هل يجوز شراء الذهب بتقسيط المدهب المالكي

حكم بيع التقسيط فمعتمد مذهب الساده المالكية.



الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و الة الطيبين الطاهرين.


و بعد:


فان البيع بالتقسيط اصبح من نوازل ذلك العصر و ربما عم كل ما هو من متطلبات الحياة،كشراء الملابس و المنازل و السيارات بل حتي الاغذيه و غيرها.


و بما ان للامه مذاهب معتمدة تري بها الامه الصواب و الاتباع،
فلا بد من الرجوع لها و النظر فاحكامها المتعلقه بهذه المعامله المستحدثه لبيان الاحكام الشرعيه فالنوازل العصريه على و فق المذاهب المتبعة.


و بما ان الكاتب ما لكي المذهب فقد حرر هذي المعامله و حكمها فالمعتمد من قول الساده المالكية،
فالي بيان ذلك:


1-البيع بالتقسيط يدخل تحت بيوع النسيئة:


فالبيوع المحرمه نسيئه على و جة الاجمال هي ما كان ف” العين و الطعام” مطلقا.
و لا مجال لتفصيل قول المالكيه فذلك،
فالمقال هو بيع التقسيط.


2-صورة البيع بالتقسيط:


“بيع السلعه بثمن زائد الى اجل”


و هو كقول البائع: ابيعك بعشر نقدا او بعشرين نسيئة،
مع اتفاقهما اي البائع و المشترى على الثمن الثاني.


و ذلك البيع ليس من باب بيعتان فبيعة،
الا اذا اخذها المشترى دون ان يحدد احد الثمنين.و ايضا اذا الزم باحدهما بعدها اختار بعد هذا اما اذا كان مخيرا فايهما يختار فلا منع.


و الشرطان المفسدان لهذا البيع هما:


1-عدم تحديد الثمن.


2-الزاميه احدي الصفقتين دون خيار.


اما الشرط الاول فظاهر معناه.


اما الثاني،
فيقول العلامه ابن رشد مبينا ذلك:” و اما الوجة الثالث و هو ان يقول له ابيعك ذلك الثوب نقدا بكذا او نسيئه بكذا فهذا اذا كان البيع به و اجبا فلا خلاف فانه لا يجوز و اما اذا لم يكن البيع لازما فاحدهما فاجازة ما لك و منعة ابو حنيفه و الشافعى لانهما افترقا على ثمن غير معلوم و جعلة ما لك من باب الخيار لانة اذا كان عندة على الخيار لم يتصور به ندم يوجب تحويل احد الثمنين فالاخر و ذلك عند ما لك هو المانع.”اة ” بداية المجتهد”(2/154).

اما اذا قال اشتريها بعشرين نسيئه مثلا جاز البيع و ارتفع الغرر الذي يكتنف البيع اذا لم يحدد اي الثمنين و على ذلك معتمد قول الساده المالكية.


3-اقوال الساده المالكية:


قال العلامه سيدى احمد الدردير رحمة الله،
فى ” الشرح الكبير”(3/58):


” (وكبيعتين) جعلها بيعتين باعتبار تبدد المثمن فالسلعتين و الثمن فالسلعه الواحده (فى بيعة) اي عقد واحد و فسر هذا بقوله: (يبيعها بالزام بعشره نقدا او اكثر لاجل) و يختار بعد هذا فان و قع لا على الالزام و قال المشترى اشتريت بكذا فلا منع” .
اه


قلت: فقوله رحمة الله:” فان و قع لا على الالزام و قال المشترى اشتريت بكذا فلا منع”،
صريح فجواز بيع التقسيط على انتفاء الشرطين المذكورين اعلاه.

يقول العلامه الدسوقى فحاشيتة :” ( قوله : لاجل ) اي معين و ياخذها المشترى على السكوت و لم يعين احد الامرين ( قوله : و يختار بعد هذا ) اي بعد اخذها الشراء بعشره نقدا او باكثر لاجل ،

وانما منع للجهل بالثمن حال البيع ( قوله : فان و قع لا على الالزام ) اي بل و قع على الخيار ( قوله : فلا منع )”اه


قال العلامه الخرشى فشرحة على المختصر (5/72-73):” يبيع سلعتة بالزام على و جة يتردد النظر به كان يبيعها اما بعشره نقدا ,

او باكثر لاجل و جعلها بيعتين باعتبار تعدد الثمن فقوله : فبيعه اي : فعقد واحد فالمراد بالبيعه العقد”.اه


قال العلامه الحطاب في” المواهب”(6/228):” قال فالمدونة: و لا يجوز بيع سلعه على انها بالنقد بدينار او الى شهر بدينارين و ايضا على انها الى شهر بدينار او الى شهرين بدينارين على الالزام لهما او لاحدهما و ليس للمبتاع تعجيل النقد لاجازة البيع؛
لانة عقد فاسد و ان كانت على غير الالزام جاز ا ه”اه


خلاصه ما تقدم:


1-ان بيع التقسيط يدخل تحت بيوع النسيئة،
و ما يحرم من بيوع النسيئه ما كان فالعين و الاكل مطلقا.


2-ان بيع التقسيط ليس من باب بيعتان فبيعه واحده الا فصورتين:


ا‌-اذا لم يحدد المبتاع احد الثمنين قبل اخذ المثمن.


ب‌-اذا الزم البائع المبتاع باحد الصفقتين دون تحديد احداهما.


اما اذا حدد احد الثمنين او كان هذا على الخيار فيهما معا-اى فالصفقتين- فلا ما نع كما و ضحة العلامه ابن رشد الحفيد رحمة الله.


كتبه: ياسين احمد العلوين المالكي


و الله الموفق

  • الذهب المالكي
  • الذهب المصوغ بالتقسيط معناة
  • حكم بيع الذهب بالتقسيط
  • شراء الذهب بتقسيط
  • فتوة شراء الدهب بالتقسيط في المدهب المالكي
  • ماحكم شراء الذهب بالتقسيط في المذهب المالكي
  • هل يجوز شراء الحلي الي الاجل او تقسيطه
  • هل يجوز شراء الذهب بالمال الآجل
  • هل يجوز شراء الذهب بتقسيط


هل يجوز شراء الذهب بتقسيط المدهب المالكي