حكم الجعل السمسرة

حكم السمسرة الجعل 20160911 1950

الحمد لله،
والصلاة و السلام على رسول الله،
وعلي الة و صحبة و من و الاه،
اما بعد:

فلا حرج ان ياخذ السمسار عموله من الطرفين اواحدهما،
حسب العرف او الاتفاق مع البائع و المشتري،
هو مذهب عامة اهل العلم؛
لان السمسره من باب الجعالة،
والجعاله عقد جائز بين الطرفين؛
قال البهوتى ف“كشاف القناع”: “وان فسخها الجاعل قبل شروع العامل لم يلزمة شيء،
وبعد الشروع فعليه للعامل اجر كعمله”.
قال البخاري: “باب اجر السمسرة”،
ولم ير ابن سيرين و عطاء و ابراهيم و الحسن باجر السمسار باسا،
والاجره التي يحصل عليها السمسار مقابل هذا تسمي جعالة،
ويشترط بها ان تكون معلومة.

وقد اخرج الامام احمد عن ابي سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه و سلم نهي عن استئجار الاجير حتي يبين له اجره.
وفى روايه للنسائي: “اذا استاجرت اجيرا فاعلمة اجره”.

ولكن اختلف العلماء فيما اذا كانت السمسره نسبة من الربح؛
فالجمهور يشترطون ان تكون العموله (الجعل) معلومة،
وكونها نسبة من الربح يؤدى الى جهالتها،
واجازة الحنابلة؛
فقال ابن قدامه ف“المغني”: “وان دفع ثوبة الى خياط ليفصلة قمصانا ليبيعها و له نص ربحها بحق عملة جاز،
نص عليه فروايه حرب و ان دفع غزلا الى رجل ينسجة ثوبا بثلث ثمنة او ربعة جاز،
نص عليه (او) دفع ثوبا الى من يخيطة او غزلا الى من ينسجة (بجزء منه) مشاع معلوم “جاز”.

وقال ابن سيرين: “اذا قال: بعة بكذا.
فما كان من ربح فهو لك،
او بينى و بينك،
فلا باس به”.

وعليه؛
فالسمسار يستحق اجرتة المتفق عليها كاملة بعد تمام عملة ؛
لان العقد استقر بتمام العمل؛
فاستحق ما جعل؛
كما نصف عليه اهل العلم.

اما رهن البيوت مقابل انتفاع المرتهن بسكني العين المرهونه سنه او سنتين و لا يدفع اجره المثل فتلك المدة فهو من الربا؛
لان حقيقة الامر ان الطرف الاول اقرض مبلغا من المال و عاد قرضة عليه بمنفعة،
وهذه المنفعه هي سكناة فتلك الدار التي تقدر بمئه الف ففى الحقيقة هو اقرض مليونا مدة عام،
واخذ مليونا و مئه الف.

وقد اتفق العلماء على ان جميع قرض جر نفعا فهو ربا،
فانتفاع المرتهن بالسكني فالبيت – على الوجة المذكور فالسؤال – لا يجوز،
وعلي ذلك اجمع اهل العلم؛
لانة من باب القرض الذي يجر نفعا؛
قال ابن قدامه ف“المغني”: “فان اذن الراهن للمرتهن بغير عوض،
وكان دين الرهن من قرض،لم يجز؛
لانة يحصل قرضا يجر منفعة،
وذلك حرام”.

وذكر ابن قدامه -ايضا- عن الامام احمد رحمة الله انه كان يقول عن الدور اذا كانت رهنا فقرض ينتفع فيها المرتهن: هو الربا المحض”.
وقال الشافعى فالام : “فان شرط المرتهن على الراهن ان له سكني الدار،
او خدمه العبد،
او منفعه الرهن،
او شيئا من منفعه الرهن ما كانت،
او من اي الرهن كانت دارا او حيوانا او غيرة – فالشرط باطل،
وان كان اسلف الفا على ان يرهنة رهنا،
وشرط المرتهن لنفسة منفعه الرهن،
فالشرط باطل؛
لان هذا زياده فالسلف”.

وعليه؛
فلا يجوز لك معاونه كلا من الراهن و المرتهن على تلك المعامله الربوية؛
لما بها من التعاون على الاثم و العدوان؛
قال تعالى: {وتعاونوا على البر و التقوي و لا تعاونوا على الاثم و العدوان} [المائدة:2].

كما لا يحل لك الانتفاع بالمال الذي تاخذة جراء هذا،
اما لو كنت ربما قمت بتلك المعامله من قبل و تقاضيت عليها اجرا و انت تجهل الحكم،
فلا شيء عليك ان شاء الله،،
والله اعلم.


حكم الجعل السمسرة