افضل مواضيع جميلة بالصور

التقابض عن طريق الهاتف

السؤال : انا تونسي مقيم بفرنسا ، لارسال المال لاهلي بتونس اتعامل مع شخص تونسي مقيم بفرنسا ، اسلمه مبلغ من المال باليورو (في فرنسا) على ان يتولى شريكه بتونس تسليم ما يقابل ذلك المبلغ لاهلي بتونس وذلك بعد ان نحدد بيننا وبالتراضي ودون رجعة قيمة الصرف بين العملتين والتي عادة ما تكون اعلى بقليل من تلك التي تقترحها شركات التحويل المالي والحوالات البريدية … ويقبض اهلي في تونس النقود مباشرة بعد ان ادفع انا النقود في فرنسا او في اجل لا يتعدى يوما على اقصى تقدير . في هذه المعاملة منفعة للطرفين : فهي تعفيني من الرسومات التي تفرضها شركات التحويل المالي والتي تخفض من قيمة المبلغ الذي يتسلمه اهلي ، وبالنسبة للطرف الاخر فهو يستغل المبالغ التي يجمعها مني ومن غيري في تسيير اعماله المعتمدة اساسا على العملة الصعبة (توريد وتصدير ، تجارة عملة…) . اخبرني شخص اثق في دينه وتقواه ان مثل هذه المعاملات على الشاكلة التي وصفتها حرام استنادا لاحاديث نبوية تنص على وجوب ان يتم الدفع والقبض في نفس المكان و ليس بين بلد واخر وذكر لي ادلة اخرى لا اذكر فحواها بالتدقيق وهي على كل حال ان وجدت وصح استعمالها للبرهنة والتوضيح في مثل هذا السياق فشيخنا ادرى بها . نرجو من الشيخ التوضيح مع شيء من التفصيل ان امكن .

 

الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة مشتملة على امرين : صرف ، وهو مبادلة عملة بعملة . ونقل وتحويل للمال من بلد لاخر .

اما الصرف بين العملات فيشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة …مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

والريالات والدولارات وغيرها من العملات اجناس مستقلة لها ما للذهب والفضة من الاحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة الا يدا بيد .

وهذا هو القبض الحقيقي . وذهب كثير من اهل العلم الى ان استلام الشيك المصدق ، او ورقة الحوالة يقوم مقام قبض النقود .

جاء في قرار مجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في دورته الحادية عشرة ما نصه : ” بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالاجماع ما يلي:
” اولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسالة صرف النقود بالتحويل في المصارف .
ثانيا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة اخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف او بعملة مودعة فيه ” انتهى .

وفي “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/448) : “وقبض الشيك او ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس” انتهى .

وعليه ؛ فلو كانت العملية تتم عن طريق جهة تعطي شيكا مصدقا او ورقة حوالة معتمدة بعملة بلدك ، فلا حرج ؛ لحصول القبض الحكمي .
واما ان كان التعامل مع شخص لا يعطي شيكا مصدقا ولا ورقة حوالة معتمدة ، فلا تجوز هذه المعاملة لعدم التقابض في الصرف .

والمخرج في هذه المسالة عدة امور :

اولا : ان ترسل الى اهلك بعملة اليورو ، ويتولون هم صرفها هناك .

ثانيا : ان تدفع اليه عملة بلدك ليوصلها الى اهلك بنفسه او بوكيله ، مقابل عمولة ، وهذا من باب الوكالة باجرة ، ان كان سيوصل نفس الاوراق التي اخذها منك .

ثالثا : ان تدفع اليه عملة بلدك على سبيل القرض ، فيوصل مثلها الى اهلك عن طريق وكيله ، وهذه المعاملة تسمى عند الفقهاء بالسفتجة ، ويكون ربحه من هذه العملية استفادته من مبلغ القرض مدة بقائه عنده ، ويجوز ان يعطى عمولة او اجرة لانه لا محظور في ذلك .

رابعا : يمكن تحقيق التقابض في هذه المصارفة باجتماع المتعاقدين ووكيليهما في وقت واحد ، والتخاطب عبر الهاتف ، وذلك بان تعطي الشخص المبلغ باليورو ، في ساعة تتفق فيها مع اهلك ليكونوا عند نائب هذا الشخص ، فاذا دفعت المال الى الصراف ، دفع نائبه الى اهلك ما يقابله من عملتهم في نفس الوقت ؛ لان قبض الوكيل كقبض موكله .

قال في “كشاف القناع” (3/266) : “ولو وكل المتصارفان من يقبض لهما فتقابض الوكيلان قبل تفرق الموكلين جاز العقد , اي صح لان قبض الوكيل كقبض موكله . وان تفرق الموكلان قبل القبض بطل الصرف , افترق الوكيلان او لا لتعلق القبض بالعقد . ولو تفرق الوكيلان ثم عادا بالمجلس وموكلاهما باقيان لم يتفرقا الى التقابض صح العقد لما تقدم ” انتهى مختصرا .

والله اعلم .

السابق
فبنى بها _ مراد الكلالده
التالي
خلفيات بلاك بيري