تعالى : (وان كان رجل يورث كلاله او امرأة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من هذا فهم شركاء فالثلث من بعد و صيه يوصي فيها او دين غير مضار و صيه من الله و الله عليم حليم ) [النساء/12]
والمراد بهذه الايه ” الاخوه لام ” باجماع العلماء ،
كما ذكر القرطبي فتفسيرة ” الجامع لاحكام القران ” (5/78) .
واما ان كانوا اخوه لاب :
فيصبح لهم حكم العصبه ،
وياخذون ما تبقي من المال بعد نصيب الاخوات الشقيقات ،
وهو ” الثلث ” فهذه المساله .
ويتقاسمونة بينهم للذكر كحظ الانثيين .
ويدل على هذا قوله تعالى : (وان كانوا اخوه رجالا و نساء فللذكر كحظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا و الله بكل شيء عليم ).
قال ابن قدامه المقدسى : ” فان كان اخوات لاب و ام ،
واخوات لاب، فللاخوات من الاب و الام الثلثان ،
وليس للاخوات من الاب شيء الا ان يصبح معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى ،
للذكر كحظ الانثيين “. انتهي ” المغنى ” (7 /14) .
والله اعلم .