مرهم العين الصوم

احكام النوازل فالصيام (13-25)

مرهم العين الصوم 20160911 1236

اثر قطرات و مراهم الاذن و العين على الصيام

ما زال الحديث متصلا عن النوازل المتعلقه بالمفطرات ،

ومن هذا :

قطرات الاذن ،

ومراهم الاذن ،

وغسول الاذن :

اتفق الفقهاء على ان الصائم اذا ادخل دواء او ماء او نحو هذا الى اذنه،
ولم يتعدي الاذن نفسها بحيث يصل الى المعده او الجوف او الحلق،
فان الصائم لا يفسد صومه،
ولا يجب عليه القضاء،
وقد اثبت الطب الحديث ان الاذن لا تكون منفذا للحلق الا فحالة خرق طبله الاذن فقط،
لانة اذا ازيل الغلاف السمعى – او الطبلى – و هو الذي يفصل بين الاذن الوسطي و الاذن الخارجية اصيب الانسان بالصمم،
وصارت الاذن منفذا الى الجوف لاتصالها بالبلعوم و عندها ممكن للدواء النفاذ عبر الطبله بعدها عبر قناة استاكيوس و منه الى التجويف البلعومى الانفي فالحلق.

وعليه فاستخدام قطرات الاذن بشكل عام لا يؤثر فالصوم؛
لعدم نفاذها الى الجوف،
وحتي فحال خرق الطبله لا يقال بالتفطير؛
لعدم التيقن بوصول الدواء الى الحلق،
كما ان و صولة الى الحلق – لو وصل – يسير غير مقصود و يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا،
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمة الله -: ” قطره الاذن لا تفطر الصائم؛
لانها ليست منصوصا عليها،
ولا هي بمعني المنصوص عليه”.( فتاوي اركان الاسلام ص 479) .

وحيث قلنا بعدم التفطير بقطرات الاذن،
فان المراهم اولي بان لا تفطر كونها تمتص عن طريق جلد الشعيرات الدمويه فالاذن.

اما غسول الاذن فلا اشكال انه لا يفطر كذلك فالاحوال العادية،
لكن الذي ممكن ان يصبح محل اشكال : استخدام غسول الاذن اذا خرقت طبله الاذن،
وقد ذهب الى التفطير فهذه الحالة بعض العلماء بالنظر الى ان الكميه الداخله الى الاذن من الماء كثيرة فتكون مفطره .

والذى يخرج _ و الله اعلم _ ان القول بالتفطير فهذه الحالة صحيح اذا كان دخول الماء الى الجوف متيقنا،
اما اذا كان مجرد شك فالاصل صحة الصوم و لو دخل فعلا الى الجوف،
وذلك تاسيسا على قول الحنابله فيمن بالغ فالاستنشاق فدخل شيء الى جوفة فانه لا يفطر؛
لعدم القصد.
وقد جاء فقرار مجمع الفقة الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي فدورتة العاشرة رقم ( 93 ) فسياق ذكر الامورالتى لا تعتبر من المفطرات :

“1- قطره العين،
او قطره الاذن،
او غسول الاذن،
او قطره الانف،
او بخاخ الانف،
اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق ” .

قطره و مرهم العين :

قد يحتاج الصائم لوضع قطره فعينة فنهار رمضان لمرض اصابه،
فهل يعد ذلك من المفطرات ؟

ينبنى الحكم فهذه المساله على مساله تكلم بها الفقهاء المتقدمون و هي : هل الكحل مفطر او لا ؟

وقد اتفق الفقهاء – رحمهم الله – على ان الكحل لا يفطر اذا لم يجد الصائم طعمة فحلقه؛
لانة لم يصل الى جوفة ما يفسد الصوم و يوجب القضاء ،

اما اذا و جد طعمة فحلقة فانه يصبح مفطرا عند المالكيه و الحنابلة،
وليس مفطرا عند الحنفيه و الشافعيه .

والاصح ان الكحل لا يفطر مطلقا؛
وذلك لانة مما تعم فيه البلوى،
فلو كان ذلك مما يفطر لبينة النبى – صلى الله عليه و سلم – كما بين الافطار بغيره،
يقول شيخ الاسلام ابن تيميه – رحمة الله – : ” اذا كانت الاحكام التي تعم فيها البلوي لا بد ان يبينها رسول الله صلى الله عليه و سلم بيانا عاما،
ولابد ان تنقل الامه ذلك،
فمعلوم ان الكحل و نحوة مما تعم فيه البلوى،
كما تعم بالدهن و الاغتسال و البخور و الطيب.
فلو كان ذلك مما يفطر لبينة النبى صلى الله عليه و سلم كما بين الافطار بغيره،
فلما لم يبين هذا علم انه من جنس الطيب و البخور و الدهن،
والبخور ربما يتصاعد الى الانف و يدخل فالدماغ و ينعقد اجساما،
والدهن يشربة البدن و يدخل الى داخلة و يتقوي فيه الانسان،
وايضا يتقوي بالطيب قوه جيدة،
فلما لم ينة الصائم عن ذلك؛
دل على جواز تطيبة و تبخرة و ادهانة ،

وايضا اكتحالة “.
(مجموع الفتاوي 25/242).

وعلي هذا نقول : ان قطره العين لا تفطر الصائم؛
لانها ليست اكلا و لا شربا و لا بمعناهما فلا تفسد الصوم،
كما ان الهدف من القطره هو البقاء فالعين،
اما لتنظيفها،
او لترطيبها،
او لتعقيمها،
او لعلاجها،
والداخل من مسام العين نسبة ضئيله جدا،
ولا ممكن ان يصل الى المعدة.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عن حكم القطره و المرهم فالعين فاجاب : ” لا باس للصائم ان يكتحل و ان يقطر فعينة .
.
حتي و ان و جد طعمة فحلقه،
فانة لا يفطر بهذا لانة ليس باكل و لا شرب و لا بمعني الطعام و الشرب،
والدليل انما جاء فمنع الطعام و الشرب فلا يلحق بهما ما ليس فمعناهما ،

وهذا الذي ذكرناة هو اختيار شيخ الاسلام و هو الصواب ” .

لكن ربما يقال : اثبت الطب الحديث ان هنالك قناة ما بين الانف و العين،
فاذا وضع الانسان قطره فعينيه،
فانها تصل الى الانف،
ومن الانف ربما تصل الى البلعوم .

والجواب : بان الطب الحديث اثبت كذلك ان الداخل الى العين لا يكاد ينفذ الى الجوف،
يوضحة : ان القطره الواحده يسيرة،
وتمتص اثناء مرورها بالقناة الدمعية،
فلا يصل الى البلعوم بعد المرور على الانف منها شيء و حينئذ لا يصل الى المعده منهاشيء,
وان وصل فانه شيء يسير يعفي عنه كما يعفي عن الماء المتبقى بعد المضمضة.

وقد جاء فقرار مجمع الفقة الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي فدورتة العاشرة رقم (93) فسياق ذكر الامورالتى لا تعتبر من المفطرات :

“1- قطره العين،
او قطره الاذن،
او غسول الاذن،
او قطره الانف،
او بخاخ الانف،
اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق ” .

وللحديث بقيه باذن الله تعالى…

والله اعلم،
وصلي الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على الة و صحبة اجمعين.


مرهم العين الصوم