مقدار الصاع من جميع انواع الحبوب

ما هي قيمه نصاب الذهب و الفضة؟

قيمه نصاب الذهب: عشرون دينارا من الذهب،
وهو ما يقدر ب (85 جراما) من الذهب،
فاذا بلغ الذهب – الذي يمتلكة الشخص – ذلك المقدار – او زاد عليه – ايا كان نوع العيار الذي عنده،
المهم ان يصبح 85 جرام او اكثر،
وان يمر عليه عام هجري كامل،
فحينئذ يجب على الشخص ان يظهر على ذلك الذهب زكاه مقدارها: ربع العشر،
(يعني 5.
2% من اجمالى الذهب الذي عنده)،
وذلك بان يعلم سعر جرام الذهب فالسوق (من نفس نوع العيار الذي عنده،
او اذا كان عندة اكثر من نوع: فليسال عن نوع العيار الاغلب عنده)،
ثم يضرب سعر الجرام الواحد فعدد الجرامات التي عندة كلها،
(وذلك حتي يحولها الى نقود)،
ثم يضرب الناتج ف(5.
2%)(علي الاله الحاسبه مثلا)،
ثم يظهر القيمه الناتجه بعد الضرب للزكاة.

ومثال ذلك: اذا كان يمتلك 100 جرام من الذهب (عيار 21)،
واراد ان يظهر زكاتها،
فعليه ان يسال عن سعر الجرام فالسوق (عيار 21) (وليكن سعر الجرام ب (300 جنيه))،
فحينئذ يصبح حساب الزكاه كالاتي:

(100 جرام ذهب (وهو جميع ما يملكه) × 300 (وهو سعر الجرام الواحد) × 5.
2% (يعني 2.
5/100) = 750 جنيه.

 

واما قيمه نصاب الفضه فهو: (200) درهم من الفضة،
وهو ما يقدر ب (595 جراما) من الفضة،
فاذا بلغت الفضه – التي يمتلكها الشخص – ذلك المقدار – او زادت عليه -،
ومر عليها عام هجري كامل،
فحينئذ يجب على الشخص ان يظهر على هذي الفضه زكاه مقدارها: ربع العشر،
(يعني 5.
2% من اجمالى الفضه التي عنده)،
وذلك بان يعلم سعر جرام الفضه فالسوق،
(من نفس نوع العيار الذي عنده،
او اذا كان عندة اكثر من نوع: فليسال عن نوع العيار الاغلب عنده)،
ثم يضرب سعر الجرام فعدد الجرامات التي عندة كلها،
ثم يضرب الناتج ف(5.
2%)،
ثم يظهر القيمه الناتجه بعد الضرب للزكاة.

ومثال ذلك: اذا كان يمتلك 600 جرام من الفضة،
واراد ان يظهر زكاتها،
فانة يسال عن سعر الجرام فالسوق (عيار80) (وليكن سعر الجرام) ب (5 جنيهات)،
فحينئذ يصبح حساب الزكاه كالاتي:

(600 جرام فضه (وهو جميع ما يملكه) × 5 (وهو سعر الجرام الواحد) × 5.
2% = 75 جنيه.

• و اعلم ان المقصود بالذهب و الفضة: ما كان خالصا،
سواء اكان نقودا (كالجنيهات الذهبية)،
او كانت سبائك(والسبيكه هي المعدن الذي ربما تم استخلاصة من الشوائب،
ولكنة لم يصنع بعد)،
وايضا اذا كان تبرا (والتبر هو المعدن الذي لم يستخلص من الشوائب بعد،
(وهو ما يسمى: معدن خام)).

 

مسالة: اذا امتلك احد الاشخاص: ذهبا و فضة،
وكان جميع من النوعين لم يبلغ قيمه النصاب الخاص به،
فهل يلزمة حينئذ ان يقوم بجمع النوعين (الذهب و الفضه معا) (وذلك بان يحسب قيمتهما بالنقود)،
ثم يحسب القيمه الناتجه بعد الجمع،
فاذا بلغت قيمه نصاب اي نوع منهما،
اخرج عنه الزكاة؟

الراجح من اقوال العلماء انه لا يضم جميع منهما الى الاخر،
ولا زكاه عليه فواحد منهما،
طالما انه لم يبلغ النصاب الخاص به،
وذلك لان الجنسين – يعني النوعين (الذهب و الفضة) – يختلف احدهما عن الاخر على الراجح،
ولم يات دليل يقول بضم احد النقدين الى الاخر ليكمل فيه قيمه النصاب.

ولكن اعلم ان ذلك بخلاف النقود،
يعني انه اذا كان يمتلك نقودا،
فانة يجمعها مع الفضه او الذهب او عروض التجاره لتكميل قيمه النصاب (لان الحلى و النقود و عروض التجاره تدخل ضمن ما يعرف بزكاه المال) (بمعني انه يجوز اخراج زكاه الذهب ما لا،
واخراج زكاه المال ذهبا) (وعلي ذلك فاذا كان عندة مثلا نقود و ذهب،
فانة يجمعهما (وذلك بعد ان يحسب قيمه الذهب بالنقود)،
ثم يري حاصل الجمع: فان كان ربما بلغ قيمه النصاب،
اخرج الزكاه على جميع ذلك المال (اى على مجموع الذهب مع النقود) بعد ان يمر عليهما عام هجري كامل،
(وايضا الحال اذا كان عندة نقود و فضة،
او نقود و ذهب و فضة)،
(مع العلم ان الشيء الواحد لا تظهر زكاتة مرتين فنفس العام).

 

ثانيا: زكاه الاوراق البنكيه (مثل الدولار،
والجنيه،
والريال،
وغير ذلك) – و التي تعرف ب (النقود) -،
وايضا السندات (مثل ال (شيكات)،
وال (كمبيالات)،
وشهادات الاستثمار،
وغير هذا من الاوراق التي لها قيمه ما دية):

اعلم – رحمك الله – ان هذي الاوراق البنكيه و السندات ما هي الا و ثائق لقيمتها،
لذا فانه يجب بها الزكاه اذا بلغت قيمه النصاب،
ومر عليها عام هجري كامل،
وتكون الزكاه بها بان يظهر الشخص عن جميع الف منها: خمسا و عشرين.

• و لكن هل الاروع ان تقدر قيمه النصاب لهذه الاوراق بنفس قيمه نصاب الذهب،
ام تقدر بقيمه نصاب الفضة؟

الجواب: الاولي ان تقدر بقيمه نصاب الفضه (يعني ما يعادل (595 جراما) من الفضة)،
وذلك لما ياتي:

اولا: ان هذا هو الاحوط و الابرا للذمه (لانة من الممكن ان يصبح المال ربما و جبت به الزكاة،
لان قيمه نصاب الفضه ارخص من قيمه نصاب الذهب).

ثانيا: ان ذلك ارفق بالفقير (حيث انه سيصبح هنالك اناس كثيرون ربما امتلكوا قيمه نصاب الفضة،
لانة ارخص فالقيمه من نصاب الذهب،
فبالتالي سيخرجون زكاتهم،
فينتفع الفقراء)،
ولكن مع ذلك فلا ننكر على من ياخذ بالراى الاخر،
فيحسب قيمه النصاب بنفس قيمه نصاب الذهب،
لان الامر محل خلاف معتبر بين العلماء.

فعليه حينئذ ان يعلم سعر جرام الفضه فالسوق(وليكن على سبيل المثال عيار 80،
لانة الشائع و المتداول بين الناس)،
ثم يضرب سعر الجرام ف(595)،
وهو ما يعادل قيمه نصاب الفضة: (595 جراما)،
فاذا و جد المال الذي عندة يعادل القيمه الناتجه بعد الضرباو يزيد عليه،
فان ذلك المال تجب به الزكاة،
وذلكبان يظهر عن جميع الف منها: خمسا و عشرين (يعني يحسب 5.
2% من قيمه النقود التي يمتلكها،
فاذا كان عندة مثلا مبلغ 20 الف جنيه،
فان زكاتة تكون كالاتي: (20000× 5.
2% = 500 جنيه) (هذا اذا اخذ بالراى الذي يقول بقيمه نصاب الفضة).

• و اما ان اخذ بالراى الاخر،
وهو ان يحسب قيمه النصاب لهذه الاوراق بنفس قيمه نصاب الذهب،
فعليه ان يعلم سعر جرام الذهب فالسوق (وليكن على سبيل المثال عيار 21،
لانة الشائع و المتداول بين الناس)،
ثم يضرب سعر الجرام ف(85)،
وهو ما يعادل قيمه نصاب الذهب: (85 جرام)،
فاذا و جد المال الذي عندة يعادلالقيمه الناتجه بعد الضرب او يزيد عليه،
فان ذلك المال تجب به الزكاة،
وذلك بان يظهر عن جميع الف منها: خمسا و عشرين،
كما سبق.

من مقدار جميع انواع الصاع الحبوب 20160914 958

  • كم حساب الصاع
  • مقدار الصاع بالكيلو
  • رطل كم كيلو
  • ما مقدار المد والصاع
  • مقدار صاع الطعام


مقدار الصاع من جميع انواع الحبوب