ممنوع الوضوع

ممنوع الوضوع 20160919 1622

طريقة صلاه المحبوس الممنوع من الوضوء و الصلاة

السؤال

كنت فسجن الصلاة به ممنوعة،
وايضا الوضوء فلم اكن اتمكن من الصلاة الا جالسا او بعيوني،
ولم يكن و ضوئى الا غسيل بعض الاعضاء و مسح الاخرى،
وتركت يومين او ثلاث من الصلاة لانى كنت خائفا،
وبقيت فالسجن 32 يوما.
فهل يجب على قضاء صلوات 32 يوما؟

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فمن رحمه الله تعالى بعبادة انه رفع عنهم الحرج و لم يكلفهم الا و سعهم،
بل امرهم بان يتقوة قدر استطاعتهم. فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {البقرة:16}، وقال جل اسمه: لا يكلف الله نفسا الا و سعها {البقرة:286} و قال النبى صلى الله عليه و سلم: و اذا امرتكم بامر فائتوا منه ما استطعتم.

فمن عجز عن شرط من شروط الصلاة او ركن من اركانها سقط عنه ما عجز عنه و فعل ما يقدر عليه،
ثم انه ان لم يقصر ففعل ما يقدر عليه من ذلك،
فقد برئت ذمتة و لا اعاده عليه،
وانظر الفتوي رقم: 132697،
ففيها كلام لشيخ الاسلام يحسن الوقوف عليه،
واذا علمت ما ذكرناة فاعلم ان الخائف من لحوق ضرر فيه كالاسير يخاف على نفسة يصلى كيفما امكنة و لا اعاده عليه اذا فعل ما يقدر عليه.

قال الموفق رحمة الله فالمغني: و ان هرب من العدو هربا مباحا او من سيل او سبع او حريق لا يمكنة التخلص منه بدون الهرب فلة ان يصلى صلاه شده الخوف سواء خاف على نفسة او ما له او اهله،
والاسير اذا خافهم على نفسة ان صلى و المختفى فموضع يصليان كيفما امكنهما نصف عليه احمد فالاسير و لو كان المختفى قاعدا لا يمكنة القيام او مضطجعا لا يمكنة القعود و لا الحركة صلى على حسب حالة و ذلك قول محمد بن الحسن و قال الشافعى : يصلى و يعيد و ليس بصحيح لانة خائف صلى على حسب ما يمكنة فلم تلزمة الاعاده كالهارب و لا فرق بين الحضر و السفر فهذا لان المبيح خوف الهلاك و ربما تساويا به و متي امكن التخلص بدون هذا كالهارب من السيل يصعد الى ربوه و الخائف من العدو يمكنة دخول حصن يامن به صوله العدو و لحوق الضرر فيصلى به بعدها يظهر لم يكن له ان يصلى صلاه شده الخوف لانها انما ابيحت للضروره فاختصت بوجود الضرورة.
انتهى.

وعليه،
فما صليتة من الصلوات بحسب استطاعتك اذا كنت فعلت ما تقدر عليه فقد برئت منه ذمتك،
وما تركتة من الصلوات فهو دين فذمتك يلزمك الوفاء به،
وذلك انه كان يلزمك ان تصلى على حسب حالك،
ولو بان تمر اذكار الصلاة على قلبك،
وان كنت ربما قصرت ففعل ما يجب عليك،
كان كان يمكنك ان تصلى قاعدا و صليت بالايماء،
او نحو هذا فان ذمتك لم تبرا منه،
ويجب عليك اعادته،
وننبة الى ان الايماء بالطرف لا يجوز الا بعد العجز عن الايماء بالراس.

قال النووي: بعدها اذا صلى على هيئه من هذي المذكورات و قدر على الركوع و السجود اتي بهما و الا اوما اليهما منحنيا براسة و قرب جبهتة من الارض بحسب الامكان و يصبح السجود اخفض من الركوع،
فان عجز عن الاشاره بالراس اوما بطرفه،
وهذا كله و اجب،
فان عجز عن الايماء بالطرف اجري افعال الصلاة على قلبه،
فان اعتقل لسانة وجب ان يجرى القران و الاذكار الواجبة على قلبة كما يجب ان يجرى الافعال،
قال اصحابنا و ما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة و لو انتهي ما انتهى،
ولنا و جة حكاة صاحبا العده و البيان و غيرهما انه اذا عجز عن الايماء بالراس سقطت عنه الصلاة و هو مذهب ابي حنيفه و ذلك شاذ مردود.
انتهى.

والله اعلم.

  • ممنوع الوضوء


ممنوع الوضوع