الميراث بين الاخوة غير الاشقاء

 

 

 

السؤال: توفيت الام و تركت قطعة من الارض و لها ثلاث فتيات و صبى واحد و تمت قسمه الارض كما و رد فالقران الكريم للذكر كحظ الانثيين و لكن بعد فتره توفى الشاب فكيف نقسم تركتة مع العلم ان لهم اخوه غير اشقاء(خمسه فتيات و اربعه شباب) و جزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله :

اولا :

اما الاخوات الشقيقات الثلاث ،

فلهن  ” الثلثان ” من ميراث اخيهن الشقيق .

لقوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم فالكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلها نص ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) .

والكلاله : هو الميت الذي ليس له اب ،

ولا ابن .

قال ابن كثير : ” فان كان لمن يموت كلالة،
اختان،
فرض لهما الثلثان،
وكذا ما زاد على الاختين فحكمهما “.
انتهي ” تفسير ابن كثير “(2/484) .

 

ثانيا :

اما الاخوه غير الاشقاء ،

فيختلف نصيبهم فالميراث بين كونهم اخوه لام او لاب ،

وهذا ما لم يبينة السائل ،

و لذا سنبين الحكم فكلا الاحتمالين .

اذا كانوا اخوه لام :

فان نصيبهم هو الثلث ،

يتقاسمونة فيما بينهم بالسويه للذكر كنصيب الانثى .

لقوله تعالى : (وان كان رجل يورث كلاله او امرأة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من هذا فهم شركاء فالثلث من بعد و صيه يوصي فيها او دين غير مضار و صيه من الله و الله عليم حليم ) [النساء/12]

والمراد بهذه الايه ” الاخوه لام ” باجماع العلماء ،

كما ذكر القرطبي فتفسيرة ” الجامع لاحكام القران ” (5/78) .

 

واما ان كانوا اخوه لاب :

فيصبح لهم حكم العصبه ،

وياخذون ما تبقي من المال بعد نصيب الاخوات الشقيقات ،

وهو ” الثلث ” فهذه المساله .

ويتقاسمونة بينهم للذكر كحظ الانثيين  .

ويدل على هذا قوله تعالى : (وان كانوا اخوه رجالا و نساء فللذكر كحظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا و الله بكل شيء عليم ).

قال ابن قدامه المقدسى : ” فان كان اخوات لاب و ام ،

واخوات لاب،  فللاخوات من الاب و الام الثلثان ،

وليس للاخوات من الاب شيء الا ان يصبح معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى ،

للذكر كحظ الانثيين “.  انتهي ” المغنى ” (7 /14) .

والله اعلم .

 


الميراث بين الاخوة غير الاشقاء