هل الجنب يدخل المسجد

يدخل هل المسجد الجنب 20160913 2378

232 حدثنا مسدد حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا الافلت بن خليفه قال حدثتنى جسره فتاة دجاجة قالت سمعت عائشه رضى الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم و وجوة بيوت اصحابة شارعه فالمسجد فقال و جهوا هذي البيوت عن المسجد بعدها دخل النبى صلى الله عليه و سلم و لم يصنع القوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم رخصه فخرج اليهم بعد فقال و جهوا هذي البيوت عن المسجد فانى لا احل المسجد لحائض و لا جنب قال ابو داود هو فليت العامري

وكذا الحائض هل يجوز لهما

( حدثتنى جسره ) : بفتح الجيم و سكون السين المهمله ( فتاة دجاجة ) : قال ابن دقيق العيد فالامام : رايت فكتاب الوهم و الايهام لابن القطان و المقر عليه دجاجة بكسر الدال و عليها صح و كتب الناسخ فالحاشيه بكسر الدال انتهي .

وقال مغلطاى هي بكسر الدال لا غير قالة الزمخشرى فامثالة ( و وجوة بيوت اصحابة ) : صلى الله عليه و سلم .

ووجة المنزل الحد الذي به الباب ،

ولذا قيل لحد المنزل الذي به الباب و جة الكعبه اي كانت ابواب بيوت اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ( شارعه فالمسجد ) : قال الجوهرى اشرعت بابا الى الطريق [ ص: 300 ] اي فتحت ،

وفى المصباح شرع الباب الى الطريق شروعا اتصل فيه و شرعتة انا يستخدم لازما و متعديا و يتعدي بالالف كذلك فيقال اشرعتة اذا فتحتة و اوصلتة ،

وطريق شارع يسلكة الناس عامة .

والمعني انه كانت ابواب بعض البيوت حول مسجدة صلى الله عليه و سلم مفتوحه يدخلون منها فالمسجد و يمرون به فامروا ان يصرفوها الى جانب احدث من المسجد ( فقال ) : رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و جهوا هذي البيوت عن المسجد ) : اي اصرفوا ابواب البيوت الى جانب احدث من المسجد .

قال الخطابي : يقال و جهت الرجل الى ناحيه هكذا .

اذا جعلت و جهة اليها ،

ووجهتة عنها اذا صرفتة عنها الى غيرها ( بعدها دخل النبى صلى الله عليه و سلم ) : فالمسجد او فبيوتهم ( و لم يصنع القوم شيئا ) : من تحويل ابواب بيوتهم الى جانب احدث ( رجاء ان ينزل فيهم ) : و فبعض النسخ رجاءة ان تنزل لهم ( رخصه ) : من الله تعالى على ما كانوا عليه ( فخرج اليهم بعد ) : اي بعد هذا ( فانى لا احل المسجد لحائض و لا جنب ) : و الحديث استدل فيه على حرمه دخول المسجد للجنب و الحائض ،

لكنة مؤول على المكث طويلا كان او قصيرا .

واما عبورهما و مرورهما من غير مكث فليس بمحرم الا اذا خافت التلوث .

ودليل هذا قول الله تبارك و تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون و لا جنبا الا عابرى سبيل حتي تغتسلوا روي الحافظ ابن كثير فتفسيرة عن ابن ابي حاتم بسندة الى ابن عباس فقوله تعالى و لا جنبا الا عابرى سبيل .

قال لا تدخلوا المسجد و انتم جنب الا عابرى سبيل قال تمر فيه مرا و لا تجلس .

ثم قال و روى عن عبدالله بن مسعود و انس و ابي عبيده و سعيد بن المسيب و الضحاك [ ص: 301 ] و عطاء و مجاهد و مسروق و ابراهيم النخعى و زيد بن اسلم و ابي ما لك و عمرو بن دينار و الحكم بن عتبه و عكرمه و الحسن البصرى و يحيي بن سعيد الانصارى و ابن شهاب و قتاده نحو هذا .

قلت : و العبور انما يصبح فمحل الصلاة و هو المسجد لا فالصلاة .

وتقييد جواز هذا فالسفر لا دليل عليه بل الظاهر ان المراد مطلق المار لان المسافر ذكر بعد هذا فيصبح تكرارا يصان القران عن مثلة .

قال ابن كثير : و من الايه المذكوره احتج كثير من الائمه على انه يحرم على الجنب المكث فالمسجد و يجوز له المرور ،

وكذا الحائض و النفساء فمعناة الا ان بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث ،

ومنهم من قال ان امنت جميع واحده منهما التلويث فحال المرور جاز لهما المرور و الا فلا .

قال ابن رسلان فشرحة قوله صلى الله عليه و سلم فانى لا احل المسجد لحائض و لا جنب : استدل فيه على تحريم اللبث فالمسجد و العبور به سواء كان لحاجة او لغيرها قائما او جالسا او مترددا على اي حال متوضئا كان او غيرة لاطلاق ذلك الحديث ،

ويجوز عند الشافعى و ما لك العبور فالمسجد من غير لبث سواء كان لحاجة ام لا ،

وحكاة ابن المنذر عن سفيان الثورى و ابي حنيفه و اصحابة و اسحاق بن راهوية لا يجوز العبور الا ان لا يجد بدا منه فيتوضا بعدها يمر ،

وان لم يجد الماء يتيمم .

ومذهب احمد يباح العبور فالمسجد للحاجة من اخذ شيء او تركة او كون الطريق به و اما غير هذا فلا يجوز بحال انتهي كلامه

قلت : القول المحقق فهذا الباب هو جواز العبور و المرور كما تدل عليه الايه المذكوره و حديث عائشه رضى الله عنها قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم ناولينى الخمره من المسجد فقلت انني حائض فقال ان حيضتك ليست فيدك اخرجة الجماعة الا البخارى ،

وحديث ميمونه قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل على احدانا و هي حائض فيضع راسة فحجرها فيقرا القران و هي حائض بعدها تقوم احدانا بخمره فتضعها فالمسجد و هي حائض [ ص: 302 ] اخرجة احمد و النسائي .

واما المكث و الجلوس فالمسجد للجنب فلا يجوز كذلك عند ما لك و ابي حنيفه .

وذهب الامام احمد و اسحاق الى انه متي توضا الجنب جاز له المكث فالمسجد لما روي سعيد بن منصور فسننة عن عطاء بن يسار قال ” رايت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يجلسون فالمسجد و هم مجنبون اذا توضئوا و ضوء الصلاة ” قال ابن كثير ذلك اسناد صحيح على شرط مسلم .

قال المنذرى : و اخرجة البخارى فالتاريخ الكبير و به زياده ،

وذكر بعدة حديث عائشه رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه و سلم سدوا هذي الابواب الا باب ابي بكر بعدها قال و ذلك اصح .

قال الخطابي و ضعفوا ذلك الحديث و قالوا افلت راوية مجهول لا يصح الاحتجاج بجديدة ،

وفيما حكاة الخطابي رضى الله عنه انه مجهول نظر فانه افلت بن خليفه و يقال فليت بن خليفه العامرى و يقال الذهلى و كنيتة ابو حسان جديدة فالكوفيين ،

روي عنه سفيان بن سعيد الثورى و عبد الواحد بن زياد .

وقال الامام احمد بن حنبل ما اري فيه باسا .

وسئل عنه ابو حاتم الرازى فقال : شيخ .

وحكي البخارى انه سمع من جسره فتاة دجاجة .

قال البخارى و عند جسره عجائب ،

انتهي كلام المنذرى .

( قال ابو داود هو ) : اي افلت يقال له ( فليت العامرى ) : كذلك .


هل الجنب يدخل المسجد