هل تجوز النفقة للخطيبة

هل للخطيبة تجوز النفقة 20160919 142

النفقه فاللغه اسم لعريف النفقه لغه و شرعا:ما يصرفة الانسان على عياله،
وجمعها (نفاق) على وزن رقاب،
(ونفقات) ايضا،
ويقال نفقت الدراهم اذا فنيت،
وبابة (تعب) و يقال نفقت السلعه و نفقت المرأة (نفاقا) اذا كثر طلابها و خطابها،
ونافق الرجل اذا اظهر الاسلام و اخفي الكفر [1].

والنفقه فاصطلاح الفقهاء هي: الاكل و الكساء و السكنى،
واطلقها البعض على الاكل فقط،
حتي قال: يجب للزوجه على زواجها النفقه و الكسوه و السكنى،
وربما اطلقت على الاكل و الكساء،
فقيل: تجب لها النفقه و السكني [2].

 

حكم النفقه و ادلته:

النفقه و اجبه للزوجه على زوجها باتفاق الفقهاء،
وهي اثر من اثار عقد الزواج،
تتولد عندة حكما كالمهر،
ولا تسقط باشتراط نفيها فالعقد،
بل يصح العقد و يلغو الشرط،
ويبقي و جوبها.

ودليل و جوبها القران و السنه و الاجماع و القياس.

فاما القران الكريم ففى ايات منها:

1- قوله تعالى: (وعلي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف) (البقرة: من الايه 233) فان المراد فيه الزوجات،
وهو نصف فالباب.

2 – قوله تعالى فالمطلقات المعتدات: (اسكنوهن من حيث سكنتم من و جدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن) (الطلاق:6) .

و اما السنه الشريفة،
فاحاديث كثيرة،
منها:

1 – ما جاء فخطبتة صلى الله عليه و سلم فحجه الوداع،
قوله صلى الله عليه و سلم: (الا و استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير هذا الا ان ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا ان لكم على نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا ياذن فبيوتكم لمن تكرهون الا و حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فكسوتهن و طعامهن) رواة الترمذى و ابن ما جه.

2 – ما رواة البخارى و مسلم عن عائشه رضى الله عنها ان هند زوجه ابي سفيان قالت: (يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح و ليس يعطينى ما يكفينى و ولدى الا ما اخذت منه و هو لا يعلم فقال خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف).

بل ان السنه الشريفه تشهد بان الانفاق على العائلة من اقرب القربات الى الله تعالى،
فهو احب الى الله تعالى من الصدقة فسبيل الله،
وقد جاء بذلك احاديث شريفة،
منها:

ا – عن ابي هريره رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (دينار انفقتة فسبيل الله و دينار انفقتة فرقبه و دينار تصدقت فيه على مسكين و دينار انفقتة على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقتة على اهلك) رواة مسلم.

ب – عن ابي مسعود البدرى رضى الله عنه،
عنة صلى الله عليه و سلم قال: (ان المسلم اذا انفق على اهلة نفقه و هو يحتسبها كانت له صدقة) رواة مسلم.

واما الاجماع فقد اتفق المجتهدون من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم الى يومنا ذلك على و جوب نفقه الزوجه على زوجها،
لا يخالف فذلك احد منهم.

واما القياس،
فيقتضى ان جميع من شغل بمصلحه احدث وجب عليه نفقته،
كالقاضى و المفتى و كل موظفى الدولة،
وبما ان عقد الزواج يوجب على الزوجه متابعة زوجها،
وعدم الخروج الا باذنه،
والعنايه بالنشء،
وجب عليه ان ينفق عليها بمقابل ذلك.


هل تجوز النفقة للخطيبة