فتوى صلاة العيد سنة مؤكدة ولا فرق بين ادائها فى المسجد او الخلاء

ما حكم صلاه العيد ؟

وما كيفيتها ؟

وما و قتها ؟

اجابت دار الافتاء المصرية‏:‏ صلاه العيد سنه مؤكده و اظب عليها النبى صلى الله عليه و الة و سلم و امر الرجال و النساء حتي الحيض منهن ان يظهروا لها‏.‏

ووقتها عند الشافعيه ما بين طلوع الشمس و زوالها,
اما عند الجمهور فوقتها يبتدئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجرده و هو الوقت الذي تحل به النافلة- و يمتد و قتها الى ابتداء الزوال.

والاروع فمكان ادائها محل خلاف بين العلماء: منهم من فضل الخلاء و المصلى خارج المسجد،
استنادنا بظاهر فعل النبى صلى الله عليه و الة و سلم,
ومنهم من راى المسجد اروع اذا اتسع للمصلين و هم الشافعية,
وقالوا ان المسجد اروع لشرفه,
وردوا على دليل من فضل المصلى بان عله صلاه النبى صلى الله عليه و الة و سلم به عدم سعه مسجدة الشريف لاعداد المصلين الذين ياتون لصلاه العيد,
وعليه فاذا اتسع المسجد لاعداد المصلين زالت العله و عادت الافضليه للمسجد على الاصل.

وصلاه العيد ركعتان تجزئ اقامتهما كصفه سائر الصلوات و سننها و هيئاتها كغيرها من الصلوات,
وينوى فيها صلاه العيد ذلك اقلها,
واما الاكمل فصفتها: فان يكبر فالاولى سبع تكبيرات سوى ت كبار الاحرام و ت كبار الركوع,
وفى الاخرى خمسا سوى ت كبار القيام و الركوع,
والتكبيرات قبل القراءة،
لما روى ان رسول الله صلى الله عليه و الة و سلم كبر فالعيدين يوم الفطر و يوم الاضحى سبعا و خمسا,
فى الاولى سبعا,
وفى الاخره خمسا سوى ت كبار الصلاة.

والسنه ان تصلى جماعة،
وهي الصفه التي نقلها الخلف عن السلف,
فان حضر و ربما سبقة الامام بالتكبيرات او ببعضها لم يقض,
لانة ذكر مسنون فات محله,
فلم يقضة كدعاء الاستفتاح,
والسنه ان يرفع يدية مع جميع تكبيرة،
ويستحب ان يقف بين جميع تكبيرتين بقدر ايه يذكر الله تعالي.

والسنه اذا فرغ من الصلاة ان يخطب على المنبر خطبتين,
يفصل بينهما بجلسة,
والمستحب ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات,
والاخرى بسبع,
ويذكر الله تعالى فيهما,
ويذكر رسولة صلى الله عليه و الة و سلم,
ويوصى الناس بتقوى الله تعالى و قراءه القران,
ويعلمهم صدقة الفطر,
ويستحب للناس استماع الخطبة،
لما روى عن ابي مسعود انه قال يوم عيد: اول ما يبدا فيه او يقضى فعهدنا هذي الصلاة بعدها الخطبة بعدها لا يبرح احد حتي يخطب فان دخل رجل و الامام يخطب فان كان فالمصلى لا المسجد,
وهو المخصص لصلاه العيد فقط دون بقيه الصلوات- استمع الخطبة و لا يشتغل بصلاه العيد،
لان الخطبة من سنن العيد و يخشى فواتها,
والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بالخطبة اولي,
وان كان فالمسجد ففية و جهان: ان يصلى تحيه المسجد و لا يصلى صلاه العيد،
لان الامام لم يفرغ من سنه العيد فلا يشتغل بالقضاء,
والوجة الاخر: ان يصلى العيد,
وهو اولي،
لانها اهم من تحيه المسجد،
واذا صلاها سقط فيها التحيه فكان الاشتغال فيها اولى كما لو حضر و عليه صلاه مكتوبة.


فتوى صلاة العيد سنة مؤكدة ولا فرق بين ادائها فى المسجد او الخلاء