232 حدثنا مسدد حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا الافلت بن خليفه قال حدثتنى جسره فتاة دجاجة قالت سمعت عائشه رضى الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم و وجوة بيوت اصحابة شارعه فالمسجد فقال و جهوا هذي البيوت عن المسجد بعدها دخل النبى صلى الله عليه و سلم و لم يصنع القوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم رخصه فخرج اليهم بعد فقال و جهوا هذي البيوت عن المسجد فانى لا احل المسجد لحائض و لا جنب قال ابو داود هو فليت العامري
وكذا الحائض هل يجوز لهما
( حدثتنى جسره ) : بفتح الجيم و سكون السين المهمله ( فتاة دجاجة ) : قال ابن دقيق العيد فالامام : رايت فكتاب الوهم و الايهام لابن القطان و المقر عليه دجاجة بكسر الدال و عليها صح و كتب الناسخ فالحاشيه بكسر الدال انتهي .
وقال مغلطاى هي بكسر الدال لا غير قالة الزمخشرى فامثالة ( و وجوة بيوت اصحابة ) : صلى الله عليه و سلم .
ووجة المنزل الحد الذي به الباب ،
ولذا قيل لحد المنزل الذي به الباب و جة الكعبه اي كانت ابواب بيوت اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ( شارعه فالمسجد ) : قال الجوهرى اشرعت بابا الى الطريق [ ص: 300 ] اي فتحت ،
وفى المصباح شرع الباب الى الطريق شروعا اتصل فيه و شرعتة انا يستخدم لازما و متعديا و يتعدي بالالف كذلك فيقال اشرعتة اذا فتحتة و اوصلتة ،
وطريق شارع يسلكة الناس عامة .
والمعني انه كانت ابواب بعض البيوت حول مسجدة صلى الله عليه و سلم مفتوحه يدخلون منها فالمسجد و يمرون به فامروا ان يصرفوها الى جانب احدث من المسجد ( فقال ) : رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و جهوا هذي البيوت عن المسجد ) : اي اصرفوا ابواب البيوت الى جانب احدث من المسجد .
قال الخطابي : يقال و جهت الرجل الى ناحيه هكذا .
اذا جعلت و جهة اليها ،
ووجهتة عنها اذا صرفتة عنها الى غيرها ( بعدها دخل النبى صلى الله عليه و سلم ) : فالمسجد او فبيوتهم ( و لم يصنع القوم شيئا ) : من تحويل ابواب بيوتهم الى جانب احدث ( رجاء ان ينزل فيهم ) : و فبعض النسخ رجاءة ان تنزل لهم ( رخصه ) : من الله تعالى على ما كانوا عليه ( فخرج اليهم بعد ) : اي بعد هذا ( فانى لا احل المسجد لحائض و لا جنب ) : و الحديث استدل فيه على حرمه دخول المسجد للجنب و الحائض ،
لكنة مؤول على المكث طويلا كان او قصيرا .
واما عبورهما و مرورهما من غير مكث فليس بمحرم الا اذا خافت التلوث .
ودليل هذا قول الله تبارك و تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون و لا جنبا الا عابرى سبيل حتي تغتسلوا روي الحافظ ابن كثير فتفسيرة عن ابن ابي حاتم بسندة الى ابن عباس فقوله تعالى و لا جنبا الا عابرى سبيل .
قال لا تدخلوا المسجد و انتم جنب الا عابرى سبيل قال تمر فيه مرا و لا تجلس .
ثم قال و روى عن عبدالله بن مسعود و انس و ابي عبيده و سعيد بن المسيب و الضحاك [ ص: 301 ] و عطاء و مجاهد و مسروق و ابراهيم النخعى و زيد بن اسلم و ابي ما لك و عمرو بن دينار و الحكم بن عتبه و عكرمه و الحسن البصرى و يحيي بن سعيد الانصارى و ابن شهاب و قتاده نحو هذا .
قلت : و العبور انما يصبح فمحل الصلاة و هو المسجد لا فالصلاة .
وتقييد جواز هذا فالسفر لا دليل عليه بل الظاهر ان المراد مطلق المار لان المسافر ذكر بعد هذا فيصبح تكرارا يصان القران عن مثلة .
قال ابن كثير : و من الايه المذكوره احتج كثير من الائمه على انه يحرم على الجنب المكث فالمسجد و يجوز له المرور ،
وكذا الحائض و النفساء فمعناة الا ان بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث ،
ومنهم من قال ان امنت جميع واحده منهما التلويث فحال المرور جاز لهما المرور و الا فلا .
قال ابن رسلان فشرحة قوله صلى الله عليه و سلم فانى لا احل المسجد لحائض و لا جنب : استدل فيه على تحريم اللبث فالمسجد و العبور به سواء كان لحاجة او لغيرها قائما او جالسا او مترددا على اي حال متوضئا كان او غيرة لاطلاق ذلك الحديث ،
ويجوز عند الشافعى و ما لك العبور فالمسجد من غير لبث سواء كان لحاجة ام لا ،
وحكاة ابن المنذر عن سفيان الثورى و ابي حنيفه و اصحابة و اسحاق بن راهوية لا يجوز العبور الا ان لا يجد بدا منه فيتوضا بعدها يمر ،
وان لم يجد الماء يتيمم .
ومذهب احمد يباح العبور فالمسجد للحاجة من اخذ شيء او تركة او كون الطريق به و اما غير هذا فلا يجوز بحال انتهي كلامه
قلت : القول المحقق فهذا الباب هو جواز العبور و المرور كما تدل عليه الايه المذكوره و حديث عائشه رضى الله عنها قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم ناولينى الخمره من المسجد فقلت انني حائض فقال ان حيضتك ليست فيدك اخرجة الجماعة الا البخارى ،
وحديث ميمونه قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل على احدانا و هي حائض فيضع راسة فحجرها فيقرا القران و هي حائض بعدها تقوم احدانا بخمره فتضعها فالمسجد و هي حائض [ ص: 302 ] اخرجة احمد و النسائي .
واما المكث و الجلوس فالمسجد للجنب فلا يجوز كذلك عند ما لك و ابي حنيفه .
وذهب الامام احمد و اسحاق الى انه متي توضا الجنب جاز له المكث فالمسجد لما روي سعيد بن منصور فسننة عن عطاء بن يسار قال ” رايت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يجلسون فالمسجد و هم مجنبون اذا توضئوا و ضوء الصلاة ” قال ابن كثير ذلك اسناد صحيح على شرط مسلم .
قال المنذرى : و اخرجة البخارى فالتاريخ الكبير و به زياده ،
وذكر بعدة حديث عائشه رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه و سلم سدوا هذي الابواب الا باب ابي بكر بعدها قال و ذلك اصح .
قال الخطابي و ضعفوا ذلك الحديث و قالوا افلت راوية مجهول لا يصح الاحتجاج بجديدة ،
وفيما حكاة الخطابي رضى الله عنه انه مجهول نظر فانه افلت بن خليفه و يقال فليت بن خليفه العامرى و يقال الذهلى و كنيتة ابو حسان جديدة فالكوفيين ،
روي عنه سفيان بن سعيد الثورى و عبد الواحد بن زياد .
وقال الامام احمد بن حنبل ما اري فيه باسا .
وسئل عنه ابو حاتم الرازى فقال : شيخ .
وحكي البخارى انه سمع من جسره فتاة دجاجة .
قال البخارى و عند جسره عجائب ،
انتهي كلام المنذرى .
( قال ابو داود هو ) : اي افلت يقال له ( فليت العامرى ) : كذلك .